صرح اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكرى أن قرار وزير العدل برقم 4991 لسنة 2012 بخصوص منح صفة الضبطية القضائية لعناصر الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين "المدنيين" جاء لمعالجة الفراغ التشريعى لتواجد القوات المسلحة بالشارع . وأضاف المرسى أن صلاحية إصدار القانون" لوزير العدل" هى بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تمنحه الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين فى مجال عملهم وفقا للحاجة لذلك .