برلمانية أوكرانية: خسارة أوكرانيا لمدينة أوجليدار مسألة وقت    بايدن يؤكد عدم اتخاذ أي قرار بشأن السماح لكييف بضرب العمق الروسي    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024.. إنفوجراف    وفاة والد الإعلامي أحمد عبدون    «كاسبر» يناقش القضية الفلسطينية في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ال14    إعلام عبري: الشاباك ينفي تقارير عن مقتل السنوار    اليوم.. فصل الكهرباء عن 5 قرى بمدينة نقادة بقنا    ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة صلاح لأحمد فتحي.. احتفال لاعبي الأهلي.. غالي في الجيم    ملف رياضة مصراوي.. قميص الزمالك الجديد.. مدرب منتخب مصر للشباب.. منافس الأهلي في إنتركونتيننتال    محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري    عملوها الصغار ووقعوا فيها الكبار، مصرع شخص في مشاجرة بالشوم بالأقصر    مصدر مطلع: مؤتمر صحفي لوزير الصحة من أسوان الاثنين    الأزهر يُعلن تكفله بكافة مصروفات الدراسة للطلاب الفلسطينيين بمصر    الزراعة: تغير المناخ السبب في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 80%    ماذا سيعلن وزير الصحة من مؤتمره الصحفى بأسوان اليوم؟.. تفاصيل    إعلام عبري: قرار أمني بالتصعيد التدريجي ضد حزب الله دون دخول حرب شاملة    إنفوجراف| حصيلة 350 يومًا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد افتتاح مهرجان حصاد أرز الجفاف"عرابي 3"    هل يلوث مصنع كيما مياه النيل؟.. محافظ أسوان يجيب    نائب محافظ قنا يشهد بدء تشغيل شادر نجع حمادي الجديد    رسميا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024    ميلان يحسم ديربي الغضب بفوز قاتل على الإنتر    قائمة الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا    إعلامي مفاجأة.. سيف زاهر يُعلن بديل أحمد شوبير في «ملعب أون تايم»    رقم مميز جديد لبرشلونة في الدوري الإنجليزي    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين «بيع وشراء» بالمصنعية (تفاصيل)    بعدما سجل سعر الكرتونة 190 جنيها.. «بيض السمان» بديلا عن الدواجن    قاد سيارته داخل مياه البحر.. القبض على سائح مصري بمدينة دهب في حالة سكر    تحذير بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين: ظاهرة جوية وصفتها الأرصاد ب «الخطيرة»    انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق منزل بالجيزة    محافظ أسوان: لا إلغاء لأي فوج سياحي.. وأحمد موسى يطالب بمحاسبة مروجي شائعات الوفيات    أستاذ علوم سياسية: تفجير إسرائيل لأجهزة البيجر بجنوب لبنان ضربة غير مسبوقة    أتلتيكو مدريد يخطف تعادلا مثيرا من رايو فاليكانو في الدوري الإسباني    محمد عدوية وحمادة الليثي.. نجوم الفن الشعبي يقدمون واجب العزاء في نجل إسماعيل الليثي    أحمد نبيل باكيا: "تعرضت لأزمة وربنا رضاني بصلاة الفجر"    جيش الاحتلال: صفارات الإنذار تدوى بمنطقة بيسان بعد تسلل مسيرة أطلقت من العراق    فريدة الشوباشى: الدولة تدرب وتؤهل الشباب للعمل وتتعاون مع المجتمع المدنى    أحمد بتشان يطرح كليبه الجديد "قتال" من اليونان    حدث بالفن| اعتزال فنان وآخر يعود لطليقته وأزمة بسبب فيلم أوراق التاروت    وفاة اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية    مصدر حكومى لإكسترا نيوز: مؤتمر صحفى لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اليوم فى أسوان    وكيل «صحة الشرقية» يجتمع بمديري المستشفيات لمناقشة خطط العمل    حملة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 82 مليونا و359 ألف خدمة مجانية في 52 يوما    بالصور .. الأنبا مقار يشارك بمؤتمر السلام العالمي في فرنسا    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة جماعة مع زوجي؟.. سيدة تسأل والإفتاء تجيب    محمود سعد: الصوفية ليست حكراً على "التيجانية" وتعميم العقاب ظلم    محافظ أسوان يكشف مفاجأة بشأن الإصابات بالمستشفيات.. 200 فقط    رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من حزب حماة الوطن    رئيس جامعة أسيوط يستجيب لأسرة مواطن مصاب بورم في المخ    بالفيديو.. خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" بمفأجاة من دار الإفتاء    استبعاد مديري مدرستين بمنطقة بحر البقر في بورسعيد    رئيس جامعة حلوان يشارك في مؤتمر دولي بفرنسا لتعزيز التعاون الأكاديمي    الجامع الأزهر يتدبر معاني سورة الشرح بلغة الإشارة    لهذه الأسباب.. إحالة 10 مدرسين في بورسعيد للنيابة الإدارية -صور    بداية فصل الخريف: تقلبات جوية وتوقعات الطقس في مصر    انتظام الطلاب داخل مدارس المنيا في أول يوم دراسة    "كلامه منافي للشرع".. أول تعليق من على جمعة على تصريحات شيخ الطريقة الخليلية    اللهم آمين | دعاء فك الكرب وسعة الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"آخر كلام " يناقش القوانين الست المقترحه للداخلية
نشر في الوادي يوم 12 - 09 - 2012

ناقش برنامج "آخر كلام" للإعلامى يسرى فودة مشروع القوانين الست المقترحة من وزارة الداخلية، للرئيس محمد مرسى، بصفته المكلف بالسلطة التشريعية والتنفيذية ومنها قانون حق التظاهر السلمى، والتصدى للاعتداء على حرية العمل، وحرمة أماكن العبادة، قانون شئون التموين، وتعديل بعض أحكام العقوبات، حماية المجتمع من الخطرين.
وفى سياق القانون الأول، ررى اللواء عبد الوهاب الهلالى، مدير أمن الجيزة وأسيوط السابق، أن البلد تحتاج الآن للأمن والأمان، وهذه القوانين من شأنها عودة الأمن للبلاد، فحق التظاهر مكفول ولكن بدون التخريب، فالقانون يدعم التظاهر، ولكن بشروط تمنح الداخلية منع حدوث أى فوضى.
ويعارضه أحمد سيف الإسلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فيشير إلى أننا فى عدم حاجة لقوانين جديدة الآن، بل إلى الانتظار لحين انتخاب مجلس شعب جديد، يضع قوانين برلمانية، ويتمنى أن لا يستخدم الرئيس سلطته التشريعية إلا فى حالة الضرورة، أو إلغاء قانون حالى ليس فى مصلحة المواطن المصرى، مثل قيامه بإلغاء قانون حبس الصحفى.
وعلى جانب آخر رأى محمد طوسون النائب بمجلس الشورى، وأحد قيادة جماعة الإخوان المسلمين، أنه ليس من الممكن التقدم بقانون التظاهر السلمى، واللجنة الدستورية لم تقره حتى الآن.
ومن بنود القانون، أنه لايحق لأى فرد بالتظاهر قبل إخطار وزارة الداخلية بفترة تصل إلى الثلاث أيام، كما أنه من غير المسموح للتظاهر لغير المصريين، كما أن الداخلية بتقر على منظمى التظاهر تحديد المكان والوقت وسبب التظاهر.
ورفض سيف الإسلام هذا البند متسائلا "هل المتظاهر يعلم ما سيحدث ويثير مشاعر الغضب عنده ليخطر الداخلية بالتظاهر قبلها بثلاث أيام؟"
وتساءل فودة، عن المادة الخامسة بالقانون، وهى حرية حق التظاهر للمصريين فقط، فهل لو وجد إمرأة أجنبية متزوجة من رجل مصرى وأخذ أطفالها، فهل لا يحق لها حق التظاهر؟
وأجاب على سؤاله اللواء الهلالى، بأنه لابد من احترام القوانين، فالحرية إذا وجدت بغير قانون ينظمها أصبحت فوضى، وهذا القانون مؤقتا لحين وجود مجلس شعب منتخب، وفى هذه الحالة ستصبح قوانيه بإرادة الشعب.
أما سيف الإسلام فيرى أن وزارة الداخلية من دورها حماية المتظاهرين فقط وأماكن التظاهر، وليس من المعقول صدور قانون كهذا من وزير الداخلية، لهذا يطالبه بالاستقالة واصفا إياه بأنه لا ينفع كوزيرا للداخلية، بأنه متصورا أنه قادر على منع حق التظاهر للمواطن المصرى، وهذا حسب قوله على المستوى الشخصى.
وعن المادة السابعة من هذا القانون والتى تنص على أنه فى حالة وجود أسباب جوهرية تعرض أمن البلد للخطر، فعلى وزارة الداخلية الإعتراض على تنظيم التظاهر.
وأكد طوسون أن حرية التظاهر مكفولا للجميع على مستوى جميع الدول المتحضرة، وليس من المعقول منع التظاهر، ولكن من الممكن تنظيم هذا التظاهر وإعطاء المتظاهر حقه فى التعبير عن رأيه، دون منعه.
وأشار فودة إلى المادة التاسعة والتى تفيد بأن من حق رجل الشرطة استخدام العنف فى حالة وجود شخص ما يخرب البلد أو يعرقل سير المرور، وهو الذى يقرر من تلقاء نفسه أن هذا العمل يضر أم لا.
ووافق اللواء عبد الوهاب على ذلك مبررا، بأن رجل الشرطة هو الوحيد على تحديد نوع الضرر، لأن هذا من مهمة عمله.
وأكد النائب طوسون أن هذا القانون من الصعب تطبيقه من قبل الرئيس، ولابد أن يخضع لمجلس شعب منتخب لمناقشته، وضبط ألفاظه، حتى لا تكون مبهمة لأى مواطن وتكون واضحة.
أما عن القانون الثانى، وهو تجريم الاعتداء على حرية العمل، ومن بنوده معاقبة من يضر بأى مؤسسة بالدول، بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 500 ألف، ولا تزيد عن 100 ألف.
واتفق سيف الإسلام مع هذه البنود، ولكنه رأى انها ليست ضرورية، إذ انها موجودة بالفعل فى قانون العقوبات.
وأوضح النائب طوسون بأن قانون العقوبات الحالى فى هذا الشأن، غير كافى ويحتاج إلى تعديل فى ألفاظه، حيث أنه يوقع الإنسان فى التجريم، ولكنه لا يعطى العقوبة الكافية.
أما القانون الثالث، والذى ينص على حرمة أماكن العبادة، فيراه سيف الإسلام بأنه لابد من صدوره من مجلس شعب منتخب أفضل، مؤكدا أنه فى حال عرضه على مجلس الشعب القادم فسيكون له عدة إشكاليات، فالفقرة الثانية من المادة الثانية منه، تنص على الإعدام فى حال وقوع قتلى من انتهاك حرمة المكان، فيرى سيف الإسلام أنه ليس من الممكن العقاب على جريمة ربما ارتكبها غيره من المشاغبين.
وعن مقترح تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يقول اللواء الهلالى أن القوانين الحالية بها بعض الثغرات التى تعتبر منافذ للمتهم، قد يقلل بها العقوبة أو يأخذ براءة بها، لذا أوافق بشدة على هذا المقترح.
وبالنسبة للقانون السادس والأخير، وهو حماية المجتمع من الخطرين، فيرى اللواء الهلالى، أن هناك بعض الظواهر التى استحدثت على الساحة، مما يضطرنا إلى اللجوء إلى هذا القانون، حتى نتمكن من تتبع المسجلين خطر.
وعارضه النائب طوسون، فرأى أن المسجون من حقه ممارسة حياته طبيعية بعد خروجه من السجن، حتى لا يرجع للجريمة مرة أخرى.
ووافقه الرأى سيف الإسلام، فليس من الممكن أن تلغى المادة 5،6 من قانون الاشتباه واعتبارهما غير دستوريين، ويذهب بنا الحال الآن إلى صياغتهم بالقانون الجديد مرة آخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.