حصلت الفجر على نص مذكرة الدفاع التى يتقدم بها اليوم المحامى المعروف عبد الفتاح مصطفى رمضان لمحكمة القضاء الادارى فى الدعوى التى اقامها ضد المجلس العسكرى لالزامة بنقل الرئيس الاسبق مبارك الى سجن عمومى بدلا من المركز الطبى العالمى واطلاق لقب الرئيس المخلوع علية لان السلطة نزعت منة ولم يتنازل عنها برضاة.
محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي مذكرة بدفاع
السيد/ عبد الفتاح مصطفي رمضان " مدعي" ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وآخرين " مدعي عليهم" في القضية رقم 44914 لسنة 65 ق والمحدد لنظرها جلسة 18/10/2011
الموضوع
نحيل بشأنه إلي ما جاء بصحيفة الدعوي
الدفاع نقتصر في هذه المذكرة على بيان حالتي وجه الفرق بين القرار السلبي أولهما: القرار السلبي لعدم الرد على طلب صاحب المصلحة وثانيهما: القرار السلبي المبني على عدم تنفيذ ما يطلبه القانون ونوجز في الآتي: الحالة الأولي للقرار السلبي المبنية على عدم تنفيذ حكم القانون نصت المادة 123/1 ، 2 من قانون العقوبات على إنه: " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة". " وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف". وهذه المادة فرقت بين عدم تنفيذ أحكام القانون، وبين عدم تنفيذ أحكام القضاء بأن جعلت الأحكام التي مصدرها القانون واجبة النفاذ دونما طلب وجعلت عدم القيام بها جريمة معاقب عليها بالحبس والعزل. وقد تعددت الأحكام التي مصدرها القانون في شتي مناحي الحياة. مثل واجب رجل الأمن فيقوم بدوره دونما طلب ومثل رجل القوات المسلحة فيقوم بالدفاع عن الوطن دونما طلب ومثل رجال القضاء فيعقدون جلساتهم طبقا لما صدرت به قرارات الجمعية العمومية دونما طلب ومثل رجال الجمارك فيقومون بتحصيل الجمارك دونما طلب ومثل رجال الضرائب فيقومون بتحصيل الضرائب دونما طلب ومثل المعلمين فيقومون بإلقاء الدروس وتصحيح الامتحانات دونما طلب. بل حتى في القطاع الخاص فلا يجوز لرب العمل أن يوجه للقائمين بالعمل الإداري طلب أو دعاء لهم بأن يقوموا بأعمالهم. وعلى هدي ما تقدم: • فلا يجوز لرجل الأمن أن يتوقف عن تتبع الجرائم بسبب عدم تقديم طلب له. • ولا يجوز لرجل الجيش أن يتوقف عن الدفاع عن الوطن بسبب عدم تقديم طلب له. • ولا يجوز لرجال القضاء أن يتوقفوا عن عقد الجلسات بسبب عدم تقديم طلب لهم • ولا يجوز لرجال الجمارك أن يتوقفوا عن تحصيل الجمارك بسبب عدم تقديم طلب لهم • ولا يجوز لرجال الضرائب أن يتوقفوا عن تحصيل الضرائب بسبب عدم تقديم طلب لهم • ولا يجوز لرجال التعليم أن يتوقفوا عن التعليم وتصحيح الامتحانات بسبب عدم تقديم طلب لهم ويعتبر توقف أيا منهم جريمة طبقا لنص المادة 123/1 عقوبات وفي القطاع الخاص فإن توقف أيا من الموظفين أو الإداريين يعتبر أيضا جريمة امتناع عن عمل وعقوبته الفصل.
مؤدي ذلك: فقد نصت الفقرة الأولي من المادة 123/1 من قانون العقوبات سالفة البيان على أن عدم القيام بأي واجب يفرضه القانون يعد جريمة مباشرة ويترتب عليها الحبس والعزل. هذا بخلاف الفقرة الثانية من المادة التي تتعلق بأحكام القضاء واشترطت أن يتم إنذار الموظف العام ومرجع هذه التفرقة إنه طبقا للفقرة الأولي من المادة 123 عقوبات أنه لا يعذر أحد بجهله بالقانون وعليه أن يقوم بواجبه دونما طلب منه وإلا يعاقب بالحبس والعزل. وأما الفقرة الثانية من المادة فقد أوجبت الإنذار ومرور مهلة 8 أيام ليعتبر الموظف العام مرتكبا لجريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وسبب ذلك أنه إذا كان يفترض في الكافة العلم بأحكام القانون... إلا أنه لا يفترض في الكافة العلم بأحكام القضاء ويجب إنذارهم بصدور الحكم القضائي وقد أزداد المشرع على ذلك وحرصا على توفير العلم بحق الموظف العام بأن يرسل الإنذار على منزله وليس في مقر عمله حتى لا يستلم الإنذار أحد الموظفين ويخفيه عن صاحب السلطة في التنفيذ إضرارا به. وعلى هدي ما تقدم: فإن الامتناع عن تنفيذ حكم القانون يعد في حده الأعلى قرار إيجابي بعدم تنفيذ حكم القانون وفي حده الأدنى قرار سلبي بعدم تنفيذ حكم القانون. والحالة الثانية للقرار السلبي هي التى تتوقف على طلب من صاحب الشأن: مثل الحصول على رخصة بناء أو رخصة سلاح أو تقديم أوراق الالتحاق بالمدرسة أو تقديم طلب للحصول على قطعة أرض من وزارة الإسكان أو تقديم طلب لحل أحد مجلس إدارة الأندية أو تقديم طلب لتصحيح الدرجة الوظيفية ففي كل هذه الأمثلة لا يمكن أن يتوافر القرار السلبي إلا إذا قدم طلب بذلك من صاحب الشأن للجهة المختصة وأن تتقاعس الجهة المختصة عن الرد ... وفي مثل هذه الحالة يتشابه القرار السلبي مع قرار جهة الإدارة بالرفض الضمني. خلاصة ما تقدم أولا: بالنسبة لطلب نقل الرئيس المخلوع إلي أحد السجون العمومية: فهذا الطلب ليس مرهونا بمشيئة المواطنين في أن يقدموا طلبات بذلك بل هو أمر يوجبه القانون ويكون عدم نقله بمثابة امتناع المدعي عليهم عن تنفيذ حكم القانون وهذا الامتناع في حده الأعلى يشكل قرار إيجابي وفي حده الأدنى قرار سلبي بعدم تنفيذ حكم القانون ووجه القرار الإيجابي في ذلك أن إرادتهم اتجهت مباشرة وليس ضمنيا أو سلبيا في الامتناع عن تنفيذ حكم القانون ونقله إلي أحد السجون... وذلك لأن حالة الامتناع هي حالة إيجابية وليست سلبية. ثانيا بالنسبة لطلب وصفه بالمخلوع: وذلك لأننا بصدد واقعة تمس هويتنا الوطنية وعقيدتنا وقوميتنا العربية. لأن المعيار الأول في المحافظة على ذلك هو تمسكنا بلغتنا العربية ومدلولاتها الصحيحة. وطبقا للإرث الثقافي والتاريخي للأمة العربية فقد شهدت عصور ازدهار وعصور انحدار واندثار الهوية العربية. ولا يمكن أن نقبل أن نكون سببا في وصف عصرنا الراهن بأنه عصر انحدار واندثار الهوية العربية والعقيدة الإسلامية. ومن شأن وصف الرئيس المخلوع بأنه رئيس سابق أن تأت الأجيال التالية لتصفنا بانعدام المعرفة والإدراك والدراية باللغة العربية بل وتصل إلي مرتبة تزوير لحقائق التاريخ لأن صحة وصف الرئيس بالمخلوع أو بالسابق هي بحقيقة الواقع وكان الواقع يدل دلالة قاطعة لا يخطئها حتى الأمي أو الجاهل بمفردات اللغة . في أن الرئيس قد طرد و خلع و نزع من الحكم... وهذه معلومات فطرية لا يخطئها إلا المغيب عن المعرفة والإدراك والدراية وأن شئنا الدقة لا يخطئها إلا السفيه أو المجنون. وأينما تكون المصلحة يكن شرع الله ومصلحة هذا العصر الذي حمل فيه شباب الثورة حملهم الثقيل هذا وعّرضوا أرواحهم وأسرهم لأبلغ أنواع الضرر فمنهم من استشهد ومنهم من قطعت أطرافه ومنهم من فقد بصره ومنهم من لحقته عاهة مستديمة من أجل أن يخلعوا و ينزعوا هذا الطاغية الذي أفسد جميع مناحي الحياة... ثم نترك ما فعلوه جانبا ونتنكر لهم ونصفه بالرئيس السابق وليس بالمخلوع. كما أن وصف الرئيس بالسابق هو خيانة لدم الشهداء وتزويرا للتاريخ وفي حده الأدنى يكون جهلا وسفها وجنونا منا لذلك فيحق لنا دفع الخيانة والجهل والسفه والجنون عنا وعن جيل الثورة ونسمي الأمور بمسمياتها. فإذا عجز بعضنا أن يكون مثلهم في الميدان وأن يقدم مثلما قدموه من تضحيات فليس أقل من أن يصف فعلهم بوصفه الصحيح وهذا أقل الإيمان. ونخلص من ذلك: إلي أن ما صدر عن المعلن إليهم هو في حقيقته قرار إيجابي وفي حده الأدنى قرار سلبي لأن الامتناع عن تنفيذ حكم القانون يعد عملا إيجابيا وليس سلبيا وأيا كان الوصفين تكون الدعوي قد صادفت صحيح القانون لأن تكييف القرار هو من سلطة المحكمة طبقا لحقيقة الواقع