أوضحت وزارة التربية والتعليم شروط وقواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمعلمين، والتي أقرها د. حازم الببلاوي – رئيس الوزراء السابق – طبقا للقرار 57 2014. وذكر بيان للوزارة منذ قليل أن العلاوة تصرف مقابل أعباء الوظيفة للمسكَّنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته للمعلم مساعد، المعلم ، معلم أول، المعلم أول أ، المعلم خبير، كبير معلمين، وما يعادلها، اعتبارا من 1 يناير 2014، على أن تحدد قيمة العلاوة المشار إليها لشاغلي وظائف التعليم فى 31 نوفمبر 2013، وتستمر فى السنوات المالية التالية بذات الفئة أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، كما يتم الصرف للمعلم المنتدب من الجهة المنتدب إليها والمعار من الجهة المعار إليها، والصرف على الباب الأول (أجور) على بند 5/9. وعن شروط الصرف، أوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون حاصلا على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم، وتسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، دون اشتراط الحصول على تقرير كفاية لآخر سنتين، حيث أن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط وفقا للقانون 155 لسنة 2007، كما يتم الجمع بين هذه العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين فى الوضع الحالى مثل: (بدل الماجستير والدكتوراه/ بدل المناطق النائية/ حوافز التربية الخاصة)، ويستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقى بنود الأجر المتغير. وتصرف العلاوة للحاصلين على إجازة مرضية بأجر كامل، طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الأمراض المزمنة، طبقا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978، مثل باقي بنود الأجر المتغير، ومن يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم بنسبة صرف الأجر الأساسى، كما تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة كاملة عند الحصول على إجازة للوضع وأداء فريضة الحج، وذلك تطبيقا للمادة 71 من القانون رقم 47 لسنة 1978. وعن غير مستحقي صرف العلاوة، أوضحت الوزارة أن المنتدب إلى مدرسة خاصة لا يستحق صرفها، وفى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متصلة لا يستحق الحصول على العلاوة فى شهر الجزاء فقط، وفى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متقطعة أثناء العام لا يتم الحصول على العلاوة فى الشهر الذى تعدى فيه الجزاء الخمسة أيام فقط. وانتهت الوزارة إلى أن جميع المعلمين والإخصائيين غير المسكَّنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014، وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007، فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.