كتب - ربيع السعدني وناهد الجندي امتلئ يوم أمس بالأحداث السياسية والدستورية الساخنة التي انتهت بقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر مساء أمس الثلاثاء، التي قضت برئاسة المستشار ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات التشريعية، بما يترتب علي ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون. كان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا جمهورياً رقم 33 لسنة 2012 بإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتنفيذ حكم الدستورية بحل مجلس الشعب وأمر بعودة المجلس للانعقاد على أن يتم إجراء انتخابات جديدة للمجلس خلال 60 يوما من الاستفتاء على الدستور. وهو ما أثار العديد من التساؤلات التي طرحتها "الوادي" علي أساتذة القانون الدستوري والخبراء السياسيين حول هذا الحكم وما إذا كان حكما نهائياً واجب النفاذ أم أنه ليس من اختصاصات الدستورية العليا أن تصدر حكماً يلغي قرار رئيس الجمهورية وما المسئولية القانونية الواقعة على "الرئيس" بعد الحكم الصادر مساء اليوم؟ بداية أكد المستشار حشمت عزيز، رئيس محكمة الإستئناف الاسبق أن حكم الدستورية العليا واجب النفاذ لأنها أعلي سلطة قضائية في الدولة ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من قبل الدستورية العليا "قانون لا يجوز لأي جهة أخري أن تخالفه"، مشيراً إلى أن الرئيس محمد مرسي ليس عليه مسئولية قانونية إزاء ما اصدره من قرارات بعودة انعقاد جلسات مجلس الشعب مؤقتاً. وأضاف "عزيز" أنه لا يجب أن يغل أحد يد رئيس الدولة أيا كان وضعه أو منصبه أو مكانته الدستورية فهو وحده الذي يقرر ما يراه صواباً ولكن بما لا يتعارض مع أحكام القضاء أو الدستور. كما أكد الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، علي عدم وقوع أي مسؤولية قانونية على كلا من الرئيس محمد مرسي أو الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب وحكم الدستورية العليا هو خطأ من الاساس ولأول مرة في تاريخ العالم محكمة تعلن عن نيتها ورأيها قبل صدور الحكم في نزاع قائم وأعلنت المحكمة الدستورية عن نيتها عندما دعت المواطنين إلى الطعن في قرار الدكتور مرسي في عودة البرلمان وممارسة حقوقه التشريعية. وأضاف "بدوي" أنه من المصائب الكبرى أن الدستورية العليا قضت بقبول الدعاوى المقدمة ضد الرئيس "محمد مرسي" بشأن قراره الأخير بعودة السلطة التشريعية. وقرار رئيس الجمهورية بعودة السلطة التشريعية مجدداً يعد بمثابة القرار الاداري الذي يخضع لاختصاصات السلطة التنفيذية التي يمثلها "مرسي" وليست للمحكمة الدستورية الحق في اتخاذ قرارات إدارية. فيما أشار الدكتور ابراهيم الزعفراني، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين أن المحكمة الدستورية ليست ذات اختصاص لأى قرار إدارى ومن هذا الجانب لا يحق لها أن تصدر قراراً إدارياً، وما أدلت به المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بعقيدتها في قرار المحكمة المنتمية إليها ولهذا يتم الطعن في نزاهة المحكمة الدستورية، لان بها عضو من أعضائها أعلن عن رأيه. وأضاف "الزعفراني"بإن ما تفعله المحكمة الدستورية العليا يضعها في موقف سياسي بحت مع بداية تصريحات "الجبالي" وأصبحت الاولى بمثابه الخصم السياسي الذي يفقدها حياديتها وأيضاً النظرة الاحترامية التي ينظر إليها الشعب المصري. واستطرد "الزعفراني" بتوجيه كلمة إلى المحكمة الدستورية العليا بعدم اغتصاب اختصاصات السلطة التنفيذية ومن يراقب الاخير هي محكمة القضاء الاداري والادارية العليا. واتفق أيمن عبدالغني، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة مع ما قاله "بدوي" في أن قرار "الرئيس" هو مجرد قرار إدارى أبطل اجراء إدارى أخر عندما اغتصب المجلس العسكري السلطة التشريعية من مجلس الشعب المنتخب من قبل الشعب المصري. وعن موقف رئيس الجمهورية فإنه التزم بحكم الدستورية العليا لأن الاول أعلن عن إعاده انتخابات مجلس الشعب بعد 60 يوم من موافقة الشعب على الدستور، فهذا يعنى أن مجلس الشعب الحالي هو قائم لفترة مؤقتة. وقال "عبد الغني" أن محكمة القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا الجهتان الوحيدتان المختصتان بممارسة سلطاتهما على رئيس الجمهورية ولا يحق للدستورية العليا إتخاذ أي قرار إدارى أخر، مشيراً إلي أن هناك أكثر من 17 دعوى قضائية مقدمة أمام مجلس الدولة ضد قرار "مرسى" بوقف مجلس الشعب فالمشهد الان أصبح مشهداً سياسياً، ورئيس الجمهورية وظيفته الحسم بين "السلطات الثلاث "التنفيذية والقضائية والتشريعية وتحقيق الامن لشعب مصر وإبعادها عن أي فتن قائمة. وفي المقابل جاء رأي سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، مخالفاً لكل الاراء السابقة، حيث وصف حكم الدستورية الذي أعلنته مساء اليوم الثلاثاء بأنه تأكيد للحكم السابق ولم يعد للدكتور "محمد مرسي" سوى احترامه لحكم الدستورية العليا حتى لا يقع الرئيس في مأزق.