صوت المصريون فى الاستفتاء على الدستور على مرحلتين الأولى يوم السبت 15 ديسمبر، والثانية يوم السبت 22 ديسمبر، وفى كلٍّ منهما صوت على نسخة مختلفة من الدستور. يوم السبت 15 ديسمبر صوت الناخبون فى المرحلة الأولى على مسودة دستور تنص فى باب الأحكام الانتقالية المادة 230: «يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد»، وفى هذا التاريخ تحديدا كانت تشكيلة مجلس الشورى تتضمن الأعضاء المنتخبين فقط ولا تضم المعينين حتى يصوت عليهم الشعب. ما يقارب من 25 مليونا من الناخبين صوتوا على مادة مقترحة فى الدستور تتضمن تشكيلة مغايرة لما انتهت إليه الأمور، ولم يصوتوا على الثلث المتبقى ولا على المعينين، بل ثبتت عملية التصويت تشكيلة الشورى من المنتخبين فقط. فى حين اتجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع فى المرحلة الثانية يوم السبت 22 ديسمبر ليصوتوا على مشروع تضمنت مادته رقم 230 من باب الأحكام الانتقالية تشكيلاً مغايراً لمجلس الشورى، تضمن إلى جانب المنتخبين 90 عضواً معيناً بقرار من رئيس الجمهورية قيل إنه صدر يوم الخميس أى قبل يومين من بدء عملية التصويت الثانية. ومع التسليم بأن قرار التعيين صدر قبل توجه الناخبين للتصويت، فإن الناخب المصرى بذلك يكون قد صوت مرتين مختلفتين على المادة قم 230، مما يفتح الباب للتساؤل عن شرعية عملية تصويت على مرحلتين مختلفة كل واحدة منهما. أما إذا كان قرار تعيين أعضاء الشورى صدر مساء الجمعة كما نعرف جميعا بعد تعديلات وتغييرات عديدة لحقت به، فإن التساؤل حول قانونية عملية التصويت يزداد إثارة؛ كون الناخبون صوتوا لصالح تشكيلة لمجلس الشورى منتخبة فقط، ثم جاءت النتائج لتتعامل مع تشكيلة مغايرة تماما ضمت أعضاء منتخبين «الثلثين» وأعضاء معينين «الثلث». الفارق بين الأمرين يرتبط بحقوق الناخب من زاوية عدم الأحقية فى تغيير اختياراته أو التلاعب بها، فهو صوت لصالح تشكيلة معينة من الأعضاء لا يجوز أن تأتى النتائج على غير ما صوت واختار، ولا يحق للجهة التنفيذية أن تزيد أو تقلل أو تغير أو تبدل من اختيارات الناخب، وهى بذلك ترتكب جريمة التزوير والتلاعب والتبديل فى النتائج. وإذ يرى البعض تفسيراً متهافتاً لكلمة التشكيلة الحالية لمجلس الشورى بأنها النظام الحالى للعضوية (180 منتخباً و90 معيناً)، فهو يقدم تبريرا ركيكا وليس تفسيرا، كون الصياغة كانت كافية بالقول «يتولى مجلس الشورى»، والحق أن الارتباك وتعدد قرارات التعيينات بالمجلس وتغيرها يظهر اكتشاف القائمين على الرئاسة ثغرة كفيلة بتفجير الموقف، فتحايلوا وناوروا للانتهاء قبل انقضاء عملية التصويت حتى ولو كانت جزءاً من خرق القانون. المادة 230 من الدستور وما أحاط بها تحتاج إلى التوقف قبل حسم الأمر