نفي مصدر مسئول بحملة دعم "حازم صلاح ابو اسماعيل" المرشح لرئاسة الجمهورية ما تناقلتة وسائل الاعلام وخاصة الاجنبية حول احقية والدة المرشح في التصويت الإنتخابي بإحدى الولاياتالامريكية،قائلا هذا غير صحيح وغير منطقي مشيراً إلي انها توفيت منذ 3 أعوام ولم تحصل علي أي جنسية غير المصرية وكل هذا محض افتراء وليس له أي اساس من الصحة . وقال "نزار غراب" عضو مجلس الشعب ومحامي "ابو اسماعيل" أننا لجأنا إلي القضاء الذي يعبر عن الحقيقة بالحكم الذي سيصدرة سعياً إلي الوصول إلي هذه الحقيقة المؤكدة طالما إمتنعت الجهات تقديم أي أوراق فاضطرننا للجوء للقضاء لإلزام هذه الجهات عبر الوسائل القانونية والدستورية لإظهار الحقيقة وقطع الشك باليقين مشيراً إلى أن تأجيل القضية إلي 10 ابريل ليس مشكلة كبيرة لأن القاضي ممكن أن يحكم في نفس الجلسة وفقا لما يراة لأن الأمور واضحة وبائنة تماماً وليس فيها آدني شك . وحول تصريحات أحد المصادر الأمنية من أن "الجرين كارد" يعتبر جنسية قال "غراب" هذا عبث لأن هناك قانون للجنسية ينظم هذه المسائل والقانون يقول أنه لابد من صدور قرار من وزير الداخلية للسماح لأي مواطن أن يتجنس بجنسية اخري وأن يخطرة ويعلمة وأشارأن المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية تنص على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال" بينما الواقع أنه لم يصدر هذا القرار من وزير الداخلية بشأن والدة الطالب أصلاً لأن أي متجنس يقسم ويتم تصويرة بالفيديو والدولة المصرية ممثلة في وزارتي الداخلية والخارجية تعلم ذلك جيدا ويمكنها ان تعلن ذلك بكل وضوح وبسهولة لكنهم يرفضون مما يؤكد التعنت ضد "ابو اسماعيل" . واشار "غراب" إلي أن مبدأ كون وثيقة سفر دولة أجنبية هو في ذاته دليلاً على اكتساب صاحبها جنسية هذه الدولة ليس أمرًا حتميًا لازمًا إذ قد يكون مجرد وثيقة تعطى من هذه الدولة لمن لا يحمل جنسيتها كمجرد وثيقة سفر لسبب قانوني داخلي في هذه الدولة ولكنه لا يفيد اكتساب الجنسية طبقا لقانونها، وهو الأمر الذي يلزم معه دليل إثبات مستقل يخص اكتسابه الجنسية لا يغني عنه مجرد حمل وثيقة السفر، وذلك بفرض جدلي افتراضا حمل جواز سفر أجنبي، كما يلزم الوقوف على النص القانوني الأجنبي للدولة مصدرة هذا الجواز الذي يتضمن تقرير هذا الحكم القانوني الذي يفيد بمدى كون جواز السفر الصادر عن هذه الدولة دليلا بالضرورة على حمل الجنسية هذه الدولة كشرط لمعرفة صواب القرار الصادر بإعتبار شخص ما يحمل جنسية الدولة الأجنبية، وهو ما لا وجود له في حالة هذه الدعوى ويلزمه إجراءات لدى الدولة الأجنبية لم تتخذ أصلاً. واضاف "غراب" أن المراكز القانونية بشأن جنسية الشخص الطبيعي لا تتحدد باستنباط معنًا عن مستند لا يصرح فيه صراحة بتحقق هذه الجنسية ولا باستنباط مستند عن مستند عن مستند... وبالتالي يلزم وجود مستند أصلي يراه القضاء ينصب مباشرة على الشهادة باكتساب جنسية أجنبية حيث مسائل الإثبات يلزم أن تكون مبنية على القطع واليقين والجزم وبالتالي لا يغني في شأنها أن يدعي ضابط جوازات أو أمين شرطة أنه "رأى" جواز سفر أمريكي أو أجنبي فيصير إدعاؤه هذا هو السند الذي لا يراجع ولا سبيل لتقييمه وكأنه أمر مسلم ولا يستطيع القاضي أن يعمل رقابته عليه وإنما الصحيح أنه لابد من وجود أصل مستند يصلح للتعويل عليه ولرقابة القضاء عليه.. وقال محامي "ابو اسماعيل" أن دخول شخص لمصر لأن جواز سفره قد أفصح عن حقه في هذا الدخول لا ينفي احتمال وجود تشابه أسماء بل ولا حتى تطابق أسماء بينه وبين شخص آخر وبالتالي فإن دخول شخص بنفس الاسم حتى لو فرض أنه يحمل ما يدل على جنسيته الأمريكية فإنه لا يمكن أن يكون دليلا يخص أيضا كل من يحمل اسمًا مشابهًا ولو تشابه أسماء وإنما يلزم أن يتم فحص دقيق لتحديد بيانات الشخص المراد تحديد جنسيته حتى يتم القطع بأنه ذات حامل الاسم وليس من يتشابه معه في الاسم وهو فحص لا وجود له في الدعوى الماثلة ولا دليل على قطعية كونه يخص والدة الطالب دون سواها ولا متشابهة معها في الاسم وكذلك سائر المستندات الخاصة باسم قد يكون مجرد تشابه أسماء ما لم يوجد فحص كامل يقطع بشخص المقصود دون المتشابه معه من خلال سائر بيانات شخصيته المدنية. واوضح "غراب" أنه تبقى هناك مستندات قطعية تحسم الأمر، ولذلك نتمسك باشتراط وجودها ومنها أن كل من يدخل مصر يملأ بخط يده بطاقة دخول راكب يسجل عليها بخطه إسمه وبيانات جواز سفره وهي في حوزة جهة الإدارة يمكنها تقديمها لو كان ما تدعيه صحيحا بصفتها مستندات قطعية الدلالة لأنها بخط يد من يُسند إليه أنه كان يحمل جواز سفر أجنبي فإذا ما حجبت الدليل القطعي وقدمت شهادة صنعتها باوراقها هي والريبة متمكنة لظل قرارها معيباً باطلاً . واشار "غراب" إلي أن والدة الطالب هى الآن متوفاة منذ 15/01/2010 وليست هي المدعية في الدعوى الماثلة وانما هى الغائبة عن حلبة التقاضي بما يلزم معه الاحتياط الأشد في فحص ما يسند من أدلة على اكتسابها جنسية أجنبية ما، وهى متوفاة وليست ماثلة تتولى إيضاح الأمور بنفسها خاصة وأن الزعم بذلك عن سيدة مسنة في شهور حياتها الأخيرة وبعد قرابة السبعين سنة لم تحمل الا الجنسية المصرية ويقتصر الزعم على فترة الريبة في دخولها الآخير لمصر مسنة مريضة مرض الموت الذي توفيت فيه بالفعل .. فدقة أنها اللحظات الآخيرة من حياةٍ ظلت طوالها مصرية فقط ومع الخصومة بين الطالب ووزارة الداخلية عبر العديد من السنين والمواقف بكل ما لذلك من ظلال يجعل الادعاء المحض من قبل الداخلية محل ريبة والريبة تكفي لنفي سلامة الاساس والسبب القانوني الذي يعتد به ليقوم عليه قرار اداري لا سند فيه للداخلية الا أوراق أعدتها هي لنفسها. واضاف "غراب" أن الموقف السياسي للطالب تجاه مظالم نظام الحكم في مصر طوال السنوات الماضية وحتى الآن وتجاة سياسات الولاياتالمتحدةالامريكية عبر السنوات السابقة عبر العديد من نماذج المواقف منها شدة الإنتقادات لسياسات الولاياتالمتحدةالامريكية ومنها اسقاطه تزويراً في انتخابات سابقة لمجلس الشعب من قبل الحكومة ومنع محاضراته العامة في أي مكان ومع تكرار ترافعه في القضايا ذات البعد السياسي ضد سياسة الحكومة أمام جهات القضاء المتعددة (الجنائي والمدني والاداري والعسكري) ومواقفة خلال أحداث 25 يناير 2011 وبعدها وأثناء خطبه بمناسبة ترشحه للرئاسة الجمهورية عبر سنة كاملة .... الخ وقال "غراب" كل ذلك و وزارة الداخلية كما هي بأطقمها هي هي لم يتغيروا لا بتطهير ولا بإحالة لمعاش أو خلافه فضلاً عن الخصومة السياسية تجاة الولاياتالمتحدةالامريكية كل ذلك يجعل القرار المطعون عليه يكتنفه ظلال الريبة والشك المتمكنة خاصة وانه يدعي ما ليس معروفاً عن والدة الطاعن بالمرة ويسنده الي السهم الأخير من حياتها في آخر الأشهر، وكأنه فلتةُ زمن أتت لمجرد أقصاء الطالب عن انتخابات الرئاسة خاصة، الأمر الذي يدفع الى ضرورة عدم الاخذ بأدلة تقتصر مرجعيتها الى امريكا او اوراق او أختام ودفاتر في حوزة وزارة الداخلية وحدها ويسهل عليها اصدارها كيفما تريد دون شريك أو مراقب أو شاهد غيرها بينما يمكن لو كان الادعاءُ صحيحاً أن تقدم أدلة صادرة عن والدة الطالب نفسها أو بخط يدها أو لجهات أخرى استعمل فيها جواز السفر المزعومة كالبنوك أو غيرها مما لم تكن ميدان لخصومة سياسة مع الطالب، أي مستندات لا تكون الجهات ذات الخصومة المتمكنة هي التي تنفرد دون سواها بتسطير بياناتها دون مستند قاطع يدل عليها. واشار "غراب" أنه حتى بافتراض جدلي أنه وجدت أية أوراق صادرة عن دولة أجنبية (الولاياتالمتحدةالأمريكية) تزعم اكتساب والدة الطاعن لجنسيتها (ورغم درجة الريبة في ذلك) فإن ترجمتها إلى قرار مصري داخلي يعتد به في تقرير ثبوت مثل هذه الجنسية لها, هو أمر يستلزم إجراءات قانونية أخرى ولا يصح قانونا أن يكون تلقائيا بدون إخطار ذوي الشأن ولا إقرارهم (والدة الطالب أو ورثتها) لإبداء موقفهم تجاه ذلك ومدى وقوع التباس أو خلط بشأنه من عدمه، كما يلزم أن يكون مبنيا على إخطار "مسبق ولابد" أن يسبق هذا القرار ويعلن به ذوو الشأن ويمرعلى فحص الجهة المختصة إداريا حتى يصلح كمسوغات لإصدار قرار إداري ، كل ذلك كشرط حتى ينتهي إلى قرار بذلك إما أن يصدر القرار باعتبارها مكتسبة جنسية أمريكية دون أي شيء مطلقا من الخطوات الإدارية المشترطة أو إقرار صاحبة الشأن أو إعلانها أو توقيعها على طلب بذلك فإنه يجعل هذا القرار باطلاً بطلاناً ينحط به لدرجة الإنعدام . حازم صلاح ابو اسماعيل ،المحامى نزار غراب ، عضو مجلس الشعب ،