بيان صحفى جرت عادة الجهات القضائية انها دائما ما تصمت تجاه ما يحاك لها سرا وما يوجه علنا من اعتداءات من أطراف لها مصالح خاصة فى النيل منها بشان تحقيقات تجرى وقضايا تباشرها وهو تراث امتد طويلا ، بيد ان الجميع ينبغى ان يعلم أن مثل هذا الأمر ليس ناموسا نلزم انفسنا به . ذلك ان متغيرا قد طرا على مصر الن وان هناك من الوقائع ما يستدعى ان نرد عليها ونوضح مرمى قائلها ، والأمر لا يتصل برغبة فى الظهور والقول بل فى توضيح حقائق طال انتظار الشعب لها ويرغب من له مصلحة فى عدم ظهورها فى اطفاء نور الحقيقة والحيلولة دون عودة الحقوق لمصر مما أرغمنا كارهين على الرد حتى لا تتحول الظنون الى حقائق بالصمت عنها .
اذ ذكرت الصحف الصادرة أمس وتناقلت ذلك عديد من وسائل الاعلام ما مغادره ان رئيس جهاز الكسب غير المشروع قد أفشى أسرار التحقيقات بما يخالف المادة 17 من قانون الكسب غير المشروع وذلك على سند من قول القائل ان ما اعلنه رئيس الجهاز بشان وجود ودائع تقدر بمبلغ 340 مليون دولار ببنوك سويسرا لكل من علاء وجمال مبارك امر قد سبق الادلاء به منهما فى التحقيقات لدى ادارة الكسب غير المشروعمحددين المبلغ وذلك فى تحقيقات الجهاز وان ذلك يخالف حظر السرية ومعلومات وردت بالتحقيقات ولم تتوصل اليها لجنة استرداد الأموال كما افاض البيان الذى وزع على الصحف ايضا فى ان ما قيل بشان تورط علاء مبارك فى قضايا غسل أموال امر سبق التحقيق فيه فى عام 2005 لدى القضاء السويسرى وتوضيحا للحقائق فن الجهاز يود ان يوضح بداية انه معنى بابراز الحقائق انطلاقا من الوثسقة محافظا فى الوقت ذاته على حقوق المتهم ولا يعينه ودون ان ينزلق لتحقيقمصالح خاصة لان هدفه هو اعمال موجبات القانون وردا على هذا الذى قيل ليس للرد ذاته وانما توضحيا للحقائق نشير الى الأتى :
اولا :- بشان انتهاك السرية فى شان مبلغ 340 مليون دولار المودعة ببنوك سويسرا للاخوين علاء وجمال مبارك والقول بان مصدر ذلك هو التحقيقات لدى ادارة الكسب فان التحقيقات سالفة الذكر قد تمت بالفعل وخلصت هيئة الفحص والتحقيق المختصة برئاسة المستشار خالد سليم الى اصدار امر بمنع هذين المتهمين ووالدهما ووالدتهما وزوجتيهما وابنائهما من التصرف فى كافة أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية وقد صدر هذا المر فى تاريخ 16/10/2011 ومن المعروف ان رئيس هيئة الفحص والتحقيق لا يصدر امرا بمنع المتهم من التصرف فى امواله الا اذا توافرت لديه شبهات قوية على ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع ويصدر امره بالمنع علنا اما قبل ذلك فالتحقيقات وما بها من وقائع سرية ولا يجوز انشائها عملا بالمادة 17 من قانون الكسب غير المشروع . وعلى ذلك فقد صدر امر المنع فى 16/10/2011. وبديهى أن هذا المر يعلن للجهات التى تتبعها هذه الأموال مثال ذلك ضرورة اخطار الشهر العقارى بالعقارات الممنوع التصرف فيها حتى لا تنشهر التصرفات والبنوك بالاموال السائلة لديها حتى لا يتم بشأنها سحب او ايداع او التعامل وهكذا اعمالا لموجبات امر المنع من التصرف عملا بالمادة العاشرة من قانون الكسب غير المشروع وقد تم اخطار تلك الجهات فى ذات يوم صدوره . وقد اظهر أمر المنع من بين الموال الممنوع التصرف فيها مبلغ 340 مليون دولار لدى البنوك السويسرية فكان من المحتم اخطارنا بصفتنا رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الاموال بذلك المبلغ حتى يتسن التحفظ عليها واتخاذ اجراءات استردادها وتم اخطارنا بتاريخ 16/10/2011 برقم 3255 سرى . ومن ثم يكون الاعلان عن هذا المبلغ فى البيان الصفحى يوم 17/10/2011 اى بعد صدور أمر المنع . تقرير لواقع واعلان لمعلن مؤكد .. ومن ثم فلا انتهاك لسرية او مخالفة لقانون .
ثانيا : اما بشان القول بأنه لا يوجد تحقيقات تجرى بشأن غسل اموال ضد علاء وجمال مبارك الان وانه سبق التحقيق فى ذلك عام 2005 وانتهى فى عام 2006 فان ذلك يؤكد سابقة الاشتباه فى ارتكاب سالفى الذكر لجريمة غسل الموال عام 2005 على قول محاميهما وهو ما لم يسبق ان سمعت به مصر الا الن وقد اكد البيان الصادر عنا والمؤكد بالوثيقة الاشتباة فى ارتكابهما حاليا ومجددا لذات الجريمة فقد صدر قرار النيابة العامة فى سويسرا بتاريخ 30/9/2011 بقبول جمهورية مصر العربية كمدعى جنائى فى القضية رقم sv.11.0127-BMوالمتهم فيها كل من علاء ، وجمال مبارك بالانضمام لتشكيل عصابى لغسيل الاموال عملا بالمادتين 260، 305 مكرر من قانون العقوبات السويسرى بناء على طلب اللجنة القضائية لاسترداد الاموال الصادر بتاريخ 29/9/2011 وصدر قرار النائب العام السويسرى بقبول الطلب فى 30/9/2011 ومرفق صورة من وثيقة قبول الطلب الخاص بهما باللغة الفرنسية وترجمة لها . ومن ثم يكون ما قيل بالمؤتمر الصحفى بخصوص تلك الواقعة هى الحقيقة المدعمة بالوثائق ولم تكن قولا على عواهنه .
ثالثا :- اما بشان مدى خضوع اى شخص لقانون الكسب غير المشوع بصفته فاعلا اصليا او شريكا للخاضع ومشروعية ثروته من عدمه حتى ولو انصح عنها فمرد ذلك لهيئة الفحص والتحقيق المختصة .
اما بعد فان تلك هى الحقيقة نبرزها مجردة لانها فى ذاتها تكفى للايضاح والبيان نطقت بها الوثيقة التابعة عن البصيرة ولن ينال عنها ما يطلق من بخار حتى تتهم العيون المبصرة بالبوار .
ترجمة الوثيقه :-
قرار بادخال طرف كمدعى جنائى
بعد الاطلاع على الاجراءات الجنائية رقم sv.11.0127-BMضد كل من / علاء محمد حسنى مبارك وجمال محمد حسنى مبارك وعلى المادة 305 من قانون العقوبات الخاصة بغسل الاموال والمادة 260 الخاصة بالمشاركة فى تأسيس تشكيل اجرامى وبعد مطالعة طلبات المساعدة الفضائية المقدمة من السلطات المصرية فى 29/6/2011. وبعد مطالعة الكتاب المؤرخ 16/9/2011 من الممثل القانونى لجمهورية مصر العربية . وبعد مطالعة كتاب اللجنة القضائية لاستعادة الاصول المتضمن طلب التدخل فى الاجراءات الجنائية بصفتها مدعى جنائى مع الاحتفاظ بحقها فى تدخلها كمدعى مدنى لتعويضها عما لحق بها من اضرار واخذا فى الاعتبار ان المادة 118 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز للمدعى الجنائى الانضمام الى الاجراءات الجنائية بصفته المشار اليها وان المحكمة الفدرالية اعترفت بحق تدخل الدولة التى اصابها ضرر نتيجة عمليات ناتجة عن فساد . واعمالا للمداة 118 من قانون الاجراءات الجنائية السالف الاشارة اليها وكذلك المادة 115 منذات القانون .
قررنا
اولا :- قبول تدخل جمهورية مصر العربية كمدعى جنائى فى الاجراءات الجنائية المعروضة ثانيا :- اعلان جمهورية مصر العربية وسائر الاطراف بهذا القرار.