قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى قضائية مقامة من سعد الدين نجيب المحامى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بصفتهما،و طالب فيها بوقف قرار اللجنة بقبول أوراق ترشيح محمد مرسى مرشح الحرية والعدالة واستبعاده من الانتخابات بسبب حمل أولاده الجنسية الأمريكية لجلسة 12 يونيو، للإطلاع والرد وتقديم المذكرات. ذكرت الدعوى أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أصدر الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 متضمن في مادته رقم 26 شروط المرشح للرئاسة حيث نصت علي أنه يشترط فيمن ينتخب رئيساَ للجمهورية أن يكون مصرياَ من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والدية جنسية دولة أخري، وألا يكون متزوجاَ من غيرمصرى. وأضافت الدعوى أنه حيث اشترطت المادة أن يكون المرشح مصري من أبوين مصريين، ثم عادت وأضافت وألا يكون قد حمل أى من والديه جنسية دولة أخري وذلك لتكشف المادة بوضوح عن غاية الدستور وفلسفته في ضمان جنسية المرشح ووالديه المصريين وألا تكون هذه الجنسية قد شابها في أي مرحلة ما يشوبها وأفصح عن حمل المرشح أو والديه لجنسية دولة أخري حتي وأن كانوا جميعا مصريين ومازالوا محتفظين بالجنسية المصرية، وفلسفة النص تكمن في ضمان ولاء رئيس الجمهورية الكامل والمطلق لمصريته، ومخافه أن يكون في حمله أو أي من والديه لجنسية أخري ما يزعزع هذا الولاء. وأشارت الدعوى الى أن المرشح الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة يحمل ابناءه الجنسية الأمريكية مما كان يتعين معه ابتداء شمول النص الدستوري لقيد حمل أولاد المرشح لجنسية دولة أخري ويلزم أستبعادهم من الترشيح، ويكون معه قرار قبول أوراق ترشيح الدكتور محمد مرسي مرشحا لرئاسة الجمهورية قد خالف فلسفة الدستور والقانون.