برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس عن التنمية المستدامة بجامعة سوهاج    برامج جديدة للدراسة بكلية التجارة بجامعة المنوفية    لا أساس لها من الصحة.. شركات المياه بالمحافظات تكشف حقيقة التلوث وتنفي الشائعات المنتشرة على الجروبات    اغتيال قائد منظومة صواريخ حزب الله في غارة إسرائيلية بالقرب من بيروت    حزب الله يعلن استهداف قاعدة إيلانيا الإسرائيلية بصلية من صواريخ فادي 1    "المقاومة العراقية" تستهدف قاعدة رامون الجوية الإسرائيلية بطائرة مسيرة وتل أبيب تفرض حظرا على النشر    «ألماس» كلمة السر.. حزب الله يستعد لمواجهة جيش الاحتلال بريا    أنشيلوتي يكشف تفاصيل إصابة كيليان مبابي أمام ألافيس    محمود الليثي وإسلام إبراهيم يكشفان تفاصيل دورهما في فيلم عنب (فيديو)    وفري في الميزانية، واتعلمي طريقة عمل مربى التين في البيت    الجرام يتخطى 4100 جنيه رسميًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    أحمد موسى: مصر لها جيش يحمي حدودها وشعبها ومقدراته    تحرك عاجل من كاف قبل 72 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك بسبب «الشلماني»    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بأكتوبر    وزير خارجية لبنان: حوالي نصف مليون نازح بسبب العدوان الإسرائيلي    بريطانيا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "فورا"    بعد ظهورها في أسوان.. تعرف على طرق الوقاية من بكتيريا الإيكولاي    جولة مرور لوكيل «صحة المنوفية» لمتابعة الخدمات الصحية بالباجور    بشرى للموظفين.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع العام والخاص والبنوك (هتأجز 9 أيام)    ريم البارودي تعود في قرار الاعتذار عن مسلسل «جوما»: استعد لبدء التصوير    «صعبت عليا نفسي جامد».. محمد شريف يتحدث عن لقطته مع كيروش    عمارة ل«البوابة نيوز»: جامعة الأقصر شريك أساسي لتنمية المحافظة وبيننا تعاون مستمر    البحرين وكينيا تبحثان تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات    محافظ أسوان يطمئن المصريين: ننتظر خروج كل المصابين نهاية الأسبوع.. والحالات في تناقص    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني وكأس كاراباو بإنجلترا    خطر على القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز على معدة غارفة    محافظ الأقصر: «أي مواطن لديه مشكلة في التصالح يتوجه لمقابلتي فورًا»    محافظ الأقصر ل«البوابة نيوز»: المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تستهدف قرى البياضية والقرنة    بعد اختفائه 25 يوما، العثور على رفات جثة شاب داخل بالوعة صرف صحي بالأقصر    غلطة سائق.. النيابة تستعلم عن صحة 9 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصف    وزير الاتصالات: التعاون مع الصين امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة    قطع المياه اليوم 4 ساعات عن 11 قرية بالمنوفية    وفاة إعلامي بماسبيرو.. و"الوطنية للإعلام" تتقدم بالعزاء لأسرته    "صورة مع التورتة".. محمود البزاوي يحتفل بعيد ميلاده    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    فريق عمل السفارة الأمريكية يؤكد الحرص على دفع التعاون مع مصر    زيادة جديدة في أسعار سيارات جي إيه سي إمباو    حال خسارة السوبر.. ناقد رياضي: مؤمن سليمان مرشح لخلافة جوميز    فابريجاس يحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي    حريق داخل محل بجوار مستشفى خاص بالمهندسين    رياضة ½ الليل| الزمالك وقمصان يصلان السعودية.. «أمريكي» في الأهلي.. ومبابي يتألق في الخماسية    بعد الاستقرار على تأجيله.. تحديد موعد كأس السوبر المصري في الإمارات    زيلينسكي يؤكد لمجلس الأمن الدولي أن أوكرانيا ستهزم روسيا    الكيلو ب7 جنيهات.. شعبة الخضروات تكشف مفاجأة سارة بشأن سعر الطماطم    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحمل    خلال لقائه مدير عام اليونسكو.. عبد العاطي يدعو لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة التكيف المائي    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج القوس    حدث بالفن| وفاة شقيق فنان ورسالة تركي آل الشيخ قبل السوبر الأفريقي واعتذار حسام حبيب    محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل نخل بوسط سيناء    هل الصلاة بالتاتو أو الوشم باطلة؟ داعية يحسم الجدل (فيديو)    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مقتل عنصر إجرامي خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة في قنا    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء والأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    لرفضه زواجه من شقيقته.. الجنايات تعاقب سائق وصديقه قتلوا شاب بالسلام    هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح    رسائل نور للعالمين.. «الأوقاف» تطلق المطوية الثانية بمبادرة خلق عظيم    أمين عام هيئة كبار العلماء: تناول اللحوم المستنبتة من الحيوان لا يجوز إلا بهذه الشروط    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد:نص مذكرة الدفاع فى الدعوى ضد المجلس العسكرى لالزامة بنقل الرئيس الاسبق مبارك الى سجن عمومى ووصفة بالرئيس المخلوع
نشر في الفجر يوم 18 - 10 - 2011

حصلت الفجر على نص مذكرة الدفاع التى يتقدم بها اليوم المحامى المعروف عبد الفتاح مصطفى رمضان لمحكمة القضاء الادارى فى الدعوى التى اقامها ضد المجلس العسكرى لالزامة بنقل الرئيس الاسبق مبارك الى سجن عمومى بدلا من المركز الطبى العالمى واطلاق لقب الرئيس المخلوع علية لان السلطة نزعت منة ولم يتنازل عنها برضاة.






محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولي
مذكرة بدفاع

السيد/ عبد الفتاح مصطفي رمضان
" مدعي"
ضد
المجلس الأعلى للقوات المسلحة وآخرين
" مدعي عليهم"
في القضية رقم 44914 لسنة 65 ق
والمحدد لنظرها جلسة 18/10/2011

الموضوع

نحيل بشأنه إلي ما جاء بصحيفة الدعوي

الدفاع
نقتصر في هذه المذكرة على بيان حالتي وجه الفرق بين القرار السلبي أولهما: القرار السلبي لعدم الرد على طلب صاحب المصلحة وثانيهما: القرار السلبي المبني على عدم تنفيذ ما يطلبه القانون ونوجز في الآتي:
الحالة الأولي للقرار السلبي المبنية على عدم تنفيذ حكم القانون
نصت المادة 123/1 ، 2 من قانون العقوبات على إنه:
" يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة".
" وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".
وهذه المادة فرقت بين عدم تنفيذ أحكام القانون، وبين عدم تنفيذ أحكام القضاء بأن جعلت الأحكام التي مصدرها القانون واجبة النفاذ دونما طلب وجعلت عدم القيام بها جريمة معاقب عليها بالحبس والعزل.
وقد تعددت الأحكام التي مصدرها القانون في شتي مناحي الحياة. مثل واجب رجل الأمن فيقوم بدوره دونما طلب ومثل رجل القوات المسلحة فيقوم بالدفاع عن الوطن دونما طلب ومثل رجال القضاء فيعقدون جلساتهم طبقا لما صدرت به قرارات الجمعية العمومية دونما طلب ومثل رجال الجمارك فيقومون بتحصيل الجمارك دونما طلب ومثل رجال الضرائب فيقومون بتحصيل الضرائب دونما طلب ومثل المعلمين فيقومون بإلقاء الدروس وتصحيح الامتحانات دونما طلب. بل حتى في القطاع الخاص فلا يجوز لرب العمل أن يوجه للقائمين بالعمل الإداري طلب أو دعاء لهم بأن يقوموا بأعمالهم.
وعلى هدي ما تقدم:
• فلا يجوز لرجل الأمن أن يتوقف عن تتبع الجرائم بسبب عدم تقديم طلب له.
• ولا يجوز لرجل الجيش أن يتوقف عن الدفاع عن الوطن بسبب عدم تقديم طلب له.
• ولا يجوز لرجال القضاء أن يتوقفوا عن عقد الجلسات بسبب عدم تقديم طلب لهم
• ولا يجوز لرجال الجمارك أن يتوقفوا عن تحصيل الجمارك بسبب عدم تقديم طلب لهم
• ولا يجوز لرجال الضرائب أن يتوقفوا عن تحصيل الضرائب بسبب عدم تقديم طلب لهم
• ولا يجوز لرجال التعليم أن يتوقفوا عن التعليم وتصحيح الامتحانات بسبب عدم تقديم طلب لهم
ويعتبر توقف أيا منهم جريمة طبقا لنص المادة 123/1 عقوبات
وفي القطاع الخاص فإن توقف أيا من الموظفين أو الإداريين يعتبر أيضا جريمة امتناع عن عمل وعقوبته الفصل.

مؤدي ذلك:
فقد نصت الفقرة الأولي من المادة 123/1 من قانون العقوبات سالفة البيان على أن عدم القيام بأي واجب يفرضه القانون يعد جريمة مباشرة ويترتب عليها الحبس والعزل. هذا بخلاف الفقرة الثانية من المادة التي تتعلق بأحكام القضاء واشترطت أن يتم إنذار الموظف العام ومرجع هذه التفرقة إنه طبقا للفقرة الأولي من المادة 123 عقوبات أنه لا يعذر أحد بجهله بالقانون وعليه أن يقوم بواجبه دونما طلب منه وإلا يعاقب بالحبس والعزل.
وأما الفقرة الثانية من المادة فقد أوجبت الإنذار ومرور مهلة 8 أيام ليعتبر الموظف العام مرتكبا لجريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وسبب ذلك أنه إذا كان يفترض في الكافة العلم بأحكام القانون... إلا أنه لا يفترض في الكافة العلم بأحكام القضاء ويجب إنذارهم بصدور الحكم القضائي وقد أزداد المشرع على ذلك وحرصا على توفير العلم بحق الموظف العام بأن يرسل الإنذار على منزله وليس في مقر عمله حتى لا يستلم الإنذار أحد الموظفين ويخفيه عن صاحب السلطة في التنفيذ إضرارا به.
وعلى هدي ما تقدم:
فإن الامتناع عن تنفيذ حكم القانون يعد في حده الأعلى قرار إيجابي بعدم تنفيذ حكم القانون وفي حده الأدنى قرار سلبي بعدم تنفيذ حكم القانون.
والحالة الثانية للقرار السلبي هي التى تتوقف على طلب من صاحب الشأن:
مثل الحصول على رخصة بناء أو رخصة سلاح أو تقديم أوراق الالتحاق بالمدرسة أو تقديم طلب للحصول على قطعة أرض من وزارة الإسكان أو تقديم طلب لحل أحد مجلس إدارة الأندية أو تقديم طلب لتصحيح الدرجة الوظيفية ففي كل هذه الأمثلة لا يمكن أن يتوافر القرار السلبي إلا إذا قدم طلب بذلك من صاحب الشأن للجهة المختصة وأن تتقاعس الجهة المختصة عن الرد ... وفي مثل هذه الحالة يتشابه القرار السلبي مع قرار جهة الإدارة بالرفض الضمني.
خلاصة ما تقدم
أولا: بالنسبة لطلب نقل الرئيس المخلوع إلي أحد السجون العمومية:
فهذا الطلب ليس مرهونا بمشيئة المواطنين في أن يقدموا طلبات بذلك بل هو أمر يوجبه القانون ويكون عدم نقله بمثابة امتناع المدعي عليهم عن تنفيذ حكم القانون وهذا الامتناع في حده الأعلى يشكل قرار إيجابي وفي حده الأدنى قرار سلبي بعدم تنفيذ حكم القانون ووجه القرار الإيجابي في ذلك أن إرادتهم اتجهت مباشرة وليس ضمنيا أو سلبيا في الامتناع عن تنفيذ حكم القانون ونقله إلي أحد السجون... وذلك لأن حالة الامتناع هي حالة إيجابية وليست سلبية.
ثانيا بالنسبة لطلب وصفه بالمخلوع:
وذلك لأننا بصدد واقعة تمس هويتنا الوطنية وعقيدتنا وقوميتنا العربية.
لأن المعيار الأول في المحافظة على ذلك هو تمسكنا بلغتنا العربية ومدلولاتها الصحيحة.
وطبقا للإرث الثقافي والتاريخي للأمة العربية فقد شهدت عصور ازدهار وعصور انحدار واندثار الهوية العربية.
ولا يمكن أن نقبل أن نكون سببا في وصف عصرنا الراهن بأنه عصر انحدار واندثار الهوية العربية والعقيدة الإسلامية.
ومن شأن وصف الرئيس المخلوع بأنه رئيس سابق أن تأت الأجيال التالية لتصفنا بانعدام المعرفة والإدراك والدراية باللغة العربية بل وتصل إلي مرتبة تزوير لحقائق التاريخ لأن صحة وصف الرئيس بالمخلوع أو بالسابق هي بحقيقة الواقع وكان الواقع يدل دلالة قاطعة لا يخطئها حتى الأمي أو الجاهل بمفردات اللغة . في أن الرئيس قد طرد و خلع و نزع من الحكم... وهذه معلومات فطرية لا يخطئها إلا المغيب عن المعرفة والإدراك والدراية وأن شئنا الدقة لا يخطئها إلا السفيه أو المجنون.
وأينما تكون المصلحة يكن شرع الله ومصلحة هذا العصر الذي حمل فيه شباب الثورة حملهم الثقيل هذا وعّرضوا أرواحهم وأسرهم لأبلغ أنواع الضرر فمنهم من استشهد ومنهم من قطعت أطرافه ومنهم من فقد بصره ومنهم من لحقته عاهة مستديمة من أجل أن يخلعوا و ينزعوا هذا الطاغية الذي أفسد جميع مناحي الحياة... ثم نترك ما فعلوه جانبا ونتنكر لهم ونصفه بالرئيس السابق وليس بالمخلوع.
كما أن وصف الرئيس بالسابق هو خيانة لدم الشهداء وتزويرا للتاريخ وفي حده الأدنى يكون جهلا وسفها وجنونا منا لذلك فيحق لنا دفع الخيانة والجهل والسفه والجنون عنا وعن جيل الثورة ونسمي الأمور بمسمياتها.
فإذا عجز بعضنا أن يكون مثلهم في الميدان وأن يقدم مثلما قدموه من تضحيات فليس أقل من أن يصف فعلهم بوصفه الصحيح وهذا أقل الإيمان.
ونخلص من ذلك:
إلي أن ما صدر عن المعلن إليهم هو في حقيقته قرار إيجابي وفي حده الأدنى قرار سلبي لأن الامتناع عن تنفيذ حكم القانون يعد عملا إيجابيا وليس سلبيا وأيا كان الوصفين تكون الدعوي قد صادفت صحيح القانون لأن تكييف القرار هو من سلطة المحكمة طبقا لحقيقة الواقع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.