طالب محمد حسنى الديب ،المنسق العام لجبهه العسكرين المتقاعدين ، بالنظر فى المادة 172 من مسودة تعديل دستور 2012 للجنة العشرة، والتى تنص على :"ينظم القانون التعبئه العامه ويبين شروط الخدمه والترقيه والتقاعدفى القوات المسلحه ،وتختص اللجان القضائيه لضباط وافراد القوات المسلحه دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الادارية الخاصه بالقرارات الصادره فى شأنهم ،وينظم القانون قواعد واجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان ". وأشار المنسق متسائلاً هل القوات المسلحة هى جزء من الدولة ام منفصلة عنها وعن قوانينها وعن دستورها وهل القوانين داخل القوات المسلحة يجب ان تتوافق مع قوانين الدولة ام لا وهل الضباط وافراد القوات المسلحه جزء من الشعب يستظلوا بالدستور مثل باقى فئات الشعب ام أن لهم مواد دستوريه تتناقض مع باقى مواد الدستور التى تتحدث عن الحقوق.
وتابع أن العسكريين المتقاعدين ويبلغ تعدادهم الملايين الفئة الوحيدة الغير ممثلة ولا يوجد لهم اى تمثيل بلجنة الخمسين المعنيه بكتابة الدستور المصرى المحقق لاهداف الثورة المصرية ومندوب القوات المسلحة داخل اللجنه يمثل المؤسسة العسكرية ولا يمثل العسكريين المتقاعدين باى صفه او شكل من الاشكال لان العسكريين المتقاعدين هم مدنيين الآن ومن تاريخ احالتهم للتقاعد اياً كان سبب التقاعد اصبحوا خاضعين للقانون المدنى والمحاكم المدنيه. واردف حسني : وأعود الى نص الفقره الاولى من المادة واذا كان القانون ينظم شروط الخدمة والترقية والتقاعد ولكنه يخالف قانون العمل داخل الدوله وقوانين العمل الدولية التى تعطى الحق فى العمل حتى سن الستين ،وحتى من يخرج بحجة عدم اللياقه الطبيه فهو ظلم بين وتتناقض تلك الفقره مع المواد الدستوريه رقم 12 ورقم 13 ورقم 15 ورقم 38 من مسودة الدستور للجنة العشرة وبالتالى فتلك الفقرة من تلك الماده تهدر الحق فى العمل حتى سن الستين وتسقط كل اهداف الثوره فى العيش والعداله الاجتماعية والكرامة الانسانية ويهدر ايضا المبدأ اولا .
وانتقل الى نص الفقرة الثانية من الماده واتسأل اللجان القضائيه لضباط وافراد القوات المسلحة هى التى تفصل دون غيرها فى المنازعات الاداريه الخاصه بالقرارات الصادرة فى شأنهم فهل تلك الفقره تعنى بالضباط والافراد الموجودين بالخدمه فقط ام من تم احالتهم للتقاعد ام الاثنين معا ،وان كانت تعنى العسكريين المتقاعدين فكيف تحال المنازعات الاداريه للعسكريين المتقاعدين وهم اصبحوا مدنيين بقرار التقاعد الى لجان عسكرية وكيف تكون المؤسسة العسكرية هى الخصم والحكم فى نفس الوقت علما بأن أمر تشكيل تلك اللجان ذات الصفه القضائيه لا تنظر الا للقرارات المتعلقه بضباط القوه والمعنى بهم من بالخدمه فقط، وبالتالى اى قرار خاص بالعسكريين المتقاعدين لا يتم بحثه وغض الطرف عنه لانه غير معنى بالفحص طبقا لقانون تشكيل ومهام تلك اللجان .
وتأتى الفقره الثالثه من الماده التى تنص على ( وينظم القانون قواعد واجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان ) وبما ان المشرع قد ذكر فى الفقره الثانيه من الماده على ان اللجان القضائيه دون غيرها هى المنوطه بالفصل فى القرارات الاداريه اذا القانون الذى سيصدر فى اجراءات الطعن على تلك اللجان لابد وأن يكون مرتبطا بالنص الدستورى وسيتم تشكيل لجان أعلى للنظر فى الطعون ولكنها ستكون لجان من داخل القوات المسلحه وليست جهة قضائية مستقلة محايدة.
كما ان نص تلك الفقرتين من المادة 172 يتعارض مع نصوص المواد رقم 38 ورقم 68 ورقم 72 ورقم 74 ورقم161 ورقم 163 من مسودة الدستور للجنة العشرة. كما أن الماده 172 تناقضت مع الفقره اولا وسادسا من مبادىء الدستور التى اقرت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع والايمان بالعدل وان القضاء المستقل هو اداة تحقيقه.
و اقترح حسني أن يكون نص الماده 172من مسودة دستور لجنة العشرة كالتالى " ينظم القانون التعبئه العامه ويبين شروط الخدمه والترقيه والتقاعد فى القوات المسلحه بما لا يخالف قانون العمل بالدوله وقوانين العمل الدوليه، وتختص اللجان القضائيه لضباط وافراد القوات المسلحه بالفصل فى كافة المنازعات الاداريه الخاصه بالقرارات الصادره فى شأنهم وتحال المنازعات الاداريه المطعون عليها الى المحكمه الاداريه العليا ولا تسقط القرارات الاداريه السابقه على اقرار الدستور بالتقادم او بالتحصين ".