ناقش برنامج "آخر كلام" للإعلامى يسرى فودة مشروع القوانين الست المقترحة من وزارة الداخلية، للرئيس محمد مرسى، بصفته المكلف بالسلطة التشريعية والتنفيذية ومنها قانون حق التظاهر السلمى، والتصدى للاعتداء على حرية العمل، وحرمة أماكن العبادة، قانون شئون التموين، وتعديل بعض أحكام العقوبات، حماية المجتمع من الخطرين. وفى سياق القانون الأول، ررى اللواء عبد الوهاب الهلالى، مدير أمن الجيزة وأسيوط السابق، أن البلد تحتاج الآن للأمن والأمان، وهذه القوانين من شأنها عودة الأمن للبلاد، فحق التظاهر مكفول ولكن بدون التخريب، فالقانون يدعم التظاهر، ولكن بشروط تمنح الداخلية منع حدوث أى فوضى. ويعارضه أحمد سيف الإسلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فيشير إلى أننا فى عدم حاجة لقوانين جديدة الآن، بل إلى الانتظار لحين انتخاب مجلس شعب جديد، يضع قوانين برلمانية، ويتمنى أن لا يستخدم الرئيس سلطته التشريعية إلا فى حالة الضرورة، أو إلغاء قانون حالى ليس فى مصلحة المواطن المصرى، مثل قيامه بإلغاء قانون حبس الصحفى. وعلى جانب آخر رأى محمد طوسون النائب بمجلس الشورى، وأحد قيادة جماعة الإخوان المسلمين، أنه ليس من الممكن التقدم بقانون التظاهر السلمى، واللجنة الدستورية لم تقره حتى الآن. ومن بنود القانون، أنه لايحق لأى فرد بالتظاهر قبل إخطار وزارة الداخلية بفترة تصل إلى الثلاث أيام، كما أنه من غير المسموح للتظاهر لغير المصريين، كما أن الداخلية بتقر على منظمى التظاهر تحديد المكان والوقت وسبب التظاهر. ورفض سيف الإسلام هذا البند متسائلا "هل المتظاهر يعلم ما سيحدث ويثير مشاعر الغضب عنده ليخطر الداخلية بالتظاهر قبلها بثلاث أيام؟" وتساءل فودة، عن المادة الخامسة بالقانون، وهى حرية حق التظاهر للمصريين فقط، فهل لو وجد إمرأة أجنبية متزوجة من رجل مصرى وأخذ أطفالها، فهل لا يحق لها حق التظاهر؟ وأجاب على سؤاله اللواء الهلالى، بأنه لابد من احترام القوانين، فالحرية إذا وجدت بغير قانون ينظمها أصبحت فوضى، وهذا القانون مؤقتا لحين وجود مجلس شعب منتخب، وفى هذه الحالة ستصبح قوانيه بإرادة الشعب. أما سيف الإسلام فيرى أن وزارة الداخلية من دورها حماية المتظاهرين فقط وأماكن التظاهر، وليس من المعقول صدور قانون كهذا من وزير الداخلية، لهذا يطالبه بالاستقالة واصفا إياه بأنه لا ينفع كوزيرا للداخلية، بأنه متصورا أنه قادر على منع حق التظاهر للمواطن المصرى، وهذا حسب قوله على المستوى الشخصى. وعن المادة السابعة من هذا القانون والتى تنص على أنه فى حالة وجود أسباب جوهرية تعرض أمن البلد للخطر، فعلى وزارة الداخلية الإعتراض على تنظيم التظاهر. وأكد طوسون أن حرية التظاهر مكفولا للجميع على مستوى جميع الدول المتحضرة، وليس من المعقول منع التظاهر، ولكن من الممكن تنظيم هذا التظاهر وإعطاء المتظاهر حقه فى التعبير عن رأيه، دون منعه. وأشار فودة إلى المادة التاسعة والتى تفيد بأن من حق رجل الشرطة استخدام العنف فى حالة وجود شخص ما يخرب البلد أو يعرقل سير المرور، وهو الذى يقرر من تلقاء نفسه أن هذا العمل يضر أم لا. ووافق اللواء عبد الوهاب على ذلك مبررا، بأن رجل الشرطة هو الوحيد على تحديد نوع الضرر، لأن هذا من مهمة عمله. وأكد النائب طوسون أن هذا القانون من الصعب تطبيقه من قبل الرئيس، ولابد أن يخضع لمجلس شعب منتخب لمناقشته، وضبط ألفاظه، حتى لا تكون مبهمة لأى مواطن وتكون واضحة. أما عن القانون الثانى، وهو تجريم الاعتداء على حرية العمل، ومن بنوده معاقبة من يضر بأى مؤسسة بالدول، بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 500 ألف، ولا تزيد عن 100 ألف. واتفق سيف الإسلام مع هذه البنود، ولكنه رأى انها ليست ضرورية، إذ انها موجودة بالفعل فى قانون العقوبات. وأوضح النائب طوسون بأن قانون العقوبات الحالى فى هذا الشأن، غير كافى ويحتاج إلى تعديل فى ألفاظه، حيث أنه يوقع الإنسان فى التجريم، ولكنه لا يعطى العقوبة الكافية. أما القانون الثالث، والذى ينص على حرمة أماكن العبادة، فيراه سيف الإسلام بأنه لابد من صدوره من مجلس شعب منتخب أفضل، مؤكدا أنه فى حال عرضه على مجلس الشعب القادم فسيكون له عدة إشكاليات، فالفقرة الثانية من المادة الثانية منه، تنص على الإعدام فى حال وقوع قتلى من انتهاك حرمة المكان، فيرى سيف الإسلام أنه ليس من الممكن العقاب على جريمة ربما ارتكبها غيره من المشاغبين. وعن مقترح تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يقول اللواء الهلالى أن القوانين الحالية بها بعض الثغرات التى تعتبر منافذ للمتهم، قد يقلل بها العقوبة أو يأخذ براءة بها، لذا أوافق بشدة على هذا المقترح. وبالنسبة للقانون السادس والأخير، وهو حماية المجتمع من الخطرين، فيرى اللواء الهلالى، أن هناك بعض الظواهر التى استحدثت على الساحة، مما يضطرنا إلى اللجوء إلى هذا القانون، حتى نتمكن من تتبع المسجلين خطر. وعارضه النائب طوسون، فرأى أن المسجون من حقه ممارسة حياته طبيعية بعد خروجه من السجن، حتى لا يرجع للجريمة مرة أخرى. ووافقه الرأى سيف الإسلام، فليس من الممكن أن تلغى المادة 5،6 من قانون الاشتباه واعتبارهما غير دستوريين، ويذهب بنا الحال الآن إلى صياغتهم بالقانون الجديد مرة آخرى.