يسئل سائل ويقول: ما الحكم فيمن مات وعليه صوم ؟ الجواب أمانة لجنة الفتوى: إن من مات وعليه صوم يجب على ورثته إخراج فدية هذا الصيام من التركة قبل توزيعها بواقع إطعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما كان يأكله هذا المتوفى . ويسئل سائل أخرفيقول : من أسلم في نصف شهر رمضان هل يجب عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان ؟ الجواب أمانة لجنة الفتوى : لا يجب على من أسلم في نصف شهر رمضان قضاء ما فاته قبل إسلامه لكونه لم يكن مخاطبًا ولا مكلفًا بالتكليف الشرعي قبل إسلامه . ويسئل سائل أخرفيقول: رجل أفسد صومه بالاستمناء في عدد من أيام شهر رمضان . ماذا عليه إذا أراد أن يتوب إلى الله ؟ الجواب أمانة لجنة الفتوى: من أفسد صومه بالاستمناء في نهار رمضان فعليه صيام يوم عن كل يوم أفسده بهذا الفعل وذلك لكون الاستمناء قضاء شهوة غير كاملة وعليه أن يتوب إلى الله مما وقع منه من هذا الإثم . ويسئل سائل أخرفيقول : ما حكم الشرع في من داعب زوجته في نهار رمضان وهو صائم ثم أمنى ؟ الجواب أمانة لجنة الفتوى: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فعلى هذا الصائم أن يقضي يومًا بدلاً عن اليوم الذي أفسده بفعله لكون ذلك قضاء شهوة غير كاملة . ويسئل سائل أخرفيقول: من أصبح وهو جنب في نهار رمضان ؟ الجواب أمانة لجنة الفتوى: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فعلى الصائم أن يغتسل وصيامه صحيح .