بعد ما أثير من قصور المادة 40 من الإعلان الدستوري الصادر في نهاية مارس 2011 وعدم توضيحها لمن له الحق في الطعن على صحة عضوية نواب البرلمان (شعب وشورى) وضد من تقدم الطعون، وأمور أخرى تهدد بعدم جدية الطعون التي تقام أمام محكمة النقض، فقد تم تشكيل لجنة من قبل مجلس القضاء الأعلى لوضع مشروع قانون ينظم إجراءات الطعن على صحة عضوية النواب، وبالفعل تم وضع المشروع وعرض على مجلس القضاء وتناقش حوله، وتم إرساله إلى وزارة العدل للعرض على اللجنة التشريعية بالوزارة التي تدرسه الآن تمهيدًا لعرضه على المجلس العسكري ليصدر في أقرب وقت قبل فوات مهلة تقديم الطعون المحددة في الإعلان الدستوري. وقد أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، ل "بوابة الأهرام" أن اللجنة التشريعية بالوزارة تدرس القانون الآن وتسابق الزمن لعرضه على المجلس العسكري لإصداره من أجل تنظيم مسألة الطعون خاصة مع انتهاء انتخابات مجلس الشعب وقرب إعلان النتيجة النهائية ونشرها رسميا. وقد حصلت "بوابة الأهرام" على نص مشروع القانون، وأكد مصدر قضائي أنه يعتبر التصور النهائي للقانون وأن اللجنة التشريعية بوزارة العدل تراجعه فقط قبل إرساله للعسكري، وجاء في نص مشروع القانون أنه: بعد الاطلاع على المادة 40 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وقانون مجلس الشعب الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1972، وقانون مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم120 لسنة 1980، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم13 لسنة 1968، و قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم150 لسنة 1950، وقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادر بالقانون 57 لسنة 1959، وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى وموافقته قرر: ( مادة ا) يجوز الطعن أمام محكمة النقض على صحة نيابة أعضاء البرلمان لكل من : 1- المرشح الفردي على الانتخابات البرلمانية لدائرته المرشح فيها. 2- الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج الخاصة بقوائم حزبه في احدى الدوائرأو النتيجة العامة في كافة أنحاء الجمهورية. 3- ممثل القانوني لكل حزب مشترك في ائتلاف حزبي بقائمة واحدة. 4- الناخب بخصوص النتيجة الخاصة بدائرته الانتخابية إن كان مبنى طعنه بطلان الانتخاب في الدائرة برمتها. 5- لكل من له حق مباشرة الحقوق السياسية على صحة تعيين أعضاء البرلمان إن كان مبنى طعنه عدم توافر أي من الشروط الواردة بالدستور أو القانون في العضو المعين. (مادة 2) ميعاد الطعن في صحة العضوية ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم التالي لنشر نتيجة الانتخابات أو قرار التعيين. ( مادة 3) يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض موقعة من الطاعن أو محام مقبول أمام محكمة النقض بتوكيل خاص يبيح له الطعن في صحة العضوية، يختصم فيها العضو أو الأعضاء أو القائمة المطعون فيها والممثل القانوني للمجلس البرلماني واللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات المتعلقة بالخصوم وإسم الطاعن وموطنه وصفته في الإنتخاب بالنسبة للمرشحين الفرديين- والدائرة المرشح فيها والمجلس البرلماني محل الطعن وأرقام هواتف الطاعن ومحاميه، وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن والأدلة والمستندات المؤيدة لطعنه وطلبات الطاعن، وتستثنى البيانات المتعلقة بالترشيح من الطعون المقامة على أساس الفقرة الخامسة من المادة1 من هذا القانون، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ( مادة 4) لا يجوز للطاعن التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ما لم يكن يستحيل على الطاعن اكتشاف هذا السبب قبل إيداع الصحيفة، ولا تقبل الأسباب المتعلقة بفرز الأصوات في خصوص صندوق أو أكثر من صناديق الإقتراع إلا على سبيل الطعن على قرار اللجنة الصادر وفقاً للمادة 35 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم73 لسنة 1972 . (مادة 5) يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن بسجل خاص ويسلم الطاعن شهادة برقم طعنه وتاريخ تقديمه، ويعلن الطاعن الخصوم بصورة من صحيفة الطعن في خلال أسبوع من إيداعها وإلا سقط حقه في الطعن ما لم يثبت أن عدم اتمام الإعلان لسبب لا دخل لإراته به. (مادة 6) يجب على الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة مبلغ قدره عشرة آلاف جنيه إن كان الطعن مقدمًا من مرشح فردي، وأربعون ألف جنيه إن كان الطعن مقدما من ناخب أو قائمة حزبية وانصب الطعن على نتيجة الإنتخاب في دائرة واحدة وتتعدد الكفالة بعدد الدوائر المطعون في نتيجتها وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة الكفالة عن مائة الف جنيه. وتكون الكفالة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إن كان الطعن على أساس الفقرة الخامسة من المادة 1 من هذا القانون. (مادة 7) يخطر رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة النقض بنتيجة انتخاب أعضاء المجلس البرلماني، كما يرسل في خلال أسبوع على الأكثر جميع الأوراق المتعلقة بانتخاب أي عضو يقدم بشأنه طعناً في صحة عضويته على أن يرسل أوراق انتخاب من لم تقدم طعون في صحة عضويتهم في خلال أسبوعين من إنتهاء مواعيد الطعن. كما يخطر رئيس محكمة النقض بالقرارات الجمهورية الصادرة طبقا للدستور بتعيين الأعضاء ، ولا يمنع زوال العضوية عن العضو لأي سبب من تحقيق صحة عضويته. (مادة 8) تختص الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية المعينين بالمجلس البرلماني بقرارت جمهورية وكذا من لم يقدم بشأنهم طعون، فإن لم يصدر قرار ببطلان عضوية أحدهم خلال التسعين يوماً التاليين لنشر نتيجة الانتخاب أو قرار التعيين أعتبرت العضوية صحيحة. ( مادة 9) يجوز للجمعية العمومية لمحكمة النقض تشكيل عدة دوائر من خمسة على الأقل من قضاة المحكمة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة لنظر الطعون في صحة نيابة أعضاء البرلمان، ويتولى المكتب الفني للمحكمة تجميع الطعون الخاصة بكل دائرة إنتخابية على حدة، ويقوم بضم الطعون في ملفين يخصص أحدهما عن المقاعد الفردية والآخر عن القوائم، كما يقوم بضم الطعون عن النسب المئوية الحاصل عليها القوائم في كافة دوائر الجمهورية في ملف واحد أو أي طعون أخرى متماثلة، ويحدد رئيس محكمة النقض أو من يفوضه الدائرة المختصة بنظر هذه الطعون ويرسل الملف في اليوم التالي لذلك إلى نيابة النقض لتنتدب أحد أعضائها أو أكثر لتحقيقها، وإيداع مذكرة برأيها فيها في خلال ثلاثين يومًا من وروده إليها. (مادة10) للعضو المنتدب من نيابة النقض للتحقيق أن يأمر بإحضار الأوراق والمستندات اللازمة للتحقيق وعلى كافة جهات الدولة إرسالها في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارها بذلك، كما يكون له إجراء المعاينات وندب الخبراء وكذا استدعاء الطاعنين وكل من يرى لزوم سماع أقوالهم سواء كانوا من أعضاء لجان الانتخاب أو الناخبين أو قوات تأمين اللجان ويكون هذا الاستدعاء بأية وسيلة من الوسائل المبينة بالمادة 12 من هذا القانون ويسري في حق هؤلاء أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بشإن استدعاء الشهود. ويعتبر إثبات الإبلاغ بمحضر التحقيق للشخص أو وكيله أو بالممثل القانوني للجهة بمثابة الإعلان القانوني. ومع ذلك إن كان المطلوب سماع أقواله من أعضاء الهيئات القضائية فيجب عرض الأمر على رئيس الدائرة المختصة بنظر الطعن فإن رأى لزوم سماعه ندب لذلك أحد أعضاء المحكمة. ( مادة11) إن بني أحد أسباب الطعن على أساس الفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القانون واستلزم تحقيقه ضرورة إعادة فرز أوراق التصويت بأحد صناديق الاقتراع أو أكثر يعرض عضو النيابة المحقق الأمر على الدائرة المختصة، فإن رأت وجوبه حددت أرقام الصناديق الواجب إعادة فرزها وموعدًا ومقرًا يتسع لإجرائه بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يتم الفرز في حضور أحد أعضاء الدائرة على الأقل بالاستعانة بعدد كاف من موظفي الدولة وتتحمل وزارة المالية تكاليف هذا الإجراء، ويخطر الخصوم بميعاد الفرز ومكانه بإحدى الوسائل المبينة بالمادة 12 من هذا القانون فإذا لم يحضروا في الموعد والساعة المحددة جاز إجراء الفرز في غيابهم. فإذا تبين صحة النتيجة المعلنة عن هذه الصناديق أمرت المحكمة بتغريم الطاعن ألفي جنيه عن كل صندوق تم إعادة فرزه. ( مادة 12) استثناء من أي قانون آخر يعتبر الإبلاغ الهاتفي أوبالفاكس والبريد الالكتروني أو أية وسائل تقنية أخرى في تطبيق أحكام هذا القانون في مقام الإعلانات والإخطارات للشهود والجهات مادام هناك وسيلة للتيقن من استلام الشخص أو الجهة لها، ويجوز أن تتم الإعلانات بواسطة أي من موظفي المحكمة أو رجال الضبط. ويعتبر مقر المجلس النيابي موطنًا قانونيًا للعضو المطعون في صحة عضويته وللمحكمة عند الفصل في صحة العضوية أن تأخذ بأي أدلة تطمئن إليها دون الالتزام بأية ضوابط أو قواعد واردة في أي قانون آخر. (مادة13) على كافة الأشخاص والجهات العامة والخاصة تقديم ما تطلبه نيابة النقض أو المحكمة منها في الميعاد الذي تحدده من أدلة ترى لزومها للفصل في الطعن فإن امتنع أو تأخر عن الموعد المحدد جاز للمحكمة أن تعاقب الشخص أو من يمثل هذه الجهة بالعقوبة الواردة بالمادة 123 من قانون العقوبات، فضلاً عن غرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحداها ولا يقبل هذا الحكم الطعن فيه. (مادة14) استثناء من إجراءات الطعن بالتزوير بقانون الإثبات، يكون الطعن بالتزوير على أي من أوراق الانتخاب بموجب مذكرة بشواهد التزوير وأدلته وطريق الإثبات له تودع قلم كتاب المحكمة مع كفالة مقدارها ألف جنيه، وتتعدد الكفالات بتعدد الأوراق محل الطعن بالتزوير وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الكفالة على ثلاثين ألف جنيه. ولنيابة النقض أو عضو الدائرة المختصة تحقيق الطعن بالتزوير بسماع الشهود أو ندب أحد الخبراء من مكاتب خبراء وزارة العدل أو غيرهم أو بأي وسيلة أخرى مناسبة فإن صدر القرار بتحقيق الطعن بواسطة خبير وجب على الطاعن سداد الأمانة المحددة بالقرار في خلال ثلاثة أيام من إخطاره به وإلا اعتبر طعنه غير مقبول. وتفصل المحكمة في الطعن بالتزوير مع الحكم في موضوع الطعن وتقضي بمصادرة مبلغ الكفالة الخاص بالطعن بالتزوير في حالة عدم قبوله أو رفضه. ( مادة15) إذا أثير في الطعن تزوير ورقة أو أكثر من أوراق الانتخاب وكانت هذه المسالة محل دعوى جنائية أمام المحاكم الجنائية وجب على هذه المحاكم وقف الفصل فيها لحين البت في الطعن من محكمة النقض فإن كانت الجريمة مازالت في مرحلة التحقيق فلا يجوز للنيابة العامة حفظها قبل ذلك، ويكون لقضاء محكمة النقض في هذا الشأن حجية أمام جميع المحاكم، وفي هذه الحالات ومع عدم الاخلال بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز للمحكمة الجنائية أن تأمر باستمرار حبس المتهم طوال فترة الوقف على أن يعرض عليها كل خمسة وأربعين يوما للنظر في أمر تجديد الحبس، كما يجوز لها أن رأت إخلاء سبيله أن تصدر أمرًا بمنعه من السفر أو أي إجراءات أخرى تحول دون هروبه. وفي كل الأحوال على النائب العام إرسال صورة رسمية لمحكمة النقض من التحقيقات والإجراءات التي تمت فيها. (مادة 16) تفصل محكمة النقض في الطعون في صحة العضوية في خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم صحيفتها لقلم كتاب المحكمة. ( مادة17) تنظر المحكمة الطعون في صحة العضوية في غرفة مشورة وتفصل فيها بغير مرافعة بحكم واحد للمقاعد الفردية وآخر للقوائم الحزبية في الدائرة الانتخابية الواحدة ما لم تر إفراد إحداها أو أكثر بحكم مستقل. وتصدر الأحكام بأغلبية الأراء وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قرره حكم سابق أحالت الطعن إلى الهيئة المدنية المنصوص عليهما بالمادة 4 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 للفصل فيه في غرفة مشورة. و إذا صدر مبدآن متعارضان قام المكتب الفني بعرض الأمر على رئيس المحكمة ليدعو الهيئة المدنية لتصدر قرارًا مسببا بالأغلبية المعتادة يحدد المبدأ الذي يجب اتباعه. ولكل دائرة بالمحكمة أن تحيل إبتداءً إلى الهيئة سالفة الذكر مسألة أو أكثر قد تثار في شأن الطعون الانتخابية لتصدر فيها قرارًا بالمبدأ واجب الاتباع في هذه المسألة. ( مادة18) إذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن حكمت ببطلان عضوية من أعلن نجاحه في الانتخاب وتخطر المجلس البرلماني بحكم البطلان وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ الإخطار. فإن كان الحكم مبنيا على وقوع خطأ مادي عند إعلان النتيجة النهائية لمقعد البرلمان حددت المحكمة مدى أحقية غيره من المرشحين في الدائرة حتى لو لم يكن من بين الطاعنين، ويعتبر هذا الحكم محققا لعضويته دون حاجة لأي إجراء آخر. ولا يخل مجرد تقديم الطعن في مباشرة العضو أو أعضاء القائمة المطعون في نتيجتها للأعمال البرلمانية ولا يترتب على الحكم الصادر ببطلان العضوية بطلان ما باشره هؤلاء الأعضاء من أعمال برلمانية قبل الحكم. ( مادة 19) إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه حكمت بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، كما لها أن تحكم بتعويض المرشح أو الحزب أو الائتلاف الحزبي بالنسبة للقوائم المطعون في نتيجتها، إن رأت أن الطعن أريد به الكيد أو التنكيل. (مادة 20 ) "حكم وقتي" على كل من قدم طعنا أمام محكمة النقض قبل تطبيق أحكام هذا القانون أن يصحح طعنه وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة به خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لنشر القانون وإلا اعتبر طعنه غير مقبول. ( مادة21) ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.