تفصل اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى دعوى قضائية تطالب بوقف قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بقبول اوراق ترشيح محمد مرسى مرشح الحرية والعدالة واستبعاده من الانتخابات بسبب حصول أبناءه على للجنسية الأمريكية . ذكرت صحيفة الدعوى أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أصدر الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 متضمن في مادته رقم 26 شرطا لقبول ترشيح المصريين للرئاسة المرشح للرئاسة منها ألا يكون قد حمل أو أي من والدية جنسية دولة أخري,وألا يكون متزوجاَ من غيرمصري وألا تقل سنه عن أربعين سنه ميلادية. وأضافت الدعوى أنه حيث أشترطت المادة أن يكون المرشح مصري من أبوين مصريين، ثم عادت وأضافت وألا يكون قد حمل أى من والديه جنسية دولة أخري ، فإن الهدف من المادة ألا تكون هذه الجنسية قد شابها في أي مرحلة ما يشوبها من انتماء لدولة أخري، وفلسفة النص تكمن في ضمان ولاء رئيس الجمهورية الكامل والمطلق لمصريته ومخافه أن يكون في حمله أو أي من والديه لجنسية أخري ما يزعزع هذا الولاء . كما أكدت الدعوى أنه من الأولي وبالقياس القانوني أن يحظر النص أن يكون أي من أبناء المرشح يحمل جنسية دولة أخري ذلك أنه وبالقطع أن حمل الأبناء لجنسية دولة أخري يجعل والدهم المرشح للرئاسة منقسم الولاء رغم عنه ين جنسيته المصرية وجنسية أولاده خاصة اذا أتت الرياح علي غير ما تشتهي سفينة المرشح ونشب بين مصر وهذه الدولة نزاع مصالح أو حرب . وكشفت الدعوى أن المرشح الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة يحمل ابناءه الجنسية الأمريكية، مما كان يتعين معه ابتداء شمول النص الدستوري لقيد حمل أولاد المرشح لجنسية دولة أخري ويلزم استبعادهم من الترشيح ويكون معه قرار قبول أوراق ترشيح الدكتور محمد مرسي مرشحا لرئاسة الجمهورية قد خالف فلسفة الدستور والقانون .