سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر مشروع قانون «منع الشغب وحماية المنشآت الرياضية»: تقنين «الألتراس».. والسجن لممارسى التخريب والعنف بالملاعب «3 أعوام» لمن يحاول اقتحام منشأة رياضية أو الدخول بمواد قابلة للاشتعال.. وسنة لمن يحض على التمييز أو يتفوه بعبارات منافية للآداب
تناقش لجنة السياسات والتشريع بمجلس الوزراء مشروع قانون «سلامة الجمهور وحماية المنشآت والأحداث الرياضية»، المعروف بقانون «منع الشغب»، الذى يناقش تقنين أوضاع «الألتراس» والروابط الرياضية، والسجن للمخربين والمحرضين على عنف الملاعب، ومزورى التذاكر الرياضية. ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف، لكل من ارتكب فى حدث رياضى أو بمناسبته، قذفاً أو سباً أو تفوه بعبارات منافية للآداب أو فى حق شخص طبيعى أو اعتبارى أو الحض على التمييز العنصرى أو الكراهية أو الإساءة للغير، ويتضمن القانون تشكيل لجنة، تضم وزارات الدفاع والداخلية والإعلام، فضلاً عن رئيس اللجنة الأولمبية والوزير المختص ووزراء المالية والتعليم العالى وممثل لوزارة المالية، تتولى وضع الخطط. وينص القانون على أن الدولة تتولى التعويض لأسر المتوفين ومصابى أعمال العنف جراء الأحداث الرياضية، وتقنين الجمعيات والهيئات والروابط الرياضية، مثل الألتراس، بحد أقصى خلال 60 يوماً من قرار الوزير المختص بالرياضة، والهيئات الرياضية المختلفة، ويحظر إدخال أى مواد مشتعلة «فى إشارة إلى الشماريخ وغيرها من المواد إلى المباريات والأحداث الرياضية». وعرف القانون فى المادة 1: ما يقصد بالحدث الرياضى فى أحكام هذا القانون على أنه: «كل نشاط أو معسكر تدريبى أو مباراة أو مؤتمر صحفى أو مهرجان يجرى فى إطار رياضى، وكل فعالية تتصل بما تقدم أو ترتبط به ارتباطاً مباشراً»، ويعتبر فى حكم الحدث الأنشطة المرتبطة به وما يستعمله الجمهور والمشاركون فى الحدث من وسائل النقل الجماعى ومحطاتها وأماكن إقامة الفرق الرياضية والأماكن التى يبث فيها الحدث. ونصت المادة 2: على تشكيل لجنة تتولى وضع الخطط والبرامج اللازمة لسلامة الجمهور وحماية المنشآت الرياضية برئاسة الوزير المختص بالرياضة وعضوية رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وممثل لوزارات الدفاع والداخلية والإعلام والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالى، و6 خبراء وشخصيات عامة، يختارهم الوزير المختص بالرياضة لمدة سنتين قابلة للتجديد. وجاءت المادة «3»: أن تتحمل الدولة التعويض المناسب لأسر المتوفين ومصابى أعمال العنف جراء الأحداث الرياضية، وفقاً للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء، دون إخلال بحق الدولة فى الرجوع بما قامت بصرفه على المسئول عن الحقوق المدنية. وتختص المادة «4» بالقواعد المنظمة لبيع وتداول تذاكر المباريات والأحداث الرياضية ويعاقب المخالف لأحكام القرار بها بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف. المادة «5»: يصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم الجمعيات أو الهيئات أو الروابط الرياضية أو غيرها، ممن يكون الغرض منها تشجيع إحدى الهيئات الرياضية وتلتزم كل هيئة أو جمعية أو رابطة عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال 60 يوماً من تاريخ سريان قرار الوزير المختص بالرياضة، ويعاقب المخالفون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. ونص القانون على العقوبات المختلفة لشغب الملاعب، ومنها: مادة 7: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، من ارتكب فى حدث رياضى أو بمناسبته أياً من الأفعال: * قذف أو سب أو تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة فى حق شخص طبيعى أو اعتبارى. * حض على التمييز العنصرى أو الكراهية أو الإساءة للغير بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأى وسيلة أخرى بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو الأصل أو اللغة أو تشجيع هيئة رياضية. وفى مادة 8 و9: يعاقب القانون بالحبس 3 سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضى أو منشأة رياضية فى غير حدث رياضى، وكل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان الحدث الرياضى، وبحوزته مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو أى شىء آخر، من شأنه إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت، وعقوبة 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا استخدمت أو ألقيت المادة الحارقة أو القابلة للاشتعال أو الصلبة تجاه الأشخاص أو أموال ثابتة أو منقولة أو مملوكة للغير. وتشدد العقوبة إلى 7 سنوات سجن ولا تزيد على 10 سنوات، إذا نتج عن إلقاء تلك المواد قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعة، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو أى عاهة مستديمة، وإذا نجم عن استخدام تلك المواد إتلاف أو هدم أو تخريب أموال ثابتة أو منقولة مملوكة للغير أو تعطيلها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات. ونص القانون أيضاً على معاقبة كل من استخدم العنف أو القوة أو التهديد باستعمال السلاح بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتزيد العقوبة إلى 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة وتكون العقوبة ب10 سنوات إذا اجتمعت الأحوال السابقة. ويعاقب القانون كل من أثار الفتن بين الجماهير الرياضية أو تعمد تعطيل حدث أو نشاط رياضى بالحبس شهراً، وبالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، لكل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو الفرق الرياضية. وينص القانون على معاقبة كل من استخدم العنف أو القوة أو التهديد لترويع لاعب أو حكم أو أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو التأثير على نتيجة المباراة لمصلحة لاعب أو فريق بالحبس، مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. وأقر القانون فى المادة 15، على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، كل من أسند إليه عمل فى إدارة أو تنظيم حدث رياضى وامتنع عمداً عن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين وحماية جماهير الملاعب والأحداث الرياضية. ومن أبرز مواد القانون معاقبة كل من قلد أو زور تذكرة أو تصريح دخول، بنفسه أو بواسطة الغير، أو من استعمل هذه الأشياء مع علمه بتقليدها بالسجن، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه. ويعاقب القانون بالحبس شهراً كل من حاول دخول حدث رياضى دون تذكرة أو تصريح دخول أو مسوغ يبيح له ذلك، وأكد القانون على أنه فضلاً عن العقوبات بالقانون، فإن المحكمة عليها أن تقضى بمصادرة المضبوطات إن كان لذلك محل، وبدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو خربها أو أتلفها.