النيابة طعنت فى الميعاد القانونى واودعت الاسباب بعد فوات الآوان بالمخالفة للقانون .. و الشهادتين المقدمتين منها لا تكسبها حق امتداد الميعاد لا يجوز الطعن ضد مرتضى منصور ونجله وابن شقيقته لان الحكم الصادر لهم غيابياً ونهائياً
حصلت بوابة الفجر علي أسباب تأيد براءة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب " موقعة الجمل " .. حيث أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامه شكلا في الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة المنسوب لهم الأتهام بالتحريض علي قتل المتظاهرين في يومي 2 و3 فبراير .. صدر الحكم برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري ..
قالت المحكمة في معرض اسباب حكمها التي جاءت فى 12 صفحة فلوسكاب كبيرة وسطرت برئاسة المستشار حامد عبد الله ان النيابة العامة وان قررت بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني المحدد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك مما قضت معه برفض الطعن المقدم منها شكلا وقد استعرضت الحيثيات في مقدمتها وقائع القضية ثم تطرقت الي عرض الأسباب القانونية التي استندت فيها الي حكمها المتقدم والتي جاء نصها
بعد الاطلاع علي الاوراق و من حيث انه من المقرر ان النظر في شكل الطعن انما يكون بعد الفصل في جوازه و لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ببراءة المطعون ضدهم مرتضي منصور واحمد مرتضي منصور ووحيد صلاح جمعة وهو حكم نهائي لأنه لا محل للطعن عليه بأي طعن من قبل سالفي الذكر ومن ثم فإن طعن النيابة بطريق النقض قبلهم يكون غير جائزا ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بالنسبة إلي المطعون ضدهم _عدا الثلاثة السالف ذكرهم_ في العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعا مما أسند إليهم فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر عام 2012 وأودعت اسباب طعنها في العشرين من ديسمبر عام 2012 وارفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية في الحادي عشر من ديسمبر عام 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتي يوم 9 نوفمبر 2012 وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11 ديسمبر 2012 لما كان ذلك وكانت النيابة العامة وان قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولي من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلي الشاهدتين سالفتي البيان ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط علي ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن يكون الطاعن قد حصل علي شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانة بإيداع الحكم قلم الكتاب وقد جري قضاء هذة المحكمة علي ان الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوي موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد وان الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة " النيابة " محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الاسباب فضلا عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوي موقعا عليه علي الرغم من انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه , وان الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لاثباته فان هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة (النيابة ) حقا في امتداد الميعاد ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به علي هامش الحكم من وروده في 11 ديسمبر 2012 لأن التأشير علي الحكم بما يفيد ايداعه ملف الدعوي في تاريخ لاحق علي ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي بدوره .
واضافت المحكمة فى حيثياتها انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط الاتصال بالمحكمة وإن إيداع الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هوشرط لقبوله وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ولا يغني عنه فإنه يتعين وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد القضاء بعدم قبوله شكلا عملا بالفقرة الاولي من المادة 39 من القانون سالف الذكر.
يذكران محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشاريين انور رضوان واحمد الدهشان قد اصدرت حكمها في اكتوبر الماضي ببراءة جميع المتهمين في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي والتى عرفت إعلاميا ب"موقعة الجمل".. والتي يحاكم 24 من كبار الشخصيات العامه في ظل النظام السابق ومنهم رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة ورجلي الاعمال محمد ابو العينين وابراهيم كامل و المحامي مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته واخرين من اعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين والحزب الوطني "المنحل ".
واستندت المحكمة في اسباب حكمها إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهمين، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من أى دليل جازم على ما نسب إليهم من اتهام ، كما افتقرت أقوال شهود الإثبات إلى أى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة إليها، و اوضحت المحكمة ان الغالب منها أنها شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية، ونقلاً عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات وأكثرهم تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير، وجاءت إقراراتهم نتيجة الإكراه الواقع عليهم بالتعدى بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين فى أماكن عدة داخل ميدان التحرير كما جاءت بعض هذة الشهادات مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين بعض الشهود والمتهمين وعدول عدد من شهود الإثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائى أمام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات، وطعنت النيابة علي الحكم امام محكمة النقض التي نظرته في 8 مايو الماضي واستمعت الي مرافعة دفاع المتهمين الذي اكد ان النيابة تقدمت بطعنها بعد فوات الميعاد القانوني .