تنظر غدا محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الدعوي المستعجلة المقامة من حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية والتي يطعن فيها علي قرار وزير الداخلية والخارجية السلبي بالامتناع عن تقديم ما يثبت ان والدته مصرية خالصة لم تحصل علي اي جنسية اخري حتي وفاتها وقال ابو اسماعيل في تصريحات خاصة انه سيقدم مفاجات للمحكمة ستحسم القضية تماما لصالحة مشيرا الي ان كل ما نشر واعلنته اللجنة العليا للانتخابات اوراق فقط وليس لها اي حجة قانونية علي الاطلاق لانها اولا غير نابعه من الدولة المصرية ثانيا لانها لم تقدم دليلا دمغا واضحا ومحددا يمكن قبولة او الطعن فيه مثل القسم وتصوير الفيديو وبصمات الوالدة وورقة المواطنة او غيرها مما يقطع الشك باليقين . وقال أنه يجمع العديد من الوثائق الأمريكية التى تثبت أن والدته مواطنة مصرية ولم تحصل أبدا علي أي جنسية أخري ، ولا تحمل الجنسية الأمريكية بالتعاون مع محامين أمريكيين مشيرًا إلى أنه يواجه حملة تشهير وتآمر واسعة النطاق من داخل مصر وخارجها. هدفها النيل منه ومن سمعته وسمعه عائلته ومن جانبة قال نزار غراب عضو مجلس الشعب ومحامي ابو اسماعيل ان كل ما نشر كلام وبيانات وخطابات واوراق وليست ادلة لذا فان موقفنا القانوني سليم جدا لان القانون لايبني احكامة علي اشاعات او بيانات مشكوك في نزاهتها لانه كما هو معلوم للجميع مدى ما كانت تمارسه مثل تلك الجهات الأمنية طوال السنوات السابقة ضد الحقوق والحريات العامة والخصوم السياسيين والتي كان الطالب طرفا أيضا في وقائع هامة منها ليست بالقليلة وقال غراب اننا فقط نريد تمكيننا من اثبات ان والدة ابو اسماعيل مصرية فقط ولم تحصل علي اي جنسية اخري وان الكلام عن وجود وثيقة سفر بحوزتها لا يعدو كونة تعنت ولعب بالحقائق لان ابو اسماعيل طلب من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات اعطاءة خطاب لحسم المسالة الا ان اللجنة العليا للانتخابات رفضت ذلك فتوجهنا الي القضاء لانه يحق لابو اسماعيل تسليمه شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد أن والدته مصرية فقط وأنها لا تحمل ولم تحمل جنسية دولة أخرى وان حصولها علي وثيقة سفر لا يعتبر تجنس علي الاطلاق .. وذلك ليقدمها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية فامتنعت المصلحة المذكورة عن تسليمه المستند المطلوب بمحتوى يفيد عدم حمل والدته جنسية أخرى غير المصرية وهو ما يتحقق به وجود قرار سلبي بالامتناع عن إصدار شهادة رسمية بهذا المضمون تحديدًا.. وهو أن السيدة الوالدة لم يسبق أن حملت أي جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وذلك بسبب أن المصلحة المذكورة تزعم غير ذلك لا بسبب مجرد رفض طلب أو شيء من هذا.. فهو قرار سلبي ليس مبنيا على رفض طلب من خلافه وإنما مبني على الزعم المتوفر لدى المصلحة المذكورة بمضمون لجنسية والدة الطالب مختلف عن محتوى الشهادة المتعينة بأنها لا تحمل جنسية أخرى غير المصرية. وهو القرار السلبي الذي يطعن الطالب عليه أيضا بالإلغاء بمقتضى الدعوى الماثلة اضاف غراب انه لما كان ذلك وكان قرار الحكومة بتسجيل والدة الطالب السيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور على أنها قد حملت جنسية دولة أخرى غير الجنسية المصرية بناء علي وثيقة سفر هو قرار باطل منعدم الأساس ومنعدم السبب قانونا ولا دليل عليه يكفي قانونا للقيام بعملية التسجيل المذكورة على هذا النحو الباطل وذلك لأن المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية تنص على أنه (لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال...) بينما الواقع أنه لم يصدر هذا القرار من وزير الداخلية بشأن والدة الطالب أصلاً والا فاين هو كما أن مبدأ كون وثيقة السفراو جواز سفر دولة أجنبية هو في ذاته دليلاً على اكتساب صاحبة الجواز جنسية هذه الدولة ليس أمرًا حتميًا لازمًا إذ قد يكون مجرد جواز سفر يعطى من هذه الدولة لمن لا يحمل جنسيتها كمجرد وثيقة سفر لسبب قانوني داخلي في هذه الدولة ولكنه لا يفيد اكتساب الجنسية طبقا لقانونها الخاص وهو معلوم للجميع ايضا ، وهو الأمر الذي يلزم معه دليل إثبات مستقل يخص اكتسابه الجنسية لا يغني عنه مجرد حمل جواز السفر، وذلك بفرض جدلي افتراضا حمل وثيقة او جواز سفر أجنبي، كما يلزم الوقوف على النص القانوني الأجنبي للدولة مصدرة هذا الجواز الذي يتضمن تقرير هذا الحكم القانوني الذي يفيد بمدى كون وثيقة او جواز السفر الصادر عن هذه الدولة دليلا بالضرورة على حمل الجنسية هذه الدولة كشرط لمعرفة صواب القرار الصادر بإعتبار شخص ما يحمل جنسية الدولة الأجنبية، وهو ما لا وجود له في حالة هذه الدعوى ويلزمه إجراءات لدى الدولة الأجنبية لم تتخذ أصلاً وقال غراب أن المراكز القانونية بشأن جنسية الشخص الطبيعي لا تتحدد باستنباط معني عن مستند لا يصرح فيه صراحة بتحقق هذه الجنسية ولا باستنباط مستند عن مستند عن مستند... وبالتالي يلزم وجود مستند أصلي يراه القضاء ينصب مباشرة على الشهادة باكتساب جنسية أجنبية حيث مسائل الإثبات يلزم أن تكون مبنية على القطع واليقين والجزم وبالتالي لا يغني في شأنها أن يدعي ضابط جوازات أو أمين شرطة أنه "رأى" جواز سفر أمريكي أو أجنبي فيصير إدعاؤه هذا هو السند الذي لا يراجع ولا سبيل لتقييمه وكأنه أمر مسلم ولا يستطيع القاضي أن يعمل رقابته عليه وإنما الصحيح أنه لابد من وجود أصل مستند يصلح للتعويل عليه ولرقابة القضاء عليه.. فضلا عن أن وصف هذا الضابط لجواز السفر الذي رآه بأنه صادر عن دولة حددها هو مجرد "تقدير منه" يحتمل الصواب والخطأ ويحتمل الدقة والالتباس ويتطرق إليه الاحتمال دائما بما يجعله غير صالح لتأسيس القطع باكتساب شخص لجنسية أجنبية ما لم يكن متاحًا لرقابة القضاء خاصةً واطلاع رجل الجوازات عن جواز سفر الواصل إلى الأراضي المصرية ليس عملا يقصد به فحص الجنسية أو تقريرها وإنما المقصود به مجرد شروط سماحه له بالدخول بحسب ظاهر الأوراق أمامه دون قرار كامل بشأن جنسية هذا الشخص يصلح للبناء عليه وإلا كان معنى ذلك أن الذي يصدر القرار باكتساب الجنسية الأجنبية هو أمين شرطة ليس أكثر وليس وزير الداخلية واوضح غراب في مذكرتة التي تناقشها المحكمة مرفقة بالمستندات أنه تبقى هناك مستندات قطعية تحسم الأمر، ولذلك نتمسك باشتراط وجودها ومنها أن كل من يدخل مصر يملأ بخط يده بطاقة دخول راكب يسجل عليها بخطه إسمه وبيانات جواز سفره وهي في حوزة جهة الإدارة يمكنها تقديمها لو كان ما تدعيه صحيحا بصفتها مستندات قطعية الدلالة لأنها بخط يد من يُسند إليه أنه كان يحمل جواز سفر أجنبي فإذا ما حجبت الدليل القطعي وقدمت شهادة صنعتها باوراقها هي والريبة متمكنة لظل قرارها معيباً باطلاً اضاف غراب أن والدة الطالب هى الآن متوفاة منذ 15/01/2010 وليست هي المدعية في الدعوى الماثلة وانما هى الغائبة عن حلبة التقاضي بما يلزم معه الاحتياط الأشد في فحص ما يسند من أدلة على اكتسابها جنسية أجنبية ما، وهى متوفاة وليست ماثلة تتولى إيضاح الأمور بنفسها خاصة وأن الزعم بذلك عن سيدة مسنة في شهور حياتها الأخيرة وبعد قرابة السبعين سنة لم تحمل الا الجنسية المصرية ويقتصر الزعم على فترة الريبة في دخولها الآخير لمصر مسنة مريضة مرض الموت الذي توفيت فيه بالفعل .. فدقة أنها اللحظات الآخيرة من حياةٍ ظلت طوالها مصرية فقط ومع الخصومة بين الطالب ووزارة الداخلية عبر العديد من السنين والمواقف بكل ما لذلك من ظلال يجعل الادعاء المحض من قبل الداخلية محل ريبة والريبة تكفي لنفي سلامة الاساس والسبب القانوني الذي يعتد به ليقوم عليه قرار اداري لا سند فيه للداخلية الا أوراق أعدتها هي لنفسها. وقال غراب أن الموقف السياسي للطالب تجاه مظالم نظام الحكم في مصر طوال السنوات الماضية وحتى الآن وتجاة سياسات الولاياتالمتحدةالامريكية عبر السنوات السابقة عبر العديد من نماذج المواقف منها شدة الانتقادات لسياسات الولاياتالمتحدةالامريكية ومنها اسقاطه تزويراً في انتخابات سابقة لمجلس الشعب لمرتين في اعوام 1995 و2005 من قبل الحكومة ومنع محاضراته العامة في أي مكان ومع تكرار ترافعه في القضايا ذات البعد السياسي ضد سياسة الحكومة أمام جهات القضاء المتعددة (الجنائي والمدني والاداري والعسكري) ومواقفة خلال أحداث 25 يناير 2011 وبعدها وأثناء خطبه بمناسبة ترشحه للرئاسة الجمهورية عبر سنة كاملة .... الخ كل ذلك و وزارة الداخلية كما هي بأطقمها هي هي لم يتغيروا لا بتطهير ولا بإحالة لمعاش أو خلافه ... فضلاً عن الخصومة السياسية تجاة الولاياتالمتحدةالامريكية كل ذلك يجعل القرار المطعون عليه يكتنفه ظلال الريبة والشك المتمكنة خاصة وانه يدعي ما ليس معروفاً عن والدة الطاعن بالمرة ويسنده الي السهم الأخير من حياتها في آخر الأشهر وكأنه فلتةُ زمن أتت لمجرد أقصاء الطالب عن انتخابات الرئاسة خاصة، الأمر الذي يدفع الى ضرورة عدم الاخذ بأدلة تقتصر مرجعيتها الى امريكا او اوراق او اختام ودفاتر في حوزة وزارة الداخلية وحدها ويسهل عليها اصدارها كيفما تريد دون شريك أو مراقب أو شاهد غيرها بينما يمكن لو كان الادعاءُ صحيحاً أن تقدم أدلة صادرة عن والدة الطالب نفسها أو بخط يدها أو لجهات أخرى استعمل فيها جواز السفر المزعوم كالبنوك أو غيرها مما لم تكن ميدان لخصومة سياسة مع الطالب، أي مستندات لا تكون الجهات ذات الخصومة المتمكنة هي التي تنفرد دون سواها بتسطير بياناتها دون مستند قاطع يدل عليها. واشار غراب أنه حتى بافتراض جدلي أنه وجدت أية أوراق صادرة عن دولة أجنبية (الولاياتالمتحدةالأمريكية مثلا) تزعم اكتساب والدة الطاعن لجنسيتها (ورغم درجة الريبة في ذلك) فإن ترجمتها إلى قرار مصري داخلي يعتد به في تقرير ثبوت مثل هذه الجنسية لها, هو أمر يستلزم إجراءات قانونية أخرى ولا يصح قانونا أن يكون تلقائيا بدون إخطار ذوي الشأن ولا إقرارهم (والدة الطالب أو ورثتها) لإبداء موقفهم تجاه ذلك ومدى وقوع التباس أو خلط بشأنه من عدمه، كما يلزم أن يكون مبنيا على إخطار "مسبق ولابد" يسبق هذا القرار ويعلن به ذوو الشأن ويمرعلى فحص الجهة المختصة إداريا حتى يصلح كمسوغات لإصدار قرار إداري.. كل ذلك كشرط حتى ينتهي إلى قرار بذلك.. أما أن يصدر القرار باعتبارها مكتسبة جنسية أمريكية دون أي شيء مطلقا من الخطوات الإدارية المشترطة أو إقرار صاحبة الشأن أو إعلانها أو توقيعها على طلب بذلك فإنه يجعل هذا القرار باطلا بطلانا ينحط به لدرجة الانعدام. واوضح غراب انه لما كان ذلك وكانت حالة الخطر المحدق والاستعجال الشديد متمكنين على نحو ما أسلفناه في رقم واحد بعاليه ومع تعلق القرار بمنصب في خطورة منصب رئيس الدولة بما يكفي للاستجابة للطلب المستعجل بوقف التنفيذ. اضاف ان الغرض من اختصام المدعي عليه الثاني هو أن يصدر الحكم في مواجهته حجة عليه بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول باعتبار السيدة/ نوال عبد العزيزعبد العزيز نور مزدوجة الجنسية قد سبق أن حملت جنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية بكل ما يترتب على ذلك من آثار أظهرها وطالب بالزام المطعون ضده الأول بتسليم شهادة رسمية إلى الطالب ولجنة الانتخابات الرئاسية بمصر تفيد أن السيدة المذكورة مصرية ولم تحمل قط جنسية أي دولة أخرى وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور بآثاره المذكورة والزام المدعى عليه الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومن ناحية اخري دعا الشيخ جمال صابر مدير حملة لازم حازم الي الاحتشاد حول مجلس الدولة اليوم الثلاثاء لدعم رجل الكرامة والحرية حازم ابو اسماعيل ودعما ايضا لقضاة مصر الشرفاء حتي لايمارس عليهم ضغوطا من اي جهه وطالب كل من وزارة الخارجية الامريكية واي جهه معنية اظهار ملف الجنسية وقرار اللجنة المختصة بالموفقة علي طلب التجنس وجواز السفر الامريكي الذي يجمل الجنسية الامريكية وتحدي قائلا ان هنه الاشياء لسيت موجودة اصلا والامر لا يعدوالا ان يكون مجرد اثارة شبهه لا يجوز للقضاء ان يعتمد عليها ولا لجنة الانتخابات . اضاف صابر ان ابو اسماعيل لم يطلب الاحتشاد ابد الا اننا لن نتركه ابدا مهما كانت الظروف