النيابة طعنت فى الميعاد القانونى وأودعت الأسباب بعد فوات الميعاد بالمخالفة للقانون لا يجوز الطعن ضد مرتضى ونجله وابن شقيقته لأن الحكم الصادر قبلهم غيابى ونهائى أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة المنسوب لهم الاتهام بالتحريض علي قتل المتظاهرين في يومي 2 و3 فبراير والمعروفة إعلاميًا بأسم "موقعة الجمل ". قالت المحكمة في أسباب حكمها التي جاءت فى 12 صفحة وسطرت برئاسة المستشار حامد عبد الله، إن النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني المحدد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك مما قضت معه برفض الطعن المقدم منها شكلاً. وقد استعرضت الحيثيات في مقدمتها وقائع القضية ثم تطرقت إلي عرض الأسباب القانونية التي استندت فيها إلي حكمها المتقدم والتي جاء نصها: بعد الاطلاع علي الأوراق و من حيث إنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه و لما كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه قد صدر غيابيا ببراءة المطعون ضدهم مرتضي منصور وأحمد مرتضي منصور ووحيد صلاح جمعة وهو حكم نهائي لأنه لا محل للطعن عليه بأي طعن من قبل سالفي الذكر ومن ثم فإن طعن النيابة بطريق النقض قبلهم يكون غير جائز، ومن حيث إن الحكم المطعون عليه صدر حضوريا بالنسبة إلي المطعون ضدهم _عدا الثلاثة السالف ذكرهم_ في العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعا مما أسند إليهم فقررت النيابة العامة بالطعن عليه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر عام 2012 وأودعت أسباب طعنها في العشرين من ديسمبر عام 2012 وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية في الحادي عشر من ديسمبر عام 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتي يوم 9 نوفمبر 2012 وتضمنت الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11 ديسمبر 2012 لما كان ذلك وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولي من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلي الشاهدتين سالفتي البيان ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط علي ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن يكون الطاعن قد حصل علي شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوي موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة( النيابة ) محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلا عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوي موقعًا عليه علي الرغم من انقضاء ثلاثين يومًا كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه, وأن الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة (النيابة ) حقا في امتداد الميعاد ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به علي هامش الحكم من وروده في 11 ديسمبر 2012 لأن التأشير علي الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوي في تاريخ لاحق علي ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي بدوره . وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط الاتصال بالمحكمة وأن إيداع الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه فإنه يتعين وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد القضاء بعدم قبوله شكلاً عملا بالفقرة الأولي من المادة 39 من القانون سالف الذكر. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله قد أصدرت حكمها في أكتوبر الماضي ببراءة جميع المتهمين في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين والتى عرفت إعلاميًا ب"موقعة الجمل", والتي يحاكم فيها 24 من كبار الشخصيات العامة بالنظام السابق ومنهم رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة ورجلي الأعمال محمد أبو العينين وإبراهيم كامل و المحامي مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته وآخرين من أعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين والحزب الوطني (المنحل ). واستندت المحكمة في أسباب حكمها أنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهمين، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من أى دليل جازم على ما نسب إليهم من اتهام، كما افتقرت أقوال شهود الإثبات إلى أى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة إليها، و أوضحت المحكمة أن الغالب منها أنها شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية، ونقلاً عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات وأكثرهم تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير، وجاءت إقراراتهم نتيجة الإكراه الواقع عليهم بالتعدى بالضرب.