أقام حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، دعوى قضائية ضد رئيس رئيس لجنة الانتخابات ووزير الداخلية بصفتيهما، لإلزامهما بإصدار شهادة تفيد عدم حصول والدته على الجنسية الأمريكية. وقال أبو إسماعيل على الصفحة الخاصة بحملته الإنتخابية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، إنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس اللجنة القضائية العُليا لانتخابات الرئاسة، ووزير الداخلية، لإلزام الوزير بإصدار شهادة تفيد عدم إزدواجية جنسية والدته، مؤكدًا عدم حصولها على الجنسية الأمريكية أو أي جنسية أخري. وأضاف أنه بتاريخ 30 مارس/آذار الماضي، تقدم الى لجنة إنتخابات الرئاسة للترشّح على مقعد رئاسة الجمورية وأثناء مداولة اللجنة لشؤونها، تمت إثارة ما نشر بالصحف بزعم حصول والدته على الجنسية لدولة أجنبية بجوار جنسيتها المصرية، وهو الخبر الذي ليس له علم به مطلقاً "على نحو قطعي وهو ما يخشى معه أن يكون هناك ما يُدبّر ضد ترشحه للرئاسة من قبل الجهات الحكومية التي تستند الصحف إليها لأنها مروجة هذا الخبر". ورفع الدعوى النائي نزار غراب، عضو مجلس الشعب، وتناول في مذكرته شرحا مفصلا لعدم قانونية موقف لجنة الانتخابات وعدم إفصاحها عن جنسية والدة ابو إسماعيل. ويذكر أن من شروط صحة ترشّح أي مواطن لانتخابات رئاسة الجمهورية، المرتقب إجراؤها يوم 23 مايو المقبل، أن يكون مصرياً ومن أبوين مصريين، وألا تحمل زوجته جنسية أخرى غير مصرية، بحسب نص المادة الدستورية. وفيما يلي نص المذكرة التي تقدم بها النائب نزار غراب لمحكمة القضاء الإداري . السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة. مقدمه / محمد حازم صلاح أبو اسماعيل – محام – المقيم بالدقي – الجيزة - مصر ومحله مكتب الأستاذ نزار غراب المحامي 5 شارع دمياط بالعجوزة – الجيزة ضد 1- السيد وزير الداخلية بصفته. 2- السيد المستشار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بصفته. ويعلنان بموطنهما القانوني هيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس بالعجوزة. أعرض الآتي: 1- بتاريخ 30/03/2012 تقدم الطالب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بطلب ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية، وأثناء تقديم الأوراق طرح على السيد المستشار رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين ما تنشره الصحف مستندا إلى جهات حكومية – أمنية وغيرها – من زعم حصول والدة الطالب على جنسية دولة أجنبية بجوار جنسيتها المصرية وهو الخبر الذي لا علم له مطلقا بوجوده على نحو قطعي مما يخشى معه أن يكون هناك ما يدبر ضد ترشحه من قبل الجهات الحكومية التي تسند الصحف إليها أنها مصدر هذا الخبر. والمعلوم مدى ما كانت تمارسه مثل تلك الجهات الأمنية طوال السنوات السابقة ضد الحقوق والحريات العامة والخصوم السياسيين للقائمين على الحكم في البلاد قبل 25 يناير 2011 والتي كان الطالب طرفا أيضا في وقائع هامة منها ليست بالقليلة، والتمس الطالب بناء على ذلك من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية تمكينه من الحصول على مستند من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية يفيد جنسية والدته عن طريق إيفاد مندوب من اللجنة أو تسليمه مكاتبة بطلب ذلك إلى المصلحة المذكورة نظرًا لحالة الاستعجال البالغ التي لا تحتمل الانتظار حيث لن يكون الوقت المتاح إذا ما استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية الطالب من الترشح إلا 48 ساعة فقط هي كل المتاح ليطعن على قرار استبعاده ورغم ما يقتضيه ذلك من لزوم توفر المستند الرسمي الدال على صحة طعنه خلال هذه الفترة القصيرة (حيث المقرر لصدور قرار الاستبعاد هو يوم 13/04/2012 وآخر موعد للتظلم 15/04/2012 وذلك طبقا للقرار الصادر بتحديد مواعيد انتخابات الرئاسة) فتستحكم الأزمة خاصة وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن أمام القضاء وفق نص المادة 28 من الاعلان الدستوري الساري حاليا كدستور للبلاد، ولما كان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية قد رفض الاستجابة لذلك الأمرالذي يتحقق به حالة الاستعجال البالغ لتحقق الخطر الحال وفي شأن يتعلق بانتخاب شخص رئيس الجمهورية وما يخشى منه أيضا على تهديد حالة الاستقرار في البلاد. 2- وبباعث من هذا الحال الخطير فقد توجه وكيل للطالب بدءاً من اليوم التالي 31/3/2012 مباشرة إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية حيث وقف من خلال ذلك على أن وزارة الداخلية متمثلة في المصلحة المذكورة تزعم أن والدة الطالب وهي السيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور سبق أن حملت جنسية أمريكية وقبل وفاتها في العقد السابع من عمرها (ب 4 أو 5 أشهر) فقط وهو ما يتحقق به وجود قرار إداري معيب يطعن الطالب عليه بالإلغاء بمقتضى دعواه هذه لافتقاد السند القانوني المعتد به ولانعدام سببه لعدم صحة حملها جنسية أمريكية في الواقع. 3- وبناء عليه فإنه يحق للطالب تسليمه شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد أن والدته المذكورة مصرية فقط وأنها لا تحمل ولم تحمل جنسية دولة أخرى وذلك ليقدمها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية فامتنعت المصلحة المذكورة عن تسليمه المستند المطلوب بمحتوى يفيد عدم حمل والدته جنسية أخرى غير المصرية وهو ما يتحقق به وجود قرار سلبي بالامتناع عن إصدار شهادة رسمية بهذا المضمون تحديدًا. وهو أن السيدة الوالدة لم يسبق أن حملت أي جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وذلك بسبب أن المصلحة المذكورة تزعم غير ذلك لا بسبب مجرد رفض طلب أو شيء من هذا.. فهو قرار سلبي ليس مبنيا على رفض طلب من خلافه وإنما مبني على الزعم المتوفر لدى المصلحة المذكورة بمضمون لجنسية والدة الطالب مختلف عن محتوى الشهادة المتعينة بأنها لا تحمل جنسية أخرى غير المصرية. وهو القرار السلبي الذي يطعن الطالب عليه أيضا بالإلغاء بمقتضى الدعوى الماثلة. 4- ولما كان ذلك وكان قرار الحكومة بتسجيل والدة الطالب السيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور على أنها قد حملت جنسية دولة أخرى غير الجنسية المصرية هو قرار باطل منعدم الأساس ومنعدم السبب قانونا ولا دليل عليه يكفي قانونا للقيام بعملية التسجيل المذكورة على هذا النحو الباطل وذلك أيضا للأسباب التالية: أ- أن المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية تنص على أنه (لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال...) بينما الواقع أنه لم يصدر هذا القرار من وزير الداخلية بشأن والدة الطالب أصلاً. ب- أن مبدأ كون جواز سفر دولة أجنبية هو في ذاته دليلاً على اكتساب صاحبة الجواز جنسية هذه الدولة ليس أمرًا حتميًا لازمًا إذ قد يكون مجرد جواز سفر يعطى من هذه الدولة لمن لا يحمل جنسيتها كمجرد وثيقة سفر لسبب قانوني داخلي في هذه الدولة ولكنه لا يفيد اكتساب الجنسية طبقا لقانونها، وهو الأمر الذي يلزم معه دليل إثبات مستقل يخص اكتسابه الجنسية لا يغني عنه مجرد حمل جواز السفر، وذلك بفرض جدلي افتراضا حمل جواز سفر أجنبي، كما يلزم الوقوف على النص القانوني الأجنبي للدولة مصدرة هذا الجواز الذي يتضمن تقرير هذا الحكم القانوني الذي يفيد بمدى كون جواز السفر الصادر عن هذه الدولة دليلا بالضرورة على حمل الجنسية هذه الدولة كشرط لمعرفة صواب القرار الصادر بإعتبار شخص ما يحمل جنسية الدولة الأجنبية، وهو ما لا وجود له في حالة هذه الدعوى ويلزمه إجراءات لدى الدولة الأجنبية لم تتخذ أصلاً. ج- أن المراكز القانونية بشأن جنسية الشخص الطبيعي لا تتحدد باستنباط معنًا عن مستند لا يصرح فيه صراحة بتحقق هذه الجنسية ولا باستنباط مستند عن مستند عن مستند... وبالتالي يلزم وجود مستند أصلي يراه القضاء ينصب مباشرة على الشهادة باكتساب جنسية أجنبية حيث مسائل الإثبات يلزم أن تكون مبنية على القطع واليقين والجزم وبالتالي لا يغني في شأنها أن يدعي ضابط جوازات أو أمين شرطة أنه "رأى" جواز سفر أمريكي أو أجنبي فيصير إدعاؤه هذا هو السند الذي لا يراجع ولا سبيل لتقييمه وكأنه أمر مسلم ولا يستطيع القاضي أن يعمل رقابته عليه وإنما الصحيح أنه لابد من وجود أصل مستند يصلح للتعويل عليه ولرقابة القضاء عليه.. فضلا عن أن وصف هذا الضابط لجواز السفر الذي رآه بأنه صادر عن دولة حددها هو مجرد "تقدير منه" يحتمل الصواب والخطأ ويحتمل الدقة والالتباس ويتطرق إليه الاحتمال دائما بما يجعله غير صالح لتأسيس القطع باكتساب شخص لجنسية أجنبية ما لم يكن متاحًا لرقابة القضاء خاصةً واطلاع رجل الجوازات عن جواز سفر الواصل إلى الأراضي المصرية ليس عملا يقصد به فحص الجنسية أو تقريرها وإنما المقصود به مجرد شروط سماحه له بالدخول بحسب ظاهر الأوراق أمامه دون قرار كامل بشأن جنسية هذا الشخص يصلح للبناء عليه وإلا كان معنى ذلك أن الذي يصدر القرار باكتساب الجنسية الأجنبية هو أمين شرطة ليس أكثر وليس وزير الداخلية. د- أن دخول شخص لمصر لأن جواز سفره قد أفصح عن حقه في هذا الدخول لا ينفي احتمال وجود تشابه أسماء بل ولا حتى تطابق أسماء بينه وبين شخص آخر وبالتالي فإن دخول شخص بنفس الاسم حتى لو فرض أنه يحمل ما يدل على جنسيته الأمريكية فإنه لا يمكن أن يكون دليلا يخص أيضا كل من يحمل اسمًا مشابهًا ولو تشابه أسماء وإنما يلزم أن يتم فحص دقيق لتحديد بيانات الشخص المراد تحديد جنسيته حتى يتم القطع بأنه ذات حامل الاسم وليس من يتشابه معه في الاسم وهو فحص لا وجود له في الدعوى الماثلة ولا دليل على قطعية كونه يخص والدة الطالب دون سواها ولا متشابهة معها في الاسم وكذلك سائر المستندات الخاصة باسم قد يكون مجرد تشابه أسماء ما لم يوجد فحص كامل يقطع بشخص المقصود دون المتشابه معه من خلال سائر بيانات شخصيته المدنية. ه- أنه تبقى هناك مستندات قطعية تحسم الأمر، ولذلك نتمسك باشتراط وجودها ومنها أن كل من يدخل مصر يملأ بخط يده بطاقة دخول راكب يسجل عليها بخطه إسمه وبيانات جواز سفره وهي في حوزة جهة الإدارة يمكنها تقديمها لو كان ما تدعيه صحيحا بصفتها مستندات قطعية الدلالة لأنها بخط يد من يُسند إليه أنه كان يحمل جواز سفر أجنبي فإذا ما حجبت الدليل القطعي وقدمت شهادة صنعتها باوراقها هي والريبة متمكنة لظل قرارها معيباً باطلاً. و- أن والدة الطالب هى الآن متوفاة منذ 15/01/2010 وليست هي المدعية في الدعوى الماثلة وانما هى الغائبة عن حلبة التقاضي بما يلزم معه الاحتياط الأشد في فحص ما يسند من أدلة على اكتسابها جنسية أجنبية ما، وهى متوفاة وليست ماثلة تتولى إيضاح الأمور بنفسها خاصة وأن الزعم بذلك عن سيدة مسنة في شهور حياتها الأخيرة وبعد قرابة السبعين سنة لم تحمل الا الجنسية المصرية ويقتصر الزعم على فترة الريبة في دخولها الآخير لمصر مسنة مريضة مرض الموت الذي توفيت فيه بالفعل .. فدقة أنها اللحظات الآخيرة من حياةٍ ظلت طوالها مصرية فقط ومع الخصومة بين الطالب ووزارة الداخلية عبر العديد من السنين والمواقف بكل ما لذلك من ظلال يجعل الادعاء المحض من قبل الداخلية محل ريبة والريبة تكفي لنفي سلامة الاساس والسبب القانوني الذي يعتد به ليقوم عليه قرار اداري لا سند فيه للداخلية الا أوراق أعدتها هي لنفسها. ز- أن الموقف السياسي للطالب تجاه مظالم نظام الحكم في مصر طوال السنوات الماضية وحتى الآن وتجاة سياسات الولاياتالمتحدةالامريكية عبر السنوات السابقة عبر العديد من نماذج المواقف منها شدة الانتقادات لسياسات الولاياتالمتحدةالامريكية ومنها اسقاطه تزويراً في انتخابات سابقة لمجلس الشعب من قبل الحكومة ومنع محاضراته العامة في أي مكان ومع تكرار ترافعه في القضايا ذات البعد السياسي ضد سياسة الحكومة أمام جهات القضاء المتعددة (الجنائي والمدني والاداري والعسكري) ومواقفة خلال أحداث 25 يناير 2011 وبعدها وأثناء خطبه بمناسبة ترشحه للرئاسة الجمهورية عبر سنة كاملة .... الخ. كل ذلك و وزارة الداخلية كما هي بأطقمها هي هي لم يتغيروا لا بتطهير ولا بإحالة لمعاش أو خلافه ... فضلاً عن الخصومة السياسية تجاة الولاياتالمتحدةالامريكية كل ذلك يجعل القرار المطعون عليه يكتنفه ظلال الريبة والشك المتمكنة خاصة وانه يدعي ما ليس معروفاً عن والدة الطاعن بالمرة ويسنده الي السهم الأخير من حياتها في آخر الأشهر وكأنه فلتةُ زمن أتت لمجرد أقصاء الطالب عن انتخابات الرئاسة خاصة، الأمر الذي يدفع الى ضرورة عدم الاخذ بأدلة تقتصر مرجعيتها الى امريكا او اوراق او اختام ودفاتر في حوزة وزارة الداخلية وحدها ويسهل عليها اصدارها كيفما تريد دون شريك أو مراقب أو شاهد غيرها بينما يمكن لو كان الادعاءُ صحيحاً أن تقدم أدلة صادرة عن والدة الطالب نفسها أو بخط يدها أو لجهات أخرى استعمل فيها جواز السفر المزعوم كالبنوك أو غيرها مما لم تكن ميدان لخصومة سياسة مع الطالب، أي مستندات لا تكون الجهات ذات الخصومة المتمكنة هي التي تنفرد دون سواها بتسطير بياناتها دون مستند قاطع يدل عليها. 5- أنه حتى بافتراض جدلي أنه وجدت أية أوراق صادرة عن دولة أجنبية (الولاياتالمتحدةالأمريكية) تزعم اكتساب والدة الطاعن لجنسيتها (ورغم درجة الريبة في ذلك) فإن ترجمتها إلى قرار مصري داخلي يعتد به في تقرير ثبوت مثل هذه الجنسية لها, هو أمر يستلزم إجراءات قانونية أخرى ولا يصح قانونا أن يكون تلقائيا بدون إخطار ذوي الشأن ولا إقرارهم (والدة الطالب أو ورثتها) لإبداء موقفهم تجاه ذلك ومدى وقوع التباس أو خلط بشأنه من عدمه، كما يلزم أن يكون مبنيا على إخطار "مسبق ولابد" يسبق هذا القرار ويعلن به ذوو الشأن ويمرعلى فحص الجهة المختصة إداريا حتى يصلح كمسوغات لإصدار قرار إداري.. كل ذلك كشرط حتى ينتهي إلى قرار بذلك.. أما أن يصدر القرار باعتبارها مكتسبة جنسية أمريكية دون أي شيء مطلقا من الخطوات الإدارية المشترطة أو إقرار صاحبة الشأن أو إعلانها أو توقيعها على طلب بذلك فإنه يجعل هذا القرار باطلا بطلانا ينحط به لدرجة الانعدام. 6- ولما كان ذلك وكانت حالة الخطر المحدق والاستعجال الشديد متمكنين على نحو ما أسلفناه في رقم واحد بعاليه ومع تعلق القرار بمنصب في خطورة منصب رئيس الدولة بما يكفي للاستجابة للطلب المستعجل بوقف التنفيذ. 7- والغرض من اختصام المدعي عليه الثاني هو أن يصدر الحكم في مواجهته حجة عليه. بناء عليه يلتمس المدعي تحديد أقرب جلسة بعد استيفاء الإجراءات القانونية ليسمع المدعى عليه الأول الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول باعتبار السيدة/ نوال عبد العزيزعبد العزيز نور مزدوجة الجنسية قد سبق أن حملت جنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية بكل ما يترتب على ذلك من آثار أظهرها الزام المطعون ضده الأول بتسليم شهادة رسمية إلى الطالب ولجنة الانتخابات الرئاسية بمصر تفيد أن السيدة المذكورة مصرية ولم تحمل قط جنسية أي دولة أخرى. وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور بآثاره المذكورة والزام المدعى عليه الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. المصدر المحيط