أقام نزار غراب المحامي وعضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار بإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم قال "غراب " في دعواه التى حملت رقم 10698 لسنة 67 قضائية أن قرار تعليق العمل بالمحاكم اشتغال بالسياسية وموجه ضد الشعب لا غيره وإهدار حق دستوري للمواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي .
وأضاف " غراب " انه لا يعصم هذا القرار أن يعتبر اعتراضا على اعلان دستوري حدد مدة لشغل منصب النائب العام وتعيين نائب عام جديد ، لأن الاعتراض لا يكون بارتكاب جريمة انكار العداله وإهدار مصالح المواطنين .
وأشار" غراب " ان إقامة العدل والحكم به بين الناس ليس خيارا سياسيا ، بل هو فرض فرضه الله في كتابه الذي تتخذ المحاكم زينه من اياته قوله تعالى "واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل "
كما أنه فرض دستوري حيث تنص المادة 24 من الاعلان الدستوري على ان تصدر الاحكام وتنفذ ويكون تعطيل أومنع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة ، " كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على ان تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم " كما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة.