صرح اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن قرار وزير العدل برقم 4991 لسنة 2012، بخصوص منح صفة الضبطية القضائية لعناصر الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين "المدنيين" جاء لمعالجة الفراغ التشريعي لتواجد القوات المسلحة بالشارع. وأضاف المرسى فى تصريحات صحفية اليوم أن صلاحية إصدار القانون" لوزير العدل"، هى بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تمنحه الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين فى مجال عملهم وفقا للحاجة لذلك.