عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم السبت 6-7-2024 بالصاغة ( تحديث جديد ومباشر)    أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6-7-2024 في قنا    أسعار اللحوم الضاني اليوم السبت 6-7-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أسعار الجمبري والكابوريا اليوم السبت 6-7-2024 في محافظة قنا    إعلام فلسطينى: شهيدان وعدد من المصابين جراء قصف منزل بدير البلح وسط غزة    لأول مرة.. نائب ديمقراطي يدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي    «يا وجع قلبي عليك».. عمر كمال عبد الواحد يودع أحمد رفعت بكلمات مؤثرة    بعد مرور 45 دقيقة.. تداول أسئلة مزعومة لامتحان الجغرافيا للثانوية العامة على «تليجرام» و«واتساب»    ارتفاع كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة المقبلة    قبل فيلم "رزق الهبل".. تعرف علي الأدوار الكوميدية التي قدمتها منى زكى    غارات جوية تستهدف المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-7-2024    بدء امتحان الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة    مصدر بحماس: المحادثات بشأن المحتجزين الإسرائيليين تبدأ خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار    أيمن الجميل: نجاح المشروعات الزراعية الجديدة بالأراضى الصحراوية يفتح الباب لمضاعفة الرقعة الزراعية    أولياء الأمور يصطحبون طلاب الثانوية العامة أمام لجان أكتوبر    «تأثير الحزن».. جمال شعبان يوضح سبب وفاة أحمد رفعت    شاهد.. أخر لقاء قبل وفاة أحمد رفعت (فيديو)    ضبط شقيق عصام صاصا لاتهامه في تزوير توكيل قضية بالهرم    يورو 2024| تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة سويسرا    البابا تواضروس الثاني يترأس القداس الإلهي وسيامة آباء كهنة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    محافظ سوهاج الجديد لم يدخل مكتبه.. استهل عمله ببحث تطوير المنطقة الأثرية بأخميم    هيثم عرابي ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت    عاجل.. الزمالك يرد على أنباء حرمانه من الجماهير أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي    وفاة اللاعب أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية    «في الساحل الشمالي».. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي (فيديو)    15مليون جنيه تحسم مصير «أوباما» مع الزمالك    توفيت في حادث سير.. من هي لونا الشبل مستشارة بشار الأسد؟    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في العراق    مؤلف ففرقة العمال المصرية: أمضيت 7 سنوات في توثيق مشاركة نصف مليون مصري في الحرب العالمية الأولى    وزير الثقافة الأسبق: دار الوثائق القومية تعرضت لهجوم من الإخوان    رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتخذ أول قراراته: إلغاء قانون رواندا    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في المالديف    أبرز تصريحات بايدن في أول مقابلة بعد مناظرته أمام ترامب    تشكيل فنزويلا الرسمي ضد كندا في كوبا أميركا 2024    قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تسقط 4 صواريخ روسية موجهة شرقي البلاد    وزير التربية والتعليم يوضح أهم التحديات التي تواجه الوزارة    محمد حماقي يحيي حفل كامل العدد في بورسعيد.. صور    6 أعمال احرص على فعلها قبل صلاة الفجر.. تغفر ذنوبك وتوسع رزقك    نتيجة الدبلومات الفنية 2024 "عاااجل" الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس    مصرع شخصين وإصابة 7 في حادثي سير بالمنيا    اتهام محامِ شهير بالتعدي على «فتاة» داخل مكتبه في الهرم (تفاصيل)    حظك اليوم برج العذراء السبت 6-7-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي    قرار من وزير التربية والتعليم الجديد بشأن الثانوية العامة    بعد دقائق.. ثروت سويلم ينفي نفسه بسبب الأهلي وبيراميدز (فيديو)    الغرفة التجارية: لا يوجد أي مؤشر لانخفاض أسعار السيارات في السوق    قصة تاريخ العام الهجري الجديد.. داعية يوضح    رأس السنة الهجرية 1446.. أجمل التهاني والأدعية    عبد الرحيم علي يهنئ ماجد موسى بقرار مد خدمته رئيسًا لجمارك مطار القاهرة    يقلل الاكتئاب ويحسن صحة العقل.. فوائد مذهلة للحليب الذهبي    تحمي القلب وتعزز الإبداع.. 7 فوائد صحية لنوم القيلولة يوميا    مرض أسماء جلال تسبب في خسارة وزنها خلال أيام قليلة.. تحذير من هذه الأعراض    الأنبا إغناطيوس برزي: الأسرار المقدسة منها خمسة عمومية    «خلينا ندي الفرصة للناس تشتغل».. مصطفى بكري بعد تشكيل الحكومة الجديدة    قداسة البابا فرنسيس يبعث برسالة إلى شباب مؤتمر اللاتين بمصر    «هنمنع عنكم طائرات الأباتشي».. نبيل فهمي يكشف تهديد أوباما بعد ثورة 30 يونيو (فيديو)    أكثر من قرن.. حزب العمال البريطانى من النشأة إلى السلطة    الصحة العالمية تحذر من مادة مسرطنة يستخدمها الملايين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم منع "خديجة الجمال" من السفر خارج البلاد
نشر في الفجر يوم 27 - 03 - 2014

المحكمة التحقيق مع المدعية ما زال جارياً ولم ينتهي وهو ما يستدعي رفض الطعن


أصدرت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بتأييد قرار منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر ، بينما قررت المحكمة إعادة المرافعة في الدعاوى التي أقامها جمال مبارك لرفع اسم نجلته "فريدة " و"عمر" نجل علاء مبارك من قوائم الممنوعين من السفر للمرافعة بجلسة 22 أبريل المقبل .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين، وحضور المستشار وائل فرحات مفوض الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ,ان المدعية تهدف من دعوتها الي الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر بادراج اسمها علي قائمة المنوعين من السفر ,ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الجهه الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين وبانتفاء القرار الاداري فقد جري قضاء هذه المحكمة علي انه في ضوء المبادي التي قررتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية ,وذلك بعدم دستورية نص المادتين رقم "8"و"11"من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شان جوازات السفر وكذلك بسقوط المادة رقم "3"من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 استنادا الي ان حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة وان تقيدها دون مقتضي مشروع انما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها وفي ظل الفراغ التشريعي المنظم لقواعد المنع من السفر,فان القرارات الصادرة في هذا الشأن ايا كانت السلطة التي اصدرتها تخضع لرقابه القضاء الاداري لوزنها بميزان المشروعية تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الافراد والمصلحة العامة للجماعة علي نحو يغدو معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدفع والدف الثاني بعدم قبولها لانتقاء القرار الاداري قائمين علي سند غير صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضها مع الاكتفاء بذكر ذلك في الاسباب دون المنطوق، ومن حيث ان الدعويين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولهما شكلا.


ومن حيث انه علي طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يشترط الحكم بذلك طبقا لنص المادة 49 ومن قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تحقق ركني الجدية والاستعجال بان يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الاوراق غير مشروع ويرجح الحكم بالغائه عند الفصل في موضوع الدعوي وانه يترتب عليه تنفيذ نتائج يتعذر تداركها اذا قضي بإلغائه
ومن حيث انه عن ركني الجدية وان الوثائق الدستورية التي صدر القرار المطعون فيها وامتد في ظل العمل بها باعتباره قرار مستمرا وفي دستور 2012 المعطل والان الدستوري الصادر قد كلفت الحرية والشخصية كحق طبيعي وحظرت تقيد حرية اى انسان ومنعه من السفر الا بامر مستلزمة ضرورة التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر من القاضي المختص او النيابة العامة وقفا للقانون.

كما نص الدستور الحالي في المادة 62 منه علي ان حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفوله ولا يجوز ابعاد اي مواطن علي اقليم الدولة ولا منعه من العوده اليها.

كما نصت "لا يكون منعه من مغادرة اقليم الدلوة او فرض الاقامة الجبرية عليه او حظر الإقامة من جهه معينه الا بأمر قضائي مسبب ولمده محدده في الأحوال المبينة في القانون ".

ومن حيث ان القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع وتضمن نصوص المواد التالية، المادة "1" يخع لهذا القانون الفئات الاتيه :القائمون باعباء السلطة العامة ورئيس واعضاء مجلس الشعب.

المادة "2"يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لاحكام هذه القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال الخدمة العامة او نتجه لسلوك مخالف لنص قانوني أو لأداب العامة.

كما يعتبر أي زياده في الثروة تطرا بعد تولي الخدمة او قيام الصفه علي الخاضع لهذا القانون او علي زوجه او اولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم ".

المادة" 5" تتولي فحص إقرارات الذمة المالية وتحقق الشكاوي المتعلقه بالكسب الغير المشروع هيئات الفحص والتحقيق
المادة "6"تنشا بوزارة العدل ادارة الكسب الغير مشروع وتختص المادة 10 ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق قانون الاجرائات الجنائيه ولها ان تامر بمنع المتهم او زوجته او اولاده من التصرف فى اموالهم واتخاذ الاجراءات التحفظيه الازمه لتنفيذ الامروعلى ادارة الكسب الغير المشروع ان تعرض الامر على محكمه الجنايات وتصدر حكمها خلال مده لا تتجاوز الستين يوم من عرض الامر عليها اما بتقليده او تعديله او الغائه
وتتضمن قرار وزير الداخلية من 2214لسنه 1994 بشان تنظيم قواعد الممنوعين من السفر المعدل بقرار رقم 54 لسنه 2013 نصوص المواد الأتية.


المادة 1 يكون الاضراب على قواعد الممنوعين من السفر بالنسبه للأشخاص الطبعين بناءعلى طلب الجهات الإداريه دون غيرهم وهم " مساعد وزير العدل للكسب الغير المشروع.

المادة 6 يبدا تاريخ الادراج وتصل الاسماء المستوفيه للبيانات مدرجه على القوائم ما لم تطلب جهه الادراج رفع الاسم ويرفع الاسم من الجهات المبينه فى البنود رقم 1, 2,3 تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات ولا يرفع الاسم اذا طلبت جهه الادراج الاستمرار ادراجه ".

المنع من السفر والقيد بقوائم الممنوعين يتم حاليا وفقا للتنظيم الوارد بقرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 وتعديلاته والذي حدد جهات معينه علي سبيل المثال يحوز لها ان تطلب من وزير الداخلية ادراج الافراد علي قوائم الممنوعين من هذه الجهات ومن هذه الجهات مساعد وزير العدل للكسب الغير مشروع ، ومباشرة القضاء الاداري لرقابه المشروعية علي قرارت المنع ويستوجب علي المحكمة صدور الموازنه بين حق الافراد في المنع في السفر وبين حق المجتمع ,وفي تطبيق القوانين والتي قد تقضي منع الافراد وعلي جهه الادارة ان تثبت امام القضاء الاداري ان قرارها يقوم علي سبب صحيح يببرره وان يثبت ان الغائه هي تحقيق الصالح العام.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن كتاب وزارة الداخلية المورخ بتاريخ 27 \11 \2013، أن قرار ادراج اسم المدعية علي قائمه الممنوعين من السفر قد تم بناء علي طلب ادارة الكسب الغير المشروع، وكذلك بناء علي طلب النائب العام بكتابه رقم 961 المورخ ب29 \2012 والموضح ان المدعية مدرجة علي قائمة الممنوعين من السفر بشان القضيتين رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني والقضية رقم 756 لسنة 2012 وانه صدر منعها من التصرف من جهاز الكسب الغير المشروع بوزارة العدل وتضمن المنع المتهم حسني مبارك السيد ونجليه جمال وعلاء وزوجاتهما والتي من بينهم المدعيه وأحفاده من التصرف في أموالهم.

ومن حيث أن الثابت من ظاهر الاوراق أن النيابة العامة تصرفت في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر وتحقيق المكتب الفني للنائب العام امر الاحالة علي مبارك ونجليه وحسين سالم وان محكمة جنايات القاهرة اصدرت قرارها بالغاء اثر المنع من التصرف في حق المدعية رقم 756.


الا أن الثابت من الاوراق في الشكوي رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع ما زالت جارية ولم ينهتي بعد وهو ما يكفي وحده لحمل القرار المطعون عليه علي السبب المبرر له قانونيا.

واذا أن ادارة الكسب غير المشروع طلبت من وزارة الداخلية رفع اسمها ولم ينقضي 3 سنوات ومن ثم يكون القرار الصادر بادراج اسم المدعية له ما يصوغه قانونيا ويكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق قائماً علي سبب مبرر ويتعين رفض طلب المدعية، وتأييد قرار منعها من السفر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.