أصدر الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان القرار رقم (351) لسنة 2012 والخاص باعفاء المواطنين من تحمل مصروفات لدخول مستشفيات الصحة النفسية تُحصل لحساب المجلس القومي للصحة النفسية ، وذلك استجابة لإقتراح الأمانة العامة للصحة النفسية القرار والذى بموجبه تم الغاء القرار 158 لسنة 2010 والذى تم صدوره فى عهد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة جاء بعد ان تقدمت الامانة العامة للصحة النفسية بمقترح - حصلت عليه صدى البلد لتعديله -حيث كان ينص القرار فى مادته الاولى على ان "يحصل رسم قيد منشآت الصحة النفسية في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية بواقع 500 جنيه (خمسمائة جنيه ) عن كل سرير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه ، كما يحصل ذات المبلغ عند تجديد ترخيص المنشأة ، وذلك طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي. وجاءت تعديلات الامانة والتى وافق عليها وزير الصحة لتقترح بان يتم إعفاء منشآت الصحة النفسية الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمنشآت غير الحكومية، التي تقدم الخدمة مجانية للمرضى دون مقابل من تلك الرسوم والتى حددتها المادة الأولى". أما المادة الثالثة والتى كانت تنص على ان "يحصل رسم دمغة صحة نفسية بواقع 30 جنيها ( ثلاثون جنيهاً ) على جميع الشهادات والتقارير الطبية التي تصدرها المنشآت الطبية النفسية وغير النفسية الموجهه إلى جهات حكومية أو دولية داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، فاقترحت الأمانة أن يتم تعديل هذه المادة لتصبح "يحصل رسم دمغة صحة نفسية بواقع 30 جنيها ( ثلاثون جنيهاً ) على جميع الشهادات والتقارير الطبية التي تصدرها المنشآت الطبية النفسية الموجهه إلى جهات دولية داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، على أن يتم إعتماد كافة الشهادات والتقارير الطبية التي تصدرها المنشآت الطبية النفسية غير الحكومية من المجلس القومي للصحة النفسية أو المجالس الإقليمية للصحة النفسية واوضحت الامانة ان هذه التعديلات جاءت تماشياً مع سياسات وزارة الصحة والسكان والدولة والتي تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية بشكل مُرضي، مع ترسيخ مبدأ العلاج المجاني، لذلك كان يجب النظر في القرار المذكور، وذلك لتخفيف الاعباء المالية عن المواطن المصري البسيط .