تسلمت محكمة النقض مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من المستشار هشام بركات النائب العام في الحكم الصادر بقضية جنايات مطاي بمحافظة المنيا والمقضي غيابياُ بجلسة 24 مارس الماضي ببراءة 17 متهماً لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة والعنف وحيازة أسلحة نارية واسلحه بيضاء متوجهين الى ديوان مركز شرطة مطاي وإحالة 37 متهماً آخرين وبإجماع الآراء بمعاقبة 37 بالإعدام شنقاً وبمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد وبتغريم كل واحد منهم عشرين ألف جنيهاً والوضع تحت مراقبة الشركة مدة مساوية لمدة العقوبة . قالت النيابة في أسباب الطعن بان المحكمة قد أسست لقضائها بالبراءة بعبارة "وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم وترتيبا عليه أن تقضي المحكمة ببراءتهم ومن ثم فقد خلا الحكم المطعون فيه من التسبب المعتبر قانوناً، أما ما أوردته المحكمة وعدته أسباباً لحكمها فلا يعدو أن يكون عبارة مجمله معماه لا تكفي لحمل قضاء الحكم لما تنبىء عنه بذاتها من أن المحكمة قد أصدرته بغير أحاطه بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ولم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضدهم إلى أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيها رغم أنها أوردتها في معرض سردها لوقائع الدعوى عندما قررت أن النيابة العامة قد ركنت في الاتهام إلى أدلة مستقاة مما شهد به كل من النقيب محمود وماجدة عباس وآخرين وباستقراء تلك الأدلة بما جاء بتقارير الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية وتقرير الطب الشرعي يبين أنها قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم محل الاتهام ونسبتها إلى فاعليها ومنهم المتهمين المقضب بتبرئتهم" . وانتقلت النيابة العامة في أسباب الطعن بالنقض بشان الإعدام ل37 متهما .. وقالت: "لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة ان تطعن في الأحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحه خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامه ان تعرض القضية على محكمة النقض .ومن ثم فان النيابة العامه وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا الى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك ان ادانة المتهم بالجريمة انما تعرضه لاخطر القيود على حريته الشخصية واكثرها تهديدا لحقه فى الحياة ، فان النيابة العامه تنعى على الحكم الطعين انه اذ قضى بادانه المحكموم ضدهم قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسب" . وأضافت النيابة : "حيث أنه عن الإخلال بحق الدفاع فان النيابة العامة وهى خصم عادل في الدعوى تمثل الصالح العام ومن هذا المنطلق فهي حريصة على ان كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وان تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه اليه عن طريق تمكينه من تلك السبل في جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التي كفلها له القانون، وطلبت النيابة العامة قبول الطعن وعرض النيابة العامة شكي وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. تسلمت محكمة النقض مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من المستشار هشام بركات النائب العام في الحكم الصادر بقضية جنايات مطاي بمحافظة المنيا والمقضي غيابياُ بجلسة 24 مارس الماضي ببراءة 17 متهماً لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة والعنف وحيازة أسلحة نارية واسلحه بيضاء متوجهين الى ديوان مركز شرطة مطاي وإحالة 37 متهماً آخرين وبإجماع الآراء بمعاقبة 37 بالإعدام شنقاً وبمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد وبتغريم كل واحد منهم عشرين ألف جنيهاً والوضع تحت مراقبة الشركة مدة مساوية لمدة العقوبة . قالت النيابة في أسباب الطعن بان المحكمة قد أسست لقضائها بالبراءة بعبارة "وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم وترتيبا عليه أن تقضي المحكمة ببراءتهم ومن ثم فقد خلا الحكم المطعون فيه من التسبب المعتبر قانوناً، أما ما أوردته المحكمة وعدته أسباباً لحكمها فلا يعدو أن يكون عبارة مجمله معماه لا تكفي لحمل قضاء الحكم لما تنبىء عنه بذاتها من أن المحكمة قد أصدرته بغير أحاطه بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ولم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضدهم إلى أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيها رغم أنها أوردتها في معرض سردها لوقائع الدعوى عندما قررت أن النيابة العامة قد ركنت في الاتهام إلى أدلة مستقاة مما شهد به كل من النقيب محمود وماجدة عباس وآخرين وباستقراء تلك الأدلة بما جاء بتقارير الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية وتقرير الطب الشرعي يبين أنها قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم محل الاتهام ونسبتها إلى فاعليها ومنهم المتهمين المقضب بتبرئتهم" . وانتقلت النيابة العامة في أسباب الطعن بالنقض بشان الإعدام ل37 متهما .. وقالت: "لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة ان تطعن في الأحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحه خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامه ان تعرض القضية على محكمة النقض .ومن ثم فان النيابة العامه وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا الى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك ان ادانة المتهم بالجريمة انما تعرضه لاخطر القيود على حريته الشخصية واكثرها تهديدا لحقه فى الحياة ، فان النيابة العامه تنعى على الحكم الطعين انه اذ قضى بادانه المحكموم ضدهم قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسب" . وأضافت النيابة : "حيث أنه عن الإخلال بحق الدفاع فان النيابة العامة وهى خصم عادل في الدعوى تمثل الصالح العام ومن هذا المنطلق فهي حريصة على ان كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وان تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه اليه عن طريق تمكينه من تلك السبل في جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التي كفلها له القانون، وطلبت النيابة العامة قبول الطعن وعرض النيابة العامة شكي وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.