انتهت لجنة التشريعات بغرفة الشركات السياحية من وضع الملامح النهائية لقانون تنظيم عمل الشركات الجديد والمعدل للقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ،وحصلت الصباح على نسخة من القانون الجديد المزمع عرضه على الجمعية العمومية للشركات للموافقة عليه او تعديله. وكانت الغرفة دعت الى وضع تشريع جديد ينظم عمل شركات و وكالات السفر و السياحة ،يراعى فيه القضاء على ظاهرة انتشار مكاتب الخدمات السياحية الغير مرخصة لها والتى تقوم بعمل الشركات السياحية الحاصلة عيل التراخيص. واقترحت لجنة التشريعات و القوانين بالغرفة – برئاسة عمرو صدقي – نائب رئيس مجلس الادارة ضم شركات الخدمات الي الشركات السياحية بموجب عقود داخلية تشرف عليها وزارة السياحة، لضمان غطاء شرعي لتلك المكاتب ومنع تكبد الاخيرة لأية خسائر، والقضاء على التسويق الالكترونى للمقاصد السياحية وجلب السائحين بطرق غير شرعية و جعل التسويق الالكتروني نشاط أساسي من أنشطة شركات ووكالات السفر و السياحة ،وهى الازمات الجديدة التى أصبحت تهدد عمل شركات السفر والسياحة في الآونة الاخيرة. كما يناقش القانون الجديد وضع تعريف لمفهوم السياحة الذى افتقده القانون القديم، والتعريف بالبرنامج السياحى والخدمات السياحية ذات السعر الاجمالى بصرف النظر عن النشاط ،ويتعرض مشروع القانون الجديد لشروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ،حيث يقر القانون فى احد بنوده المقترحة إلزام طالب الترخيص للعمل في مجال السياحة بالحصول على عضوية الغرفة قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة. ويحدد القانون الجديد عقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين عام الى ثلاثة اعوام لمن يزاول عمل الشركات السياحية بدون ترخيص، فضلا عن الزامه بدفع تعويض 100 ألف جنيه مع الاحتفاظ بحق التعويض للشركات التى تضررت من مزاولة المهنة بدون ترخيص. وأكد عمرو صدقى رئيس لجنة التشريعات بالغرفة ان القانون الجديد سوف يتضمن مقارنة بين القانون الحالي والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالسياحة، خاصة المعمول بها فى منظمة السياحة العالمية وتركيا وفرنسا ،على ان تنتقى اللجنة ما يتناسب مع طبيعة المصريين والقطاع السياحي بمصر ، واضاف صدقي ان القانون تضمن ايضا دور التدريب فى تأهيل المدير المسئول والعاملين بالقطاع ووضع عقد عمل استرشادي للعاملين والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإدراج المسميات الوظيفية بالتأمينات الاجتماعية. وكشف صدقى عن أن شريف اسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة طلب استفتاء الشركات على بنود القانون الجديد المنظم لعملها بهدف مشاركة اكبر للقطاع من الناحية الفنية دون الدخول فى تفاصيل، ومن المتوقع أن يشمل القانون الجديد تحديد الفئات الخاصة بالشركات اعضاء الغرفة حيث تتصدر شركات الفئة "أ" القائمة ،وهى التى تمارس جميع انواع السياحات المتمثلة في السياحة الدينية والعلاجية والاجتماعية والمعارض والمؤتمرات والبيئة والسفارى والرياضية وسياحة التجوال والتسوق الالكتروني والسياحة الترفيهية، وتختص شركات الفئة "ب" بتقديم الخدمات السياحية الداخلية للمصريين والاجانب المقيمين، وشركات فئة "ج" للنقل السياحي و الليموزين و التوكيلات الملاحية والجوية . أضاف محمد النجار مقرر لجنه التشريعات ان أهم البنود التى سيتم طرحها على اعضاء الجمعية العمومية ضمن القانون الجديد تتمثل في بند إلغاء لجنة فض النازعات التي لم تنعقد منذ صدور القانون سنة 1977 حتى الآن الا ثلاث مرات فقط ، ليتم استبدالها بلجنة خماسية أو ثلاثية لحسم النزاع بين الشركات و سيتم تنظيم عملها من خلال اللائحة ،وفى حالة عدم اصدار حكم يتم اللجوء للقضاء الوطنى أو مركز التحكيم السياحى الدولى المقترح انشاؤه من جانب الاتحاد العام المصرى للغرف السياحية وعن العميل، قال النجار ان القانون سيتضمن مواد تختص بمسئولية شركات السياحة تجاه العميل وتنظيم آلية التعامل معه ،لتفادى صدور قرارات وزارية جديدة كل عام تؤدى لعدم الاستقرار بالسوق السياحى. و تضمن القانون تفعيل المادة 8 من قانون حماية وتنشيط السياحة والتى تنص : "يعاقب بالمادة المنصوص عليها فى المادة 269 مكرر من قانون العقوبات بالسجن 10 اعوام على الاقل لكل من تحرش بالسائح بالقول او بالفعل الذى يخدش الحياء او يسبب له الضيق او التسول او الاجبار على شراء سلعه" والمادة 9 تنص على الحبس مدة لا تقل عن 15 عاما لمن اختطف سائحا او احتجزه دون وجه حق.