أصدر المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام تعليماته إلي أعضاء النيابة العامة بشأن حقوق المرضي النفسيين والعقوبات الصادرة ضد الأطباء النفسيين المسئولين عن المرضي. ففي حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدي منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الاقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقا لمضمون القرار أو الحكم ويجب ابلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية وله ان يطلب مهلة اضافية اذا اقتضي الأمر وفي جميع الأحوال لا يجوز انهاء الايداع أو منح المريض اجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلي الجهة القضائية الآمرة بالايداع، ويجب مراجعة تقييم قرار الايداع مرة كل عام علي الأقل. وتتضمن تعليمات النائب العام العقوبات وحيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عامين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 01 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل طبيب أثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد ادخاله المنشأة أو اخراجه منها. وكذا كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي 3 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من مكن عمدا شخصيا خاضعا لاجراءات الدخول أو العلاج الالزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك وكل من حال دون اجراء التفتيش المتحول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الاقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون وكل من رفض اعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الاقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطي معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته أو اهمله بطريقة من شأنها ان تحدث له الزاما أو ضررا. واذا ترتب علي سوء المعاملة مرض أو اصابة أو اعاقة بحبس المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ويعاقب بغرامة لا تزيد علي 01 آلاف جنيه كل من خالف حكما من أحكام المواد (11، 72، 82، 03، 63) من القانون رقم (17) لسنة 9002 الخاص بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية. ويعاقب بغرام لا تقل عن 01 آلاف جنيه ولا تزيد علي 02 ألف جنيه كل من أفشي سرا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمدا أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته. ويعاقب بغرامة لا تزيد علي 3 آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (73) من هذا القانون ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة 04 من القانون.