وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الصباحية، اليوم، على المواد من 305 حتى 310 من اللائحة الداخلية للبرلمان، بشأن تنظيم عمل الجلسة. وتنص المادة 305 على: "لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أي ملاحظة إليه، وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أي لحظة في أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه وضح وضوحًا كافيًا وأنه لا محل لاسترساله في الكلام". تنص المادة 306 على: "للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرًا بعدم الخروج على النظام". تنص المادة 307 على: "للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفًا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة". تنص المادة 308 على: "إذا ارتكب المتكلم ما يمس كراكة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المؤسسات الدستورية للدولة أو كرامة المجلس أو رئيسية أو أعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار في الكلام، فإذا اعتراض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأي المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة". تنص المادة 309 على: "إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقًا لأحكام المواد السابقة، ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام، فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة". تنص المادة 310 على: "للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية: (أولا) المنع من الكلام بقية الجلسة، (ثانيا) اللوم، (ثالثا) الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة، (رابعا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين، (خامسا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات، ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود أولا وثانيا وثالثا من رئيس المجلس مباشرة".