حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موانع امتحانات الثانوية العامة، حيث فعلت الوزارة إقرار يمضى عليه ولى الأمر والطالب ويتضمن القرار الوزاري رقم 500 لعام 2014 بشأن أحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه المعدل بالقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2016. وتنص موانع الامتحان التى حدتها الوزارة على أن يلغى امتحان الطالب في جميع المواد حال استخدامه الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل الكترونية أخرى تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان، تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أي أسئلة بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك مع عدم الإخلال بوجوب إخطار النيابة العامة المختصة لأعمال شئونها، بالإضافة إلى إلغاء امتحان الطالب في حالة إذا ما حاول الغش ولم يتمكن منه ويعتبر حيازة أي جهاز اليكتروني محاولة للغش. ونص القرار على أنه في حالة قيام الطالب بمخالفة القرار الوزاري أو تعديلاته يتم إلغاء الامتحان في حالة المخالفة، وفى حالة تكرار المخالفة يتم حرمان الطالب من دخول الامتحان في العام التالي، وذلك دون الإخلال بتحريك المسؤولية الجنائية ضد الطالب من قبل النيابة العامة والعقوبات المقررة قانونيا. وكشف مصدر بديوان الوزارة ل«الفجر»، أن الوزارة قد عملت على تعديل القرار الرئاسي الخاص بالغش، حيث لم تكن عقوبة الطالب السجن ولكن عقوبته الحرمان من الامتحان أما السجن سوف يطبق على المراقب الذى يقوم بتسهيل عمليات الغش للطلاب.