يقر مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي، ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على مشروع قانون الصكوك. وأوضح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس الذي أعد عن مشروع الملاحظات والقانون، أن هيئة كبار العلماء أبدت عدة ملاحظات تم الأخذ بها كما هي عدا المادة رقم ثلاثين. وأشار التقرير الذي عرضه النائب الدكتور حسين حامد حسان، أن هيئة كبار العلماء أضافت فقرة جديدة لتعريف الصكوك وهي "لا تزيد عن خمسة وعشرين عاما" وذلك بعد عبارة "تصدر لمدة محددة"، في إشارة إلى مدة الصكوك. وقال إنه تم حذف كلمة "تمويل" حتى يشمل تعريف الصكوك جميع أنواع الصكوك لأن صكوك التمويل نوع من الصكوك بجانب أنواع أخرى؛ مثل صكوك الاستثمار وصكوك الإجارة. وأضاف حسان أن الهيئة حذفت أيضا الفقرة "و" من المادة الخاصة بمؤسسات الوقف، حيث رأت أنه لا يجوز شرعا لمؤسسات الوقف إصدار صكوك لإعمار الوقف وتمويل مشاريعه ولا لإنشاء وقف جديد ترصف عوائده لجهات البر حسب شروط الواقفين، مؤكدا احترام اللجنة لهذا الرأي وإن لم يظهر لها وجه عدم جواز إعمار الوقف أو إنشاء وقف جديد عن طريق تمويل بعقد شرعي كالاستصناع. وأكد النائب الدكتور حسين حامد حسان أمام جلسة مجلس الشورى اليوم، أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية وافقت على رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على حذف عبارة "متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة" من مشروع قانون الصكوك وعبارة "ولكن يجوز إن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته" لإغلاق الباب تماما أمام أي منفذ لتملك الأصول العامة، مع أن المادة الثانية من مواد الإصدار صريحة في ذلك حيث نصت على أنه "يحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة". وأضاف أن الهيئة أضافت عبارة "بعد موافقة الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية" بعد عبارة "ويصدر بتحديد الأموال التي يجوز أن يصدر في مقابلها صكوك حكومية قرار من مجلس الوزراء"، وأن اللجنة تحترم رأي الهيئة في ذلك ضمانا لتحقيق الضوابط الشرعية وإن كان القانون نص على وجوب موافقة كل من الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية على نشرة إصدار جميع الصكوك مما يشكل ضمانا لتحقيق هذه الضوابط. وأوضح حسان أن هيئة كبار العلماء استبدلت عبارة "من الشجر وثماره" بعبارة "من الأرض المغروسة" وعبارة "في الشجر وثماره" بعبارة "في الارض المغروسة"، مشيرا إلى أنها أخذت برأي جمهور الفقهاء القائل بأن حصة المغارسة تكون في الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض. وأشار إلى أنه تم استبدال عبارة "ولا تقل فيها الأعيان والمنافع عن الثلثين" بعبارة "لا تقل فيها الأعيان والمنافع عن الثلث"، حيث رأت الهيئة أنه لا يجوز أن تزيد قيمة النقود والديون على الثلث حتى تصير تابعة للموجودات العينية وأن اللجنة وافقت على ذلك زيادة في التحوط. وقال حسان، إن هيئة كبار العلماء استبدلت عبارة "أن يكون حاصلا على درجة أستاذية في الفقه والأصول" بعبارة "أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله" وعبارة "ستة من أعضائها" بعبارة "خمسة من أعضائها". وأضاف أنه تم أيضا استبدال عبارة "يجب" بكلمة "يجوز" لأن عبارة يجوز يمكن للجهات الخاصة في نظر الهيئة إصدار صكوك بدون هيئة شرعية وأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية وافقت على هذا الرأي من باب التأكيد على ما تقرر في مواضع كثيرة من القانون من وجوب تشكيل هيئة شرعية لكل إصدار تقوم به هذه الجهات. وأوضح حسان أن الهيئة رأت استبدال عبارة "يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد العامة الواردة في القانون المصري" بدلا من "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة أو شكوى من ممثل جماعة مالكي الصكوك" وأنه لم يظهر للجنة وجه مخالفة النص المطلوب تعديله لأحكام الشريعة الإسلامية فرأت الإبقاء عليه، إذ أن هذه جرائم تعزيرية فيترك الحدين الأدنى والأقصى تنظيمها لولي الأمر، إضافة إلى وجود نص مشابه في المادة 69 مكرر من قانون سوق رأس المال ينص صراحة على أن "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة"، وقال إنه بما أن الصكوك تخضع لإشراف الهيئة مثلها مثل باقي أدوات التمويل مثل الأسهم والسندات وغيرها فهي لا تخضع لهذا النص وهذا يحقق مبدأ المساواة بين الأدوات المالية.