عاجل.. رئيس الوزراء: الدولة حريصة على زيادة الصادرات لسد الفجوة الدولارية    «المؤتمر»: مصر أول دولة إفريقية تستضيف المنتدى الحضري العالمي منذ 20 عاما    نقيب أطباء لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب طالت القرى    مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء 10 كليات أهلية    أحمد عيد عبدالملك يحذر لاعبي الزمالك من «خدعة كولر»    بمجموعة من الإعفاءات.. «الضرائب»: النظام المتكامل للممولين يتميز بالتعامل مع كافة الأوعية    الوكالة اللبنانية: غارة معادية استهدفت شقتين في مبنى بالضاحية الجنوبية    تين هاج: أنا مشجع لفريق تفينتى ولم أرغب فى مواجهته    وزير العمل: مصر تدعم كل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل للشباب    ممتاز محمد قائمًا بأعمال عميد قطاع الهندسة والعلوم الأساسية بجامعة بني سويف الأهلية    مصدر من اتحاد الكرة يكشف ل في الجول مواعيد مباريات السوبر المصري    بعثة الزمالك تطير إلى السعودية استعدادا لملاقاة الأهلي في السوبر الإفريقي    اتحاد الكرة يعلن عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة روجيرو ميكالي    23 ديسمبر.. نظر استئناف إسلام بحيرى على حبسه 3 سنوات في شيكات بدون رصيد    نقابة السينمائيين تشيد بمسلسل «ليلة السقوط»    رئيس جامعة القاهرة: لدينا علاقات قوية مع الجامعات الصينية ونبحث تبادل الزيارات والبرامج المزدوجة    لصحة أطفالك.. فوائد ممارسة الرياضة أثناء الدراسة    حياة كريمة: الكشف على 688 مواطنا خلال قافلة جامعة القناة فى فايد بالإسماعيلية    رابط إعلان نتيحة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب الشهادات الفنية 3 و5 سنوات    وزير الرياضة يستقبل السفير الإيطالي لهذا السبب    تقرير: صناعة التكنولوجيا المالية أصبحت ثاني أكثر صناعة للشركات الناشئة بعد البرمجيات    بالأسماء.. 11 مصابًا في تصادم ميكروباصين ونصف نقل على زراعي البحيرة    «هل حدث تسريب من مصنع «كيما» في مياه النيل؟».. محافظ أسوان يكشف الحقيقة    روسيا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري على لبنان    وزيرة التضامن تتوجه إلى جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة ال 57 لمجلس حقوق الإنسان    "بردا وسلاما على لبنان".. درة تدعم الشعب اللبناني    هيكل.. الجورنالجي الذي لم يتكرر!    وزير الخارجية: قضية المياه وجودية لمصر ولن نسمح لأي دولة بالتصرف وفق أهوائها    المشاط تلتقي ممثلي «منتدى الشباب» ضمن قمة المستقبل 2024 بنيويورك    عوض تاج الدين: الرئيس السيسي يتابع لحظة بلحظة تقارير الحالات في أسوان    توسيع نطاق الأعمال بمبادرة ابدأ.. كيف يمكن للصناعات المصرية الوصول للسوق الفنلندي؟    المواطنة والهوية الوطنية.. كيف تؤثر القيم الإنسانية في مواجهة الفكر المتطرف؟    إيمي سمير غانم تكشف سر تعاونها مع حسن الرداد في رمضان 2025    «إلغاء الوجبات المجانية على الطائرات».. توجه عالمي لشراء المأكولات قبل السفر (تفاصيل)    الجيزة تزيل 13 كشك و"فاترينة" مقامة بالمخالفة بالطريق العام في المنيب    الشلماني يثير حفيظة القطبين قبل موقعة السوبر    طقس الفيوم.. انخفاض درجة الحرارة والعظمى تسجل 33°    عاجل| السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تنمية جنوب سيناء    CNN: استراتيجية ترامب فى إثارة مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد تحقق نجاحا    حبس عاطل ضبط وبحوزتi مواد مخدرة قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية    صوت الإشارة.. قصة ملهمة وبطل حقيقي |فيديو    المغرب يحصد ذهبية الفيلم القصير في مهرجان الغردقة السينمائي    خبير: الإفراط في استخدام المكملات الغذائية يؤدي لتوقف القلب    ضبط مخزن في طنطا لإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية باستخدام علامات تجارية كبرى    النزلات المعوية.. مستشار الرئيس: نستنفر لخدمة المرضى دون تأخير.. ده واجب قومي علينا    ضغوطات وتحديات في العمل.. توقعات برج الحمل في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2024    شوبير يعلق على قائمة الأهلي للسوبر الأفريقي: لا صحة لوجود حارسين فقط    الإسماعيلي ينتظر رد «فيفا» اليوم لحسم ملف خليفة إيهاب جلال (خاص)    وزير الخارجية: لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية دون أمن واستقرار    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي    الصحة تعلن حصول 3 مستشفيات على شهادة اعتماد الجودة من GAHAR    ما حكم الخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة؟.. «اعرف الرأي الشرعي»    بالفيديو.. أسامة قابيل للطلاب: العلم عبادة فاخلصوا النية فيه    الإفتاء: الإسلام حرم نشر الشائعات وترويجها وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في محافظة قنا    مريم الجندي: «كنت عايزة أثبت نفسي بعيدًا عن شقيقي واشتغل معاه لما تيجي فرصة»    أضف إلى معلوماتك الدينية| دار الإفتاء توضح كيفية إحسان الصلاة على النبي    جيش الاحتلال الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوى جنوب وشرق حيفا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتقاعدون يطالبون بالنظر فى المادة 172 من مسودة "الدستور"
نشر في الفجر يوم 19 - 10 - 2013

طالب محمد حسنى الديب ،المنسق العام لجبهه العسكرين المتقاعدين ، بالنظر فى المادة 172 من مسودة تعديل دستور 2012 للجنة العشرة، والتى تنص على :"ينظم القانون التعبئه العامه ويبين شروط الخدمه والترقيه والتقاعدفى القوات المسلحه ،وتختص اللجان القضائيه لضباط وافراد القوات المسلحه دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الادارية الخاصه بالقرارات الصادره فى شأنهم ،وينظم القانون قواعد واجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان ".

وأشار المنسق متسائلاً هل القوات المسلحة هى جزء من الدولة ام منفصلة عنها وعن قوانينها وعن دستورها وهل القوانين داخل القوات المسلحة يجب ان تتوافق مع قوانين الدولة ام لا وهل الضباط وافراد القوات المسلحه جزء من الشعب يستظلوا بالدستور مثل باقى فئات الشعب ام أن لهم مواد دستوريه تتناقض مع باقى مواد الدستور التى تتحدث عن الحقوق.

وتابع أن العسكريين المتقاعدين ويبلغ تعدادهم الملايين الفئة الوحيدة الغير ممثلة ولا يوجد لهم اى تمثيل بلجنة الخمسين المعنيه بكتابة الدستور المصرى المحقق لاهداف الثورة المصرية ومندوب القوات المسلحة داخل اللجنه يمثل المؤسسة العسكرية ولا يمثل العسكريين المتقاعدين باى صفه او شكل من الاشكال لان العسكريين المتقاعدين هم مدنيين الآن ومن تاريخ احالتهم للتقاعد اياً كان سبب التقاعد اصبحوا خاضعين للقانون المدنى والمحاكم المدنيه.
واردف حسني : وأعود الى نص الفقره الاولى من المادة واذا كان القانون ينظم شروط الخدمة والترقية والتقاعد ولكنه يخالف قانون العمل داخل الدوله وقوانين العمل الدولية التى تعطى الحق فى العمل حتى سن الستين ،وحتى من يخرج بحجة عدم اللياقه الطبيه فهو ظلم بين وتتناقض تلك الفقره مع المواد الدستوريه رقم 12 ورقم 13 ورقم 15 ورقم 38 من مسودة الدستور للجنة العشرة وبالتالى فتلك الفقرة من تلك الماده تهدر الحق فى العمل حتى سن الستين وتسقط كل اهداف الثوره فى العيش والعداله الاجتماعية والكرامة الانسانية ويهدر ايضا المبدأ اولا .

وانتقل الى نص الفقرة الثانية من الماده واتسأل اللجان القضائيه لضباط وافراد القوات المسلحة هى التى تفصل دون غيرها فى المنازعات الاداريه الخاصه بالقرارات الصادرة فى شأنهم فهل تلك الفقره تعنى بالضباط والافراد الموجودين بالخدمه فقط ام من تم احالتهم للتقاعد ام الاثنين معا ،وان كانت تعنى العسكريين المتقاعدين فكيف تحال المنازعات الاداريه للعسكريين المتقاعدين وهم اصبحوا مدنيين بقرار التقاعد الى لجان عسكرية وكيف تكون المؤسسة العسكرية هى الخصم والحكم فى نفس الوقت علما بأن أمر تشكيل تلك اللجان ذات الصفه القضائيه لا تنظر الا للقرارات المتعلقه بضباط القوه والمعنى بهم من بالخدمه فقط، وبالتالى اى قرار خاص بالعسكريين المتقاعدين لا يتم بحثه وغض الطرف عنه لانه غير معنى بالفحص طبقا لقانون تشكيل ومهام تلك اللجان .

وتأتى الفقره الثالثه من الماده التى تنص على ( وينظم القانون قواعد واجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان ) وبما ان المشرع قد ذكر فى الفقره الثانيه من الماده على ان اللجان القضائيه دون غيرها هى المنوطه بالفصل فى القرارات الاداريه اذا القانون الذى سيصدر فى اجراءات الطعن على تلك اللجان لابد وأن يكون مرتبطا بالنص الدستورى وسيتم تشكيل لجان أعلى للنظر فى الطعون ولكنها ستكون لجان من داخل القوات المسلحه وليست جهة قضائية مستقلة محايدة.

كما ان نص تلك الفقرتين من المادة 172 يتعارض مع نصوص المواد رقم 38 ورقم 68 ورقم 72 ورقم 74 ورقم161 ورقم 163 من مسودة الدستور للجنة العشرة.
كما أن الماده 172 تناقضت مع الفقره اولا وسادسا من مبادىء الدستور التى اقرت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع والايمان بالعدل وان القضاء المستقل هو اداة تحقيقه.

و اقترح حسني أن يكون نص الماده 172من مسودة دستور لجنة العشرة كالتالى " ينظم القانون التعبئه العامه ويبين شروط الخدمه والترقيه والتقاعد فى القوات المسلحه بما لا يخالف قانون العمل بالدوله وقوانين العمل الدوليه، وتختص اللجان القضائيه لضباط وافراد القوات المسلحه بالفصل فى كافة المنازعات الاداريه الخاصه بالقرارات الصادره فى شأنهم وتحال المنازعات الاداريه المطعون عليها الى المحكمه الاداريه العليا ولا تسقط القرارات الاداريه السابقه على اقرار الدستور بالتقادم او بالتحصين ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.