انتهت لجنة التشريعات بغرفة الشركات السياحية من وضع الملامح النهائية لقانون تنظيم عمل الشركات الجديد والمعدل للقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، وحصلت الصباح على نسخة من القانون الجديد المزمع عرضه على الجمعية العمومية للشركات للموافقة عليه او تعديله. وكانت الغرفة قد دعت الى وضع تشريع جديد ينظم عمل شركات ووكالات السفر و السياحة ، يراعي فيه القضاء على ظاهرة انتشار مكاتب الخدمات السياحية الغير مرخصة و التى تقوم بعمل الشركات السياحية المرخصة لذلك الهدف. و قد أقترحت لجنة التشريعات و القوانين بالغرفة برئاسة عمرو صدقي نائب رئيس مجلس الادارة بعرض ضم شركات الخدمات من خلال الشركات السياحية بموجب عقود داخلية تشرف عليها وزارة السياحة، بما يضمن الغطاء الشرعى لتلك المكاتب ويمنع تكبد الأخيرة لأية خسائر، والقضاء على التسويق الإلكترونى للمقاصد السياحية وجلب السائحين بطرق غير شرعية وجعل التسويق الإلكتروني نشاط أساسي من أنشطة شركات ووكالات السفر والسياحة ، وهى الأزمات الجديدة التى باتت تهدد عمل شركات السفر و السياحة في الاونه الاخيرة. كما يناقش القانون الجديد وضع تعريف لمفهوم السياحة الذى افتقده القانون القديم ، والتعريف بالبرنامج السياحى والخدمات السياحية ذات السعر الاجمالى بصرف النظر عن النشاط ، ويتعرض مشروع القانون الجديد لشروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ،حيث يقر القانون فى احد بنوده المقترحه إلزام طالب الترخيص للعمل في مجال السياحة بالحصول على عضوية الغرفة قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة. ويحدد القانون الجديد عقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين عام الى ثلاثة اعوام لمن يزاول عمل الشركات السياحية بدون ترخيص ،فضلا عن الزامه بدفع تعويض 100 ألف جنيه، مع الاحتفاظ بحق التعويض للشركات التى تضررت من مزاولته المهنة بدون ترخيص. وأكد عمرو صدقى رئيس لجنة التشريعات بالغرفة أن القانون الجديد سوف يتضمن مقارنة بين القانون الحالى والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالسياحة ، خاصة المعمول بها فى منظمة السياحة العالمية وتركيا وفرنسا، على أن تنتقى اللجنة ما يتناسب مع طبيعة المصريين والقطاع السياحى بمصر، وأضاف صدقى أن القانون تضمن أيضا دور التدريب فى تأهيل المدير المسئول والعاملين بالقطاع ووضع عقد عمل استرشادي للعاملين والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لإدراج المسميات الوظيفية بالتأمينات الاجتماعية. وكشف صدقى عن أن شريف اسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة طلب استفتاء الشركات على بنود القانون الجديد المنظم لعملها بهدف مشاركة اكبر للقطاع من الناحية الفنية دون الدخول فى تفاصيل ،كما سيشمل القانون تحديد الفئات الخاصة بالشركات اعضاء الغرفة حيث تتصدر شركات الفئة أ القائمة ،وهى التى تمارس جميع انواع السياحات ومنها السياحة الدينية والعلاجية والاجتماعية والمعارض والمؤتمرات والبيئية والسفارى والرياضية وسياحة التجوال والتسوق الالكتروني والسياحة الترفيهية ، فيما تختص شركات فئة ب بتقديم الخدمات السياحية الداخلية للمصريين والاجانب المقيمين ،والشركات فئة ج للنقل السياحي و الليموزين و التوكيلات الملاحيه و الجوية. وأضاف محمد النجار مقرر لجنه التشريعات ان أهم البنود التى سيتم طرحها على أعضاء الجمعية العمومية ضمن القانون الجديد ،فهو بند إلغاء لجنة فض النازعات التي لم تنعقد منذ صدور القانون سنه 1977 حتى الان الا ثلاث مرات فقط، ليتم استبدالها بلجنة خماسية أو ثلاثية لحسم النزاع بين الشركات و سيتم تنظيم عملها من خلال اللائحة، وفى حالة عدم اصدار حكم يتم اللجوء للقضاء الوطنى أو الى مركز التحكيم السياحى الدولى المقترح انشاؤه من جانب الاتحاد العام المصري للغرف السياحية. وعن العميل قال النجار ان القانون سيتضمن مواد تختص بمسئولية شركات السياحة تجاه العميل وتنظيم ألية التعامل معه، لتفادي صدور قرارات وزارية جديدة كل عام تؤدي لعدم الاستقرار بالسوق السياحى. و تضمن القانون تفعيل المادة 8 من قانون حماية وتنشيط السياحة والتى تنص على "يعاقب بالمادة المنصوص عليها فى المادة 269 مكرر من قانون العقوبات بالسجن 10 اعوام على الاقل لكل من تحرش بالسائح بالقول او بالفعل الذى يخدش الحياء او يسبب له الضيق او التسول او الاجبار على شراء سلعه" ،والمادة 9 التى تنص على الحبس مدة لا تقل عن 15 عاما لمن اختطف سائحا او احتجزه دون وجه حق.