كتب: حسام الجداوي هل يجوز للمجلس العسكري أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يخالف في أحكامه المادة 60 من الاعلان الدستوري النافذ بإعادة ترتيب الأولويات من تأسيس جمعية وطنية وإنتخابات برلمانية ورئاسية؟.. وما هي حدود قوة مشروعية المجلس العسكري في إصدار إعلان دستوري تكميلي للمادة06 من الإعلان الدستوري. المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع أفتي بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يملك الخروج علي احكام المادة 60 من الاعلان الدستوري والتي تنص علي( يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في إجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال6 اشهر من إنتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسيه من 100 عضو تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله. جاء ذلك ردا علي الجدل السياسي الدائر حول طلب الجمعية الوطنية للتغيير والقوي السياسية للمجلس العسكري بالاحتكام الي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة لبحث إمكانية إجراء المجلس العسكري تعديلا تكميليا علي أحكام المادة06 من الاعلان الدستوري بما يسمح بإعداد الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال الدكتور عطية: إن حكم المادة 60 من الاعلان الدستوري عبارة عن احكام المادة 198فقرة أخيرة مضافة والمادة198 مكرر التي تم إستفتاء الشعب عليها, ومن ثم فإنه ما كان للمجلس الأعلي للقوات المسلحة. المجلس العسكري أو اي من الجهات الأخري أن تملك تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم استفتاؤه علي هاتين المادتين. واستعرض رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع المادة981 مكرر والتي تنص علي أن( يجتمع الأعضاء غير المعنيين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لاعلان نتيجة الاستفتاء علي التعديل الدستوري لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال6 أشهر من انتخابهم. وأن المادة981 مكرر في فقرة أخيرة مضافة تنص علي أن( ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد تتولي جمعية تأسيسية من001 عضو تنتخبهم أغلبية أعضاء المجلس من غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته6 أشهر من تاريخ تشكيلها. ومن ثم فإن المادة06 تعد نتاج المادتين981 مكرر و981 مكرر فقرة أخيرة مضافة وبالتالي لا يملك المجلس العسكري الخروج علي أحكام المادة06 باعتبار ان هذه المادة تتضمن في أحكامها المادة981 مكرر التي تم الاستفتاء عليها مع بقية المواد ال9 الأخري والتي وافق الشعب عليها بنسبة8.77%. وأوضح المستشار محمد عطية معني ان المجلس العسكري يقوم بتعديل المادة06 من الإعلان الدستوري فإنه يكون قد خالف أغلبية إرادة الشعب التي وافقت علي المادة981 مكرر.