أكدت أمال عبدالوهاب رئيس صندوق هيئة التامينات العام والخاص اليوم أن الملاك أو الحائزين للأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر يخضعون للقانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم بدلا من القانون 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة. وأوضحت رئيس الصندوق في تصريحات لها اليوم أنه تم إصدار التعليمات رقم 4 لسنة 2015 في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم التي حددت تاريخ وشروط إخضاع مالكي أو حائزي الاراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر وفقا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 المشار إليه حيث أنتهت إلى الآتي: - إعتباراً من 1/10/2014 يخضع ملاك أو حائزي الاراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا بما في ذلك المنقولين من مجال تطبيق القانون 112 لسنة 1980 والخاص بالعمال غير المنتظمة وسواء كانوا قد تجاوزوا سن الستين أم لا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. وأضافت أن المؤمن عليه المنقول من الخضوع للقانون 112 الخاص بالعمالة غير المنتظمة الى القانون 108 الخاص بأصحاب الأعمال يستحق الآتي - المعاش المقرر بمقتضى قانون أصحاب الأعمال المشار إليه إذا ما بلغت مدة اشتراكه وفقا لأحكام هذا القانون القدر الموجب للحصول على المعاش. - يستحق المعاش المقرر طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل إذا بلغت مدة إشتراكه وفقا لهذا القانون أو أي مدة من مدد اشتراكه وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المختلفة عشرة سنوات على الأقل (120 شهراً - المؤمن عليه الذي لم تتوافر بشأنه مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وفقا للبندين (أ) و(ب) يستمر في الخضوع لأحكام القانون 108 الخاص بأصحاب الأعمال، وذلك حتى يستكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفقا لهذا القانون.