سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 6 يوليو 2024    أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 6-7-2024    أسعار اللحوم اليوم السبت 6 يوليو 2024.. الجملي 320 جنيهًا    «المركزى للتعمير»: 142 مليار جنيه استثمارات تنفيذ 1642 مشروعاً خلال 10 سنوات    اسعار الأسماك اليوم 6 يوليو بسوق العبور    أسعار الخضراوات اليوم 6 يوليو في سوق العبور    «القاهرة الإخبارية»: استشهاد 19 شخصا في العدوان على غزة أمس    وزير الخارجية والهجرة: دول الجوار الأشد تأثرا بالأزمة في السودان    رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتعهد من دوانينج ستريت: سنعيد بناء بلادنا    هدنة غزة | بوادر أمل تُنير المفاوضات بين إسرائيل وحماس    صباحك أوروبي.. تغييرات عاصفة في إنجلترا.. نهاية مولر.. وبكاء رونالدو    «يارب يجي سهل».. قلق وتوتر على وجوه طلاب الثانوية العامة قبل دخول امتحان «الكيمياء» بأسيوط    «الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم السبت    مصرع سيدة تحت عجلات القطار بالدقهلية    زور توكيل.. تفاصيل القبض على شقيق عصام صاصا في الهرم    انتشال جثمان شاب ثالث غرق في انقلاب سيارة بترعة المنصورية بالدقهلية    فصائل فلسطينية: استهدفنا جنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون شرق مدينة غزة    التفاصيل الكاملة لمسرحيات مهرجان العلمين 2024    هل التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب    وفاة اللاعب أحمد رفعت.. كل ما تريد معرفته عن توقف عضلة القلب وأسبابها    سرايا القدس: عدم قدرة جيش الاحتلال على مواصلة الحرب ستجبر حكومة نتنياهو على قبول أي اتفاق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-7-2024    قبل فيلم "رزق الهبل".. تعرف علي الأدوار الكوميدية التي قدمتها منى زكى    بايدن: لا أحد مؤهل للفوز في الانتخابات الرئاسية أكثر مني    الثانوية العامة 2024| توزيع المياه والعصائر على الطلاب أمام لجان المنيا (صور)    أيمن الجميل: نجاح المشروعات الزراعية الجديدة بالأراضى الصحراوية يفتح الباب لمضاعفة الرقعة الزراعية    مصدر بحماس: المحادثات بشأن المحتجزين الإسرائيليين تبدأ خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار    شاهد.. أخر لقاء قبل وفاة أحمد رفعت (فيديو)    عاجل.. الزمالك يرد على أنباء حرمانه من الجماهير أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي    يورو 2024| تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة سويسرا    محافظ سوهاج الجديد لم يدخل مكتبه.. استهل عمله ببحث تطوير المنطقة الأثرية بأخميم    هيثم عرابي ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت    البابا تواضروس الثاني يترأس القداس الإلهي وسيامة آباء كهنة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    وفاة اللاعب أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية    «في الساحل الشمالي».. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي (فيديو)    15مليون جنيه تحسم مصير «أوباما» مع الزمالك    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في العراق    مؤلف ففرقة العمال المصرية: أمضيت 7 سنوات في توثيق مشاركة نصف مليون مصري في الحرب العالمية الأولى    وزير الثقافة الأسبق: دار الوثائق القومية تعرضت لهجوم من الإخوان    تشكيل فنزويلا الرسمي ضد كندا في كوبا أميركا 2024    وزير التربية والتعليم يوضح أهم التحديات التي تواجه الوزارة    قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تسقط 4 صواريخ روسية موجهة شرقي البلاد    6 أعمال احرص على فعلها قبل صلاة الفجر.. تغفر ذنوبك وتوسع رزقك    نتيجة الدبلومات الفنية 2024 "عاااجل" الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس    قرار من وزير التربية والتعليم الجديد بشأن الثانوية العامة    اتهام محامِ شهير بالتعدي على «فتاة» داخل مكتبه في الهرم (تفاصيل)    بعد دقائق.. ثروت سويلم ينفي نفسه بسبب الأهلي وبيراميدز (فيديو)    قصة تاريخ العام الهجري الجديد.. داعية يوضح    رأس السنة الهجرية 1446.. أجمل التهاني والأدعية    حظك اليوم برج العذراء السبت 6-7-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي    يقلل الاكتئاب ويحسن صحة العقل.. فوائد مذهلة للحليب الذهبي    تحمي القلب وتعزز الإبداع.. 7 فوائد صحية لنوم القيلولة يوميا    مرض أسماء جلال تسبب في خسارة وزنها خلال أيام قليلة.. تحذير من هذه الأعراض    «خلينا ندي الفرصة للناس تشتغل».. مصطفى بكري بعد تشكيل الحكومة الجديدة    الأنبا إغناطيوس برزي: الأسرار المقدسة منها خمسة عمومية    قداسة البابا فرنسيس يبعث برسالة إلى شباب مؤتمر اللاتين بمصر    «هنمنع عنكم طائرات الأباتشي».. نبيل فهمي يكشف تهديد أوباما بعد ثورة 30 يونيو (فيديو)    الصحة العالمية تحذر من مادة مسرطنة يستخدمها الملايين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بتأييد قرار منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر، بينما قررت المحكمة إعادة المرافعة في الدعاوى التي أقامها جمال مبارك لرفع اسم نجلته "فريدة" و"عمر" نجل علاء مبارك من قوائم الممنوعين من السفر للمرافعة بجلسة 22 أبريل المقبل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين، وحضور المستشار وائل فرحات مفوض الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية تهدف من دعواها الحكم بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار الصادر بإدراج اسمها على قائمة الممنوعين من السفر، ومن حيث أنه عن الدفع المبدئي من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين وبانتفاء القرار الإداري، فقد جري قضاء هذه المحكمة على أنه في ضوء المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية، وذلك بعدم دستورية نص المادتين رقم "8"و"11"من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وكذلك بسقوط المادة رقم "3"من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 استنادا إلى أن حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة وأن تقيدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ، ويقوض صحيح بنيانها، وفي ظل الفراغ التشريعي المنظم لقواعد المنع من السفر، فإن القرارات الصادرة في هذا الشأن أيا كانت السلطة التي أصدرتها تخضع لرقابة القضاء الإداري لوزنها بميزان المشروعية تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة على نحو يغدو معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدفع والدفع الثاني بعدم قبولها لانتقاء القرار الإداري قائمين على سند غير صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضها مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث أن الدعويين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولهما شكلا، ومن حيث إنه على طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يشترط الحكم بذلك طبقا لنص المادة 49 ومن قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تحقق ركني الجدية والاستعجال، بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوي وأنه يترتب عليه تنفيذ نتائج يتعذر تداركها إذا قضي بإلغائه.

ومن حيث أنه عن ركني الجدية وأن الوثائق الدستورية التي صدر القرار المطعون فيها وامتد في ظل العمل بها باعتباره قرارا مستمرا وفي دستور 2012 المعطل والآن الدستوري الصادر قد كلفت الحرية والشخصية كحق طبيعي وحظرت تقيد حرية أي انسان ومنعه من السفر إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانه أمن المجتمع ويصدر من القاضي المختص أو النيابة العامة وقفا للقانون.

كما نص الدستور الحالي في المادة 62 منه على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليها، كما نصت: "لا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة من جهة معينة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة في الأحوال المبينة في القانون".
ومن حيث إن القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وتضمن نصوص المواد التالية
المادة "1": يخضع لهذا القانون الفئات الآتية: القائمون بأعباء السلطة العامة ورئيس وأعضاء مجلس الشعب.
المادة "2": يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذه القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة العامة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة.

كما يعتبر أي زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم".

المادة "5:" تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق.
المادة "6:" تنشأ بوزارة العدل إدارة الكسب غير المشروع وتختص المادة 10 ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق قانون الإجراءات الجنائية ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده من التصرف في أموالهم واتخاذ الإجراءات التحفظية الازمة لتنفيذ الأمر وعلى إدارة الكسب الغير المشروع أن تعرض الأمر على محكمة الجنايات وتصدر حكمها خلال مده لا تتجاوز الستين يوم من عرض الأمر عليها إما بتقليده أو تعديله أو إلغائه.
ويتضمن قرار وزير الداخلية 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر المعدل بقرار رقم 54 لسنة 2013 نصوص المواد الآتية:

المادة "1": يكون الإدراج على قواعد الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبعيين بناء على طلب الجهات الإدارية دون غيرهم وهم "مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع".
المادة 6 يبدأ تاريخ الإدراج وتصل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة على القوائم ما لم تطلب جهة الإدراج رفع الإسم، ويرفع الإسم من الجهات المبينة في البنود رقم 1 ،2 ،3 تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات ولا يرفع الاسم إذا طلبت جهة الإدراج الاستمرار إدراجه".
المنع من السفر والقيد بقوائم الممنوعين يتم حاليا وفقا للتنظيم الوارد بقرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 وتعديلاته، والذي حدد جهات معينة على سبيل المثال يحوز لها أن تطلب من وزير الداخلية إدراج الأفراد على قوائم الممنوعين من هذه الجهات ومن هذه الجهات مساعد وزير العدل للكسب غير المشرو، ومباشرة القضاء الإداري لرقابة المشروعية على قرارات المنع ويستوجب على المحكمة صدور الموازنة بين حق الأفراد في المنع في السفر وبين حق المجتمع ، وفي تطبيق القوانين والتي قد تقضي منع الأفراد وعلى جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء الإداري أن قرارها يقوم على سبب صحيح يبرره وأن يثبت أن إلغاءه لتحقيق الصالح العام.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن كتاب وزارة الداخلية المؤرخ بتاريخ 27 \11 \2013، أن قرار ادراج اسم المدعية على قائمة الممنوعين من السفر تم بناء على طلب إدارة الكسب غير المشروع، وكذلك بناء علي طلب النائب العام بكتابه رقم 961 المؤرخ ب29 \2012 والموضح أن المدعية مدرجة على قائمة الممنوعين من السفر بشأن القضيتين رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني والقضية رقم 756 لسنة 2012 وأنه صدر منعها من التصرف من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل وتضمن المنع المتهم حسني مبارك السيد ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما والتي من بينهم المدعية وأحفاده من التصرف في أموالهم.

ومن حيث أن الثابت من ظاهر الأوراق أن النيابة العامة تصرفت في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر وتحقيق المكتب الفني للنائب العام أمر الإحالة على مبارك ونجليه وحسين سالم وأن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارها بإلغاء أثر المنع من التصرف في حق المدعية رقم 756، إلا أن الثابت من الأوراق في الشكوى رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع ما زالت جارية ولم ينته بعد وهو ما يكفي وحده لحمل القرار المطعون عليه على السبب المبرر له قانونيا.
وإذا أن إدارة الكسب غير المشروع طلبت من وزارة الداخلية رفع اسمها ولم تنقض 3 سنوات ومن ثم يكون القرار الصادر بإدراج اسم المدعية له ما يصوغه قانونيا ويكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على سبب مبرر ويتعين رفض طلب المدعية، وتأييد قرار منعها من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.