أوضح الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم في الحكومة المستقيلة، قواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة، التي تم إقرارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، مؤكداً أن هذه العلاوة ستصرف للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وهى: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم أول أ، معلم خبير، كبير معلمين، وما يعادلها اعتبارا من 1/1/2014. وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أشار الوزير في كتاب دوري اصدره اليوم، لجميع المديريات، إلى أنه تحدد قيمة العلاوة المشار إليها لشاغلي وظائف التعليم فى 31/12/2013 وتستمر فى السنوات المالية التالية، بذات الفئة أو فى تاريخ التعيين، بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، موضحاً أنه يتم الصرف للمعلم المنتدب من الجهة المنتدب إليها والمعار من الجهة المعار إليها، ويتم الصرف على الباب الأول (أجور) على بند 5/9، ويتم الجمع بين هذه العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين فى الوضع الحالى مثل (بدل الماجستير والدكتوراه/ بدل المناطق النائية/ حوافز التربية الخاصة). ولفت أبو النصر إلى أنه يشترط للصرف أن يكون حاصلا على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم، حيث تسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، دون اشتراط الحصول على تقرير كفاية لآخر سنتين حيث أن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط وفقا للقانون 155 لسنة 2007. ويستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقى بنود الأجر المتغير، كما يستحق صرف العلاوة الحاصلون على إجازة مرضية بأجر كامل طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 وتعديلاته، بشأن تحديد الأمراض المزمنة، طبقا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978، مثل باقي بنود الأجر المتغير. وأكد الوزير أن من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم بنسبة صرف الأجر الأساسى، وتصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة كاملة عند الحصول على إجازة للوضع وأداء فريضة الحج، وذلك تطبيقا للمادة 71 من القانون رقم 47 لسنة 1978، بينما المنتدب إلى مدرسة خاصة لا يستحق صرف هذه العلاوة، موضحاً أنه فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متصلة لا يستحق الحصول على العلاوة فى شهر الجزاء فقط. وقال أبو النصر إنه فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متقطعة أثناء العام، لا يتم الحصول على العلاوة فى الشهر الذى تعدى فيه الجزاء الخمسة أيام فقط، وجميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014، وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.