أكد قانونيون وفقهاء دستوريون أن حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر الطعن على الإعلان الدستورى المكمل وقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيهما كان متوقعًا. وقال ربيع أنور أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس إن قرار القضاء الإدارى بالأمس كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا من الممكن أن يصدر بعد أسبوعين من إحالة القضية إليها أو بعد سنوات وذلك بناء على التدخلات السياسية وضغوط السلطة التنفيذية عليها. وأوضح أنور أن قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب سيعكس الاتفاقات والمؤاءمات بين الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، معربًا عن توقعه بأن تأتى تلك المؤاءمات بما يجعل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تستمر فى عملها، وأن تنقل السلطة التشريعية الى الرئيس محمد مرسى، لافتًا إلى أنه فى حال غياب مجلس الشعب يتولى الرئيس السلطة التشريعية وفقا للأعراف الدولية. وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى عدم اختصاص القضاء الإدارى بالنظر فى الطعن على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى وذلك لكونه قرارا سياديا لا يجوز الطعن عليه إلا من المحكمة الدستورية ذاتها، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لإلغاء "المكمّل" هو إصدار الرئيس محمد مرسى إعلانًا آخر وعرضه لاستفتاء شعبى أو إصدار مرسوم بقانون ينقل فيه السلطة التشريعية إليه بعد الاتفاق مع المجلس العسكرى على ذلك. وأكد "أنور" أن الرئيس محمد مرسى لا يستطيع اتخاذ أى إجراءات فى سبيل حل المحكمة الدستورية العليا أو إعادة تشكيلها مرجعا ذلك إلى أن المحكمة صدرت بالدستور ولا يجوز إلغائها أو إعادة تشكيلها إلا بعد أن ينص الدستور الجديد على ذلك. وفى نفس السياق رأى الفقيه الدستورى محمد إمام أن حكم "الإدارية" بشأن إحالة الطعن على الإعلان الدستورى المكمل إلى الدستورية يعد حكمًا صحيحًا دستوريا لعدم اختصاص المحكمة الإدارية فى القرار الصادر عن المجلس العسكرى بإقرار الإعلان الدستورى المكمل لأنه يندرج ضمن فئة القرارات السيادية والقرارات التشريعية والتى لا يمكن الطعن عليها. وأشار إمام إلى أن رئيس الجمهورية هو الشخص الوحيد الذى يمكن من خلال سلطاته التى يمنحها إليه الدستور المصرى إصدار إعلان دستورى جديد ويتم الاستفتاء عليه ويقضى بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى كما أشار إلى أنه لا يجوز الطعن على القرارات التى تصدر عن المحكمة الدستورية العليا من خلال أى محكمة أخرى سواء المحكمة الإدارية أو النقض متوقعا أن يستغرق حكم المحكمة الدستورية العليا فترة طويلة قد تصل إلى سنة أو سنتين.