مي رجب اتفق قانونيون علي بطلان قانون انتخاب اعضاء اللجنة التاسيسية الذي أقره مجلس الشعب في جلسته امس كما اكدوا علي عدم احقيه مجلس الشعب في اصدار القانون مؤكدين علي خلو المادة 60 من الشروط والاجراءت اللازمة لانتخاب التاسيسية وعدم تحددها للجهة المنوطة باصدرار القانون المنظم لعملها . اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق للصباح بانه بموجب المادة 60 من الاعلان الدستوري المؤقت الذي اصدره المجلس العسكري بصفته الحاكم للبلاد وصاحب السلطة الفعلية والتي تنص ان يجتمع الاعضاء غير المعينين لمجلس الشعب والشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس العسكري خلال 6 اشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تاسيسية من 100 عضو تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال 15 يوم من اعداده علي الشعب للاستفتاء في شأنه ويعمل بدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب علي الاستفتاء ولا يوجد في هذه المادة سوي ذلك ولا تتضمن الشروط والاجراءات اللازمة لانتخاب أعضاء اللجنة التاسيسية كما انها لم تنص المبادئ والقرارات التي تحكم التاسيسية و لم تحدد الجهة التي سيؤول اليها الدستور بعد الانتهاء من كتابته وبالتالي سيرد الي الجهة التي قامت بوضع المادة 60 وهي المجلس العسكري الذي لديه حق اصدار القوانين والتشريعات وهم ماينطبق علي قانون انتخاب اعضاء التاسيسية . وبناء علي ذلك فان قانون انتخاب اعضاء التاسيسية الذي اصدره مجلس الشعب في جلسته امس باطل موضحا انه هذا القانون كان لا يجب اصداره الا بعد موافقة واقرار المجلس العسكري عليه وهذا لم يحدث وتعجب الجمل من اجتماع مجلسي الشعب والشوري لاختيار لجنة المئة علي الرغم من عدم دستورية القانون وانسحاب معظم الاحزاب من التاسيسية , كما استنكر اضافة نسبة الازهر والكنيسة الي الكتلة المدنية . وانتقد الجمل المادة 13 من قانون انتخاب اعضاء التاسيسية والتي تنص علي البدء في العمل بالقانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية , موضحا ان هذا القانون يحمل نصوص مخالفه للاعلان الدستوري كما تسائل عن كيفية فرض مجلس الشعب لقوانين باطلة ومخالفة للدستور مثل قانون العزل السياسي مشيرا انهم يعتمدون علي الاكثرية الدينية الممثلة في البرلمان لتحقيق مطالبهم. واضاف الجمل انه سوف يطعن بعدم دستورية قانون انتخاب اعضاء اللجنة التاسيسية للدستور في اقرب وقت ممكن , موضحا انه يري امكانيه اصدار المحكمة الدستورية العليا قرار بحل مجلسي الشعب والشوري يوم الخميس المقبل وبالتالي ستحل اللجنة التاسيسية علي اثر هذا القرار. واتفق معه الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة في ان قانون انتخاب اعضاء اللجنة التاسيسية الذي أقره مجلس الشعب امس باطل ولا يجوز لمجلس الشعب من الاساس اصدار قانون انتخاب اعضاء اللجنة التاسيسة لان المادة 60 من الاعلان الدستوري لايوجد بها مايسمح لمجلس الشعب باصدار مثل ذلك القانون وانما تتيح له فقط بانتخاب ال 100 عضو دون ان تعطيه حق اصدار قانون توضح فيه اليات عمل الجمعية والمعايير التي سيتم علي اساسها انتخاب الاعضاء . وذكر نصار ان نص المادة 60 لم يحدد من هي الجهة المنوطة باصدار قانون انتخاب اعضاء اللجنة التاسيسية , كما ابدي نصار عدم اطمئنانه لتشكيل وعمل اللجنة التاسيسية للدستور.