القوى العاملة بالقليوبية: توفير 323 فرصة في شركات ومصانع بمرتبات مجزية    وزير الكهرباء: بدء تشغيل محطة الضبعة عام 2029    جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك    محافظ قنا يتفقد مجمع مواقف الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة    محافظ مطروح يشهد ختام فعاليات ملتقى الفن والحياة الدولي الأول.. صور    "معاك في الغيط" .. الزراعة تكثف حملات دعم وتوعية المزارعين بجميع المحافظات    هاريس تثير مجددا نقطة ضعف منافسها ترامب    أحمد الشناوي: هدفنا التتويج بالسوبر.. ونتمنى تقديم مباراة تليق بالكرة المصرية    موعد مباراة ضمك ضد التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    مانشستر سيتي وبايرن ميونخ يتنافسان بقوة على موهبة باير ليفركوزن    أحمد الشناوي: اختيارات المنتخب ليست فنية.. وحسام حسن يُسأل عن عدم انضمامي    بأسلوب الخطف.. القبض على عصابة سرقة المواطنين في مصر الجديدة    بدء النظر بجلسة الحكم على سائق أوبر المتهم بخطف فتاة التجمع    وكيل تعليم دمياط يبحث آليات التقييمات الشهرية    شبورة مائية ومائل للحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد    رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير مستشفى العدوة المركزي.. صور    وزير الكهرباء: راجعنا استراتيجية الطاقة حتى عام 2030 لتقليل الوقود    «مدبولي»: مستشفى سمالوط يعمل بكامل طاقته ويقدم خدمات متقدمة    ضبط 3 طلاب تحرشوا بسيدة أجنبية في القاهرة    شرطة طوكيو: هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان واعتقال مشتبه به    عميد «طب الأزهر» بأسيوط: العمل بروح الفريق سر نجاح المنظومة الصحية بالصعيد    أعضاء الكونجرس الأمريكي يؤكدون للسيسي دعم الولايات المتحدة لمصر    محافظ كفر الشيخ: تحرير 14 محضرًا ضد مخابز مخالفة بدسوق    إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالقليوبية    «آثار أبوسمبل» تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    لو مسافر السعودية .. موعد انتهاء صلاحية تأشيرة العمرة    دخلنا في محافظات العيار الثقيل.. الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي المنيا    بالاسم .. الصحة تدشن موقعاً إلكترونياً لمعرفة المثائل و البدائل للادوية الهامة    نائب رئيس جامعة الأزهر: العلم الذي دعا إليه الإسلام لم يقف عند العلوم الشرعية أو العربية    يد الأهلي يواجه فلاورز البنيني في نهائي بطولة إفريقيا    داعية بالأوقاف: الانشغال بالرزق قد يبعدنا عن ما طلبه الله منا    مصر تشدد على ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار عن قطاع غزة    التضامن: خطوط الوزارة الساخنة تستقبل 225 ألف اتصال خلال سبتمبر    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لمنطقة كفر طهرمس الأربعاء المقبل    خيري الكمار يكتب : رسالة إلى وزير الثقافة .. المهرجانات فى خطر    14 عبادة مهجورة تجلب السعادة .. عالم أزهري يكشف عنها    تأثير النوم الجيد على صحة العقل والذاكرة    التصرف الشرعي لمسافر أدرك صلاة الجماعة خلف إمام يصلي 4 ركعات    مركز سقارة ينظم دورة للعاملين بالمحليات عن دورة "الخريطة الاستثمارية لمصر "غدا    «8 زلازال في 20 يومًا».. عباس شراقي يكشف أسباب الزلزال المتكررة في إثيوبيا وخطورتها    الشيخ أحمد كريمة يوجه رسالة لمطرب المهرجانات عمر كمال    حزب الله يُعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية    المخرج عمرو سلامة لمتسابقة «كاستنج»: مبسوط بكِ    رغم اعتراض ترامب.. قاضية تُفرج عن وثائق فى قضية انتخابات 2020    بدر عبدالعاطي: زيارة وزير خارجية إيران لمصر تؤكد حرصنا على منع التصعيد بالمنطقة    بسبب الأجرة.. ضبط سائق تاكسي استولى على هاتف سيدة في القاهرة (تفاصيل)    منتج عمر أفندى يكشف حقيقة وجود جزء ثان من المسلسل    عمرو أديب: المتحف المصري الكبير أسطوري ولا يضاهيه شيء    رابطة الأندية تستعد للإعلان عن رئيس لجنة المسابقات الجديد    بوتين يؤكد «بريكس» لم تنشأ ضد أي اتحاد.. وتعمل انطلاقا من القيم المشتركة بين أعضائها    اللواء نصر موسى يحكي تفاصيل ساعة الصفر في حرب أكتوبر    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    بطولة إفريقيا ل كرة اليد - موعد مباراة الأهلي ضد فلاورز البنيني في النهائي.. القناة الناقلة    كرة يد - فلاورز البنيني يتأهل لنهائي إفريقيا ويضرب موعدا مع الأهلي    حضور كبير في حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية.. كامل العدد    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    الصور الأولى من حفل خطوبة منة عدلي القيعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنشر النص الكامل لأول دعوى مستعجلة لوقف تنفيذ قرار " مرسي " بفرض حالة الطوارئ على اقليم القناة
نشر في الفجر يوم 28 - 01 - 2013

حصلت " بوابة الفجر " علي نص أول دعوي تطالب بإلغاء قرارات الرئيس محمد مرسي التي اصدرها أمس في خطابه بفرض حالة الطوارئ علي مدن بورسعيد والاسماعيلية والسويس .. والتي تعتبر في أول رد فعل سريع لهذة القرارات خلفية الأحداث المؤسفة التي تشهدها البلاد وخاصة بعد اصدار محكمة جنايات الإسماعيلية حكم بإحالة اوراق 21 متهماً في مذبحة أستاد بورسعيد الي فضيلة مفتي الجمهورية تمهيداً لأصدار حكم بإعدامهم بتهمة القتل العمد ..
حيث أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد الدكتور محمد مرسي يطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الدكتور محمد مرسي بإعلان حالة الطوارئ على مدن بور سعيد والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوم لعدم دستورية هذا القرار ولمخالفته الصارخة للمادة 148 من الدستور " الباطل " ..
وقال صبري في دعواه أن هذه المادة أوجبت على الدكتور مرسي أخذ رأي الحكومة قبل إصدار قرار بفرض حالة الطوارئ ثم نظمت هذه المادة الإجراءات المتبعة بعد ذلك إلا أن مرسي خالف هذا القيد ولم يأخذ رأي الحكومة ولم يشر إلى ذلك عند إصداره القرار مما يلحقه بالبطلان لعدم دستوريته ..
وانتهى صبري في دعواه إلى طلب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار وفي الموضوع بإلغاؤه ..
وجاء في نص الدعوي :
رئيس محكمة القضاء الإداري
مقدمه لسيادتكم الدكتور سمير صبري سعد الدين المحامى بالنقض ..
ضد
د . / محمد مرسي بصفته رئيسا لجمهورية مصر العربية .
ويعلن : بهيئة قضايا الدولة
يتشرف بعرض الأتي
بتاريخ 271/1/2013 أصدر المطعون ضده قرار بإعلان حالة الطوارئ في محافظات السويس وبور سعيد والإسماعيلية لمدة 30 يوم كما أعلن حظر التجول في المدن الثلاث طوال فترة الطوارئ ابتداء من التاسعة مساءا حتى السادسة صباحاً .
وجاء نص القرار :
أحيي رجال القوات المسلحة على سرعة استجابتهم للدفاع عن المنشآت وأمن الوطن وأصدرت تعليماتي لرجال الداخلية بالتعامل بحزم مع من يقطعون الطرق أو يلقون بالحجارة على المدنيين كما أنني ضد أي إجراءات استثنائية وإن اضطررت سأفعل وها أنا أفعل ولحماية المواطنين فقد قررت :
1 إعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات بور سعيد والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوم اعتبارا من بعد منتصف هذه الليلة .
2 يحظر التجوال في نطاق هذه المحافظات الثلاث طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة التاسعة مساءا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي .
ولما كان ذلك وكان من الثابت أن قرار المطعون ضده قد خالف المادة 148 من الدستور الباطل حيث أن هذا النص جاء صريحا على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الحكومة حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كلا من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر لا تمتد إلا لمدة أخرى مماثلة إلا بعد موافقة الشعب في استفتاء عام ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ .
ومن الواضح أن المطعون ضده خالف نص هذه المادة مخالفة جسيمة عندما أصدر قراره المطعون عليه بالبطلان المطلق حيث كان يتعين عليه أن يأخذ رأي الحكومة قبل إصدار القرار ومن الثابت أن القرار خالف مخالفة صارخة لهذا القيد مما يشوبه بالبطلان ويتعين معه الإلغاء .
ولما كان ركن الاستعجال متوافر في هذا الطعن ذلك أن إعلان حالة الطوارئ تعطل الكثير من ضمانات الحقوق والحريات المنصوص عليه في القوانين المصرية قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية وغيرهما وتعيد إلى الواجهة المحاكم الاستثنائية تحت عنوان محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية وفي هذا إهدار خطير لمقتضيات الديمقراطية وسيادة القانون وكذلك في تقديم المدنيين لمحاكم طوارئ ومحاكم عسكرية مثل هذه الأحكام تحتاج لإعادة نظر جذرية ولفهم ديمقراطي لحالة وقانون الطوارئ بحيث لا يجدد التاريخ الطويل من العصف بالحقوق والحريات مما يتعين معه إعمال أحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
كذلك فقد توافرت للطالب الصفة والمصلحة باعتباره مواطنا مصريا .
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوي وليسمع المطعون ضده الحكم :
أولاً : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده بتاريخ 27/1/2013 بفرض حالة الطوارئ على مدن الإسماعيلية وبور سعيد والسويس لمخالفته للمادة 148 من الدستور لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان
ثانيا: وفى الموضوع : الحكم بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بتاريخ 27/1/2013 بفرض حالة الطوارئ على مدن الإسماعيلية وبور سعيد والسويس لعدم دستوريته ولمخالفته لنص المادة 148 من الدستور وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.