قال المحامى مححمد راضى مسعود ان إصدار كارنيهات من نقابة شمال الدقهلية للمحامين دون العودة للنقابة العامة للمحامين التى تتعنت فى تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا الذى ابطل شروط القيد التى يعتمد عليها الان مجلس النقابة العامة للمحامين فى تجديد القيد للمحامين يستند إلى المادة 144 من قانون المحاماة والتى تنص على "تنشا نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية لاعتبارية في حدود اختصاصها وتعمل على تحقيق اهدف النقابة في هذا الاختصاص. وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها اكثر من دائرة محكمة ابتدائية"، كما تنص المادة 155 من ذات القانون على " قيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة ويتولى مجلس النقابة جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون. وتابع " يلاحظ ان استخراج كارنيه بعضوية النقابه الفرعيه لم يمنعه القانون عنها ولم يستثني استخراجه بنص خاص"، مطالبا من يتشدقون بالقانون ان يأتوا بنص يمنع النقابة الفرعية من ممارسة عملها وفقا لصحيح القانون".