اقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة ببطلان والغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الصادر بفرض حالة الطوارئ بمدن القناة السويس والاسماعيلية وبورسعيد لمدة 30 يوم وذلك لمخالفة هذا القرار للمادة 148 من الدستور الجديد والتى اشترطت موافقة مجلس الوزراء قبل اصدار هذا القرار. وقال الدكتور صبري ان قرار رئيس الجمهورية الذى تلة على الشعب لم يصرح فيه انه عرض القرار على الحكومة اي رئاسة الوزراء قبل صدوره ولم يذكر تاريخ العرض وأكد صبري رئيس الجمهورية لم يعرض القرار على الحكومة والدليل على ذلك ان الحكومة الان فى مؤتمر دافوس بسويسرا مما يلحق قرار رئيس الجمهورية بالبطلان والدليل الاخر على بطلان القرار خروج جماهير المدن الثلاثة السويس وبورسعيد والاسماعيلية بقور صدور القرار الى الشوارع طوال الليل حتى صلاة الفجر لفرض حالة الطوارئ وحظر التجول. وقال الدكتور صبري فى دعوته ايضا ان المادة 148 من الدستور حددت مراحل لإصدار قرار فرض حالة الطوارئ والها العرض على الحكومة وبعد الموافقة يعرض خلال 7 ايام على مجلس النواب واذا لم يكن هذا المجلس منعقد يعرض على مجلس الشورى لأخذ الموافقة علية بأغلبية اعضاءه وكل هذة الاجراءات تكون قبل اصدار القرار وهذا لم يحث فى قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال فى هذة المدن الامر الذى يجب معه اصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء هذا القرار