مجلس أمناء الحوار الوطني يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته    مدرب البنك الأهلي: لن أخوض مباراة زد قبل مواجهة سموحة    بسمة وهبة تتنقد تقصير شركة شحن تأخرت في إرسال أشعة ابنها لطبيبه بألمانيا    برواتب تصل ل11 ألف.. 34 صورة ترصد 3162 فُرصة عمل جديدة ب12 محافظة    ملفات شائكة يطالب السياسيون بسرعة إنجازها ضمن مخرجات الحوار الوطني    بنها الأهلية تعلن نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بالكليات    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 1 يوليو 2024    13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل    برلماني يُطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال    مع بداية يوليو 2024.. سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم    التطبيق من 6:00 الصبح .. المواعيد الجديدة ل غلق وفتح المطاعم والكافيهات ب القليوبية    اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يكرم منتخب الجالية المصرية في موندياليتو روما 2024    4 جنيهات ارتفاعًا في سعر جبنة لافاش كيري بالأسواق    رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة يبحث مع العاملين مستوى النظافة بالعاصمة    بدء محادثات الأمم المتحدة المغلقة بشأن أفغانستان بمشاركة طالبان    الرئيس الكيني يدافع عن تعامله مع الاحتجاجات الدموية في بلاده    رودرى أفضل لاعب فى مباراة إسبانيا ضد جورجيا فى يورو 2024    زيلينسكي يحث داعمي بلاده الغربيين على منح أوكرانيا الحرية لضرب روسيا    انتخابات بريطانيا 2024.. كيف سيعيد ستارمر التفاؤل للبلاد؟    بحضور 6 أساقفة.. سيامة 3 رهبان جدد لدير الشهيد مار مينا بمريوط    يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية    رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز بنفس ظروفها    موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024    عاجل.. زيزو يكشف كواليس عرض بورتو البرتغالي    بسيوني حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي    بسبب محمد الحنفي.. المقاولون ينوي التصعيد ضد اتحاد الكرة    من هي ملكة الجمال التي أثارت الجدل في يورو 2024؟ (35 صورة)    امتحانات الثانوية العامة.. 42 صفحة لأقوى مراجعة لمادة اللغة الانجليزية (صور)    حرب شوارع على "علبة عصير".. ليلة مقتل "أبو سليم" بسبب بنات عمه في المناشي    مصرع 10 أشخاص وإصابة 22 فى تصادم ميكروباصين بطريق وادى تال أبو زنيمة    صور.. ضبط 2.3 طن دقيق مدعم مهربة للسوق السوداء في الفيوم    إصابة 4 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان بالإسماعيلية    شديد الحرارة والعظمى في العاصمة 37.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بالصور والأرقام | خبير: امتحان الفيزياء 2024 من أسئلة امتحانات الأعوام السابقة    التحفظ على قائد سيارة صدم 5 أشخاص على الدائري بالهرم    تحالف الأحزاب المصرية: كلنا خلف الرئيس السيسي.. وثورة 30 يونيو بداية لانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة    بالصور.. أحدث ظهور للإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري    ربنا أعطى للمصريين فرصة.. عمرو أديب عن 30 يونيو: هدفها بناء الإنسان والتنمية في مصر    عمرو أديب في ذكرى 30 يونيو: لولا تدخل الرئيس السيسي كان زمنا لاجئين    «ملوك الشهر».. 5 أبراج محظوظة في يوليو 2024 (تعرف عليهم)    محمد الباز يقدم " الحياة اليوم "بداية من الأربعاء القادم    في أول أعمال ألبومه الجديد.. أحمد بتشان يطرح «مش سوا» | فيديو    مدير دار إقامة كبار الفنانين ينفي انتقال عواطف حلمي للإقامة بالدار    من هنا جاءت فكرة صناعة سجادة الصلاة.. عالم أزهرى يوضح بقناة الناس    تعاون بين الصحة العالمية واليابان لدعم علاج مصابي غزة بالمستشفيات المصرية    علاج ضربة الشمس، وأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها    ذكرى رأس السنة الهجرية 1446ه.. تعرف على ترتيب الأشهر    تيديسكو مدرب بلجيكا: سنقدم ما بوسعنا أمام فرنسا    وزير الري: الزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز التحديات أمام قطاع المياه بمصر    رئيس الوزراء: توقيع 29 اتفاقية مع الجانب الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو    أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل    هل تعاني من عاصفة الغدة الدرقية؟.. أسباب واعراض المرض    فيديو.. حكم نزول دم بعد انتهاء الحيض؟.. عضو بالعالمى للفتوى تجيب    اعرف الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2024    جامعة القاهرة تهنئ الرئيس والشعب المصري بثورة 30 يونيو    أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الصومال الأوضاع في بلاده    محافظ الإسكندرية يطلق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مشروع قانون «منع الشغب وحماية المنشآت الرياضية»: تقنين «الألتراس».. والسجن لممارسى التخريب والعنف بالملاعب
«3 أعوام» لمن يحاول اقتحام منشأة رياضية أو الدخول بمواد قابلة للاشتعال.. وسنة لمن يحض على التمييز أو يتفوه بعبارات منافية للآداب
نشر في الوطن يوم 29 - 12 - 2012

تناقش لجنة السياسات والتشريع بمجلس الوزراء مشروع قانون «سلامة الجمهور وحماية المنشآت والأحداث الرياضية»، المعروف بقانون «منع الشغب»، الذى يناقش تقنين أوضاع «الألتراس» والروابط الرياضية، والسجن للمخربين والمحرضين على عنف الملاعب، ومزورى التذاكر الرياضية.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف، لكل من ارتكب فى حدث رياضى أو بمناسبته، قذفاً أو سباً أو تفوه بعبارات منافية للآداب أو فى حق شخص طبيعى أو اعتبارى أو الحض على التمييز العنصرى أو الكراهية أو الإساءة للغير، ويتضمن القانون تشكيل لجنة، تضم وزارات الدفاع والداخلية والإعلام، فضلاً عن رئيس اللجنة الأولمبية والوزير المختص ووزراء المالية والتعليم العالى وممثل لوزارة المالية، تتولى وضع الخطط.
وينص القانون على أن الدولة تتولى التعويض لأسر المتوفين ومصابى أعمال العنف جراء الأحداث الرياضية، وتقنين الجمعيات والهيئات والروابط الرياضية، مثل الألتراس، بحد أقصى خلال 60 يوماً من قرار الوزير المختص بالرياضة، والهيئات الرياضية المختلفة، ويحظر إدخال أى مواد مشتعلة «فى إشارة إلى الشماريخ وغيرها من المواد إلى المباريات والأحداث الرياضية».
وعرف القانون فى المادة 1: ما يقصد بالحدث الرياضى فى أحكام هذا القانون على أنه: «كل نشاط أو معسكر تدريبى أو مباراة أو مؤتمر صحفى أو مهرجان يجرى فى إطار رياضى، وكل فعالية تتصل بما تقدم أو ترتبط به ارتباطاً مباشراً»، ويعتبر فى حكم الحدث الأنشطة المرتبطة به وما يستعمله الجمهور والمشاركون فى الحدث من وسائل النقل الجماعى ومحطاتها وأماكن إقامة الفرق الرياضية والأماكن التى يبث فيها الحدث.
ونصت المادة 2: على تشكيل لجنة تتولى وضع الخطط والبرامج اللازمة لسلامة الجمهور وحماية المنشآت الرياضية برئاسة الوزير المختص بالرياضة وعضوية رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وممثل لوزارات الدفاع والداخلية والإعلام والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالى، و6 خبراء وشخصيات عامة، يختارهم الوزير المختص بالرياضة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وجاءت المادة «3»: أن تتحمل الدولة التعويض المناسب لأسر المتوفين ومصابى أعمال العنف جراء الأحداث الرياضية، وفقاً للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء، دون إخلال بحق الدولة فى الرجوع بما قامت بصرفه على المسئول عن الحقوق المدنية.
وتختص المادة «4» بالقواعد المنظمة لبيع وتداول تذاكر المباريات والأحداث الرياضية ويعاقب المخالف لأحكام القرار بها بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف.
المادة «5»: يصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم الجمعيات أو الهيئات أو الروابط الرياضية أو غيرها، ممن يكون الغرض منها تشجيع إحدى الهيئات الرياضية وتلتزم كل هيئة أو جمعية أو رابطة عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال 60 يوماً من تاريخ سريان قرار الوزير المختص بالرياضة، ويعاقب المخالفون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ونص القانون على العقوبات المختلفة لشغب الملاعب، ومنها:
مادة 7: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، من ارتكب فى حدث رياضى أو بمناسبته أياً من الأفعال:
* قذف أو سب أو تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة فى حق شخص طبيعى أو اعتبارى.
* حض على التمييز العنصرى أو الكراهية أو الإساءة للغير بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأى وسيلة أخرى بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو الأصل أو اللغة أو تشجيع هيئة رياضية.
وفى مادة 8 و9: يعاقب القانون بالحبس 3 سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضى أو منشأة رياضية فى غير حدث رياضى، وكل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان الحدث الرياضى، وبحوزته مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو أى شىء آخر، من شأنه إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت، وعقوبة 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا استخدمت أو ألقيت المادة الحارقة أو القابلة للاشتعال أو الصلبة تجاه الأشخاص أو أموال ثابتة أو منقولة أو مملوكة للغير.
وتشدد العقوبة إلى 7 سنوات سجن ولا تزيد على 10 سنوات، إذا نتج عن إلقاء تلك المواد قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعة، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو أى عاهة مستديمة، وإذا نجم عن استخدام تلك المواد إتلاف أو هدم أو تخريب أموال ثابتة أو منقولة مملوكة للغير أو تعطيلها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات.
ونص القانون أيضاً على معاقبة كل من استخدم العنف أو القوة أو التهديد باستعمال السلاح بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتزيد العقوبة إلى 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة وتكون العقوبة ب10 سنوات إذا اجتمعت الأحوال السابقة.
ويعاقب القانون كل من أثار الفتن بين الجماهير الرياضية أو تعمد تعطيل حدث أو نشاط رياضى بالحبس شهراً، وبالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، لكل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو الفرق الرياضية.
وينص القانون على معاقبة كل من استخدم العنف أو القوة أو التهديد لترويع لاعب أو حكم أو أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو التأثير على نتيجة المباراة لمصلحة لاعب أو فريق بالحبس، مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وأقر القانون فى المادة 15، على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، كل من أسند إليه عمل فى إدارة أو تنظيم حدث رياضى وامتنع عمداً عن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين وحماية جماهير الملاعب والأحداث الرياضية.
ومن أبرز مواد القانون معاقبة كل من قلد أو زور تذكرة أو تصريح دخول، بنفسه أو بواسطة الغير، أو من استعمل هذه الأشياء مع علمه بتقليدها بالسجن، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.
ويعاقب القانون بالحبس شهراً كل من حاول دخول حدث رياضى دون تذكرة أو تصريح دخول أو مسوغ يبيح له ذلك، وأكد القانون على أنه فضلاً عن العقوبات بالقانون، فإن المحكمة عليها أن تقضى بمصادرة المضبوطات إن كان لذلك محل، وبدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو خربها أو أتلفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.