نشرت حملة «الحرية للجدعان»ردًا على مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم الذي قال في تصريحات صحفية له اليوم إنه لا يوجد تعذيب بالسجون، وأن ما يحدث قد يكون إستخداما للقسوة، مؤكدةً أن ما يحدث بالسجون وأقسام الشرطة تعذيب وليس استخدامًا للقسوة. كان مساعد وزير الداخلية قد قال في تصريحاته لجريدة الوطن «لا توجد أي حالات تعذيب جرت، التعذيب تعريفه: شل حركة الشخص للحصول على اعتراف عنوة، هؤلاء السجناء محبوسون ومتلبسون بالجريمة؛ لذلك لا نحتاج أي وسيلة لانتزاع اعترافات منهم، التعذيب جناية، وفق نصوص قانون العقوبات، ولا يوجد أي رجل شرطة يضع نفسه تحت طائلة القانون ويعرض نفسه لجناية ويمكن أن يكون هناك استعمال للقسوة، وهذا يكون جنحة، ووكيل النيابة يسأل: هل لديك أقوال أخرى؟ ويعطي الحق للمتهم أن يكشف عمَّا تعرض له في المحضر، المحقق يحيل المتهم للطب الشرعي إذا قال إنه تعرض للتعذيب لإثبات ما به إصابات، وإذا ثبت أنه تعرض للتعذيب يتم التحقيق وإذا ثبت يتم تحويل القضية للجنايات». وذكرت «الحرية للجدعان»، في بيان أصدرته منذ قليل، «يتضح مما صرح به السيد اللواء أنه مطلع جيدًا على قانون العقوبات ويعلم جيدًا ما يُعد تعذيبًا وفقًا للتعريف الوارد بنص المادة 126 من قانون العقوبات، لأنه إذا تمسكنا بنص المادة 126 من قانون العقوبات وفقط، فإن ما أدلى به سيادة اللواء يكون صحيحًا، ولن نتمكن من إحالة ضابط شرطة واحد لمحكمة الجنايات بتهمة التعذيب إذا كان هذا التعذيب قد حدث داخل سجن من السجون، حيث جاء بنص تلك المادة أن كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأِشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا». وأضافت الحملة أن معني هذا النص هو أن الموظف أو المستخدم العمومي لا يكون مرتكبًا لجريمة التعذيب إلا إذا كان المعتدى عليه متهمًا وإلا إذا كان الاعتداء الواقع عليه من الموظف أو المستخدم العام بقصد الحصول على اعتراف فإذا لم يتوافر هذان الشرطان لا يقدم الموظف العام للمحاكمة بتهمة التعذيب وبالتالي فإن من يتعرض للتعذيب من المحكوم عليهم والمودعون بالسجون لا يمكن أن يحاكم معذبيهم بنص هذه المادة لأنهم تكون قد زالت عنهم صفة المتهمين بالحكم عليهم، أو ولعدم توافر قصد الحصول علي اعتراف منهم من مسئولي وضباط السجون. واستطردت الحملة «ما صرح به السيد اللواء من التمسك بالتعريف الوارد بقانون العقوبات للتعذيب ليس صحيحا وذلك كون دستور جمهورية مصر العربية ينص في المادة 93 منه على أن تلتزم مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة». وأكدت الحملة أن هناك تعريفًا أشمل وأعم لجريمة التعذيب ورد باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر1984 -ووافق عليها رئيس جمهورية مصر العربية بالقرار رقم 154 لسنة 1986 – المنشور بالجريدة الرسمية – العدد الأول في 7 يناير سنة 1988. وأضافت أن التعذيب كما ورد بتلك الاتفاقية هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط من عقوبات قانونية أو اللازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. وأشارت الحملة إلى أنه بإعمال هذا التعريف وتطبيقا لما جاء بالمادة 93 من دستور جمهورية مصر العربية يكون القيام بأي فعل من الأفعال الواردة بالتعريف السابق، والوارد باتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر ونشرت بالجريدة الرسمية تعذيبا ينبغي تقديم مرتكبة لمحكمة الجنايات.