قال عبدالله العجمي أمين الفتوى دار الإفتاء إن دم النفاس الذي ينزل من المرأة عقب ولادتها و يمنعها من الصلاة، يستمر 40 يومًا وأقصى مدة له 60 يومًا. وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر، على صفحة الفيس بوك، أنه إذا توقف دم النفاس عند الأربعين تصلي وتباشر أعمالها الشرعية. مشيرًا إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا، أي أن هذه النهاية إذا كان معها الدم، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج، وتحل لزوجها. وتابع ردًا على سؤال: هل تصلي المرأة بعد انقطاع دم النفاس أم بعد 40 يومًا؟ أن المرأة تغتسل للصلاة بعد انقطاع دم النفاس تمامًا بحيث لا يبقى له أثر، أو في حالة استمراره فإنها تحسب 40 فقط بعد وضعها ومن ثم تصلي .