اجمع فقهاء القانون على أن الغاء المادة 28 من الدستور سيسبب فراغ دستور مشيرين الى انه سيجبر الجميع على اعادة فتح الباب الانتخابات وهو ما سيسبب تعطيل لعملية تقل السلطة وهو المطلب الاهم والذة يسعى اليه الجميع قال الد كتور فؤاد عبد النبى (أستاذ قانون دستوري) بخصوص المادة (28) من الاعلان الدستوري فقد أكد أنه من المستحيل الغائها حاليا وذلك لأن اعادة صياغتها أو تعديلها سيؤدي لأعادة فتح باب الترشح لأنه يعد بمثابة "مهزلة سياسية" وسيؤدي الي دربكة دستورية , مضيفا أنه لا يمكن للجنة الأنتخابية العليا الرجوع في قرارها , كما أكد أنه من الصعب علي المجلس العسكري الغائها في الوقت الحالي وذلك لتقاعس مجلسي الشعب والشوري عن مناقشة دستورية هذه المادة منذ يوم (23-1-2012)وهو تاريخ تولي الأخوان مما يدل علي رضائهم عنها . ويري أن رفضهم لها الأن ليس لسبب سوي مصالحهم الشخصية فالأخوان المسلمين يسعون الي اعادة مرشحهم "خيرت الشاطر" الي سباق الرئاسة من جديد كما أنه من مصلحة السلفيين أيضا أن يقوموا بإدخال مرشحهم "حازم صلاح أبو اسماعيل" مرة أخري الي صفوف المرشحين للرئاسة . وقد قام برفع دعوي قضائية ضد الغاء المادة (28) من الاعلان الدستوري وذلك في (15-2-2012) برقم (23231 )لسنة (66 ق) أمام الدائرة الأولي برئاسة المستشار علي فكري وصدر الحكم يوم (3-4-2012) وينص علي (تحزن المحكمة لغل يدها كما تحزت لغل يد القضاء المصري في الأقتراب من المادة "28" من الدستور رغم أحقية الطالب فيما جاء في طلباته). و يري المستشار أيمن محمود الامام (رئيس محكمة الأستئناف) أنه لايمكن تعديل المادة (28) من الاعلان الدستوري بطريقة اصدار التشريعات العادية (القوانين)لأن الأعلان الدستوري مرتبته أعلي (فهو في حكم الدستور) في حين أن الرغبة في تعديلها يقوم من المجلس العسكري بأصدار تعديلا للمادة أو المواد المطلوبة وتعرض علي الشعب للأستفتاء عليه . وأضاف أنه لا تطبيق للتشريعات كأصل عام بأثر رجعي فكل من أكتسب مركزا قانونيا في ظل تشريع سواء كان قانونا أو دستورا يظل متمتعا بالحماية القانونية لذلك المركز القانوني ولايمكن تطبيق أي تشريعات أخري عليه بأثر رجعي وبناءا عليه فأنه في حالة تعديل المادة لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي . أما عن الأستاذ سيد عبد الغني (المحامي) فقد أكد أنه لايمكن تعديل المادة أو الغائها فقد جاءت طبقا لاعلان دستوري تم الأستفتاء عليه من قبل الشعب المصري فلا يملك أحد سلطة تعديله سوي الشعب المصري ولا يمكن عمل اي (منع) أو (منح) في هذه المادة الا طبقا لأستفتاء من الشعب المصري أيضا , وأشار أنه في حالة تعديل المادة فانه لايمكن تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي الا اذا نص التعديل في المادة علي ذلك . ومن ناحية أخري يري الاستاذ احمد عبد الحفيظ (محامي بالنقض) أنه من الممكن الغاء هذه المادة وذلك لانه يري ان الجهة التي أصدرت الاعلان الدستوري( متمثلة في المجلس العسكري) في استطاعتها أن تقوم بتغييره أو تهذيبه , ويري أن وجود هذه المادة في الدستور طبقا للأستفتاء العام .............. لا يمنع تغييرها أو تعديلها بموجب أستفتاء يقوم به الشعب مرة أخري , فالأستفتاء من وجهة نظره عملية شكلية بحتة فالاعلان الدستوري يتضمن 62 مادة تم الأستفتاء علي 5 مواد فقط منهم فاذا كانت تلك الخمس مواد المستفتي عليها أكتسبت قانونيتها من هذا الاستفتاء فهذا يعني سقوط باقي المواد التي لم يتم الاستفتاء عليها وسقوط كل مايتعلق بالمجلس العسكري ومجلس الشعب ومجلس الشوري وغيرهم . وأكد أن في حالة تعديل هذه المادة سيتم تطبيقها" بأثر ثوري" لا رجعي بمعني أنه اذا أراد الثوار تطبيق هذا التعديل فلابد من الأذعان لمطالبهم .