انتقدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، ماجاء بمسودة الدستور الجديد ، والمقرر عرضه لحوار مجتمعى ، والمتعلق منه بشأن الصحافة وحريتها واستقلالها. وتخص اللجنة بالذكر ، المادة "10" ، والتى جاءت لتفرض مزيدا من القيود ، على الصحافة وحرية اصدارها ، وتفتح الباب لاعطاء خصومها حق اغلاق الصحف ، ولكن من باب جديد ، وهو باب القضاء.
وتؤكد اللجنة ، ان وجود هذه المادة ، وتحديدا الفقرة التى تتعلق بانذار الصحافة ، ووسائل النشر ، ووقفها والغائها ، والتى جاء نصها " ولا يكون انذارها – اى الصحافة ووسائل النشر – ولا وقفها ، ولا الغاؤها ، الا بحكم قضائى" وهو مايعنى – فى رأى اللجنة - ان الباب مازال مفتوحا للغلق والمصادرة ، والوقف ولكن بذريعة جديدة ، وهى القضاء. وتؤكد اللجنة ، ان وجود تلك الفقرة من المادة فى الدستور مرفوض ، ولايمكن التسليم بها ، لانها تفتح الباب لفرض مزيد من القيود على حرية الصحافة ، مطالبة بالغائها وفتح حوار مجتمعى مع المتخصصين فى مجال الصحافة ، وحرية الرأى والتعبير بشأنها.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، ان الاتجاه لدى القائمين على صياغة الدستور الجديد للبلاد ، هو تكميم الصحافة ، وتأديبها باتباع اساليب ، الترويض ، والاقصاء ، والاحتواء ، والغلق ، وذلك لتسخيرها لخدمة اهداف النظام الحاكم، وهو الاسلوب الذى اتبعته اللجنة التأسيسية للدستور ، وبدا ايضا من مواقف القائمين على شئون الصحافة ، من اجهزة الدولة الرسمية وتحديدا مجلس الشورى.
واكد العدل ، انه غاب على القائمين على وضع الدستور ، وتحديدا المادة 10 ، انه لم تعد هناك اى احكام لاغلاق الصحف ، او وقف تراخيصها ، فى الدستور السابق او غيره ، باستثناء المادة "48" من قانون تنظيم الصحافة، والتى اعطت الحق للمجلس الأعلى للصحافة ، النظر فى وقف التراخيص ، فى ظروف معينه حددها القانون ، وباستثناء ذلك لاتوجد اى احكام لاغلاق الصحف ، وانه تم الغاؤها جميعا.
ولفت العدل ، الى ان بقاء هذه المادة ، يعنى ان عقوبة الناشر ، تمتد الى شكل جماعى ، وهو امر لايستقيم ووضع الصحافة ، خاصة وان الجماعة الصحفية ، خاضت معارك مع النظام السياسى السابق ، من اجل حريتها ، واستقلالها ، وحققت نجاحات كبيره فى مواجهته ، معتبرا ان بقاء المادة بهذه الصايغة يعنى عودة لنظام تكميم الافواه ، والقمع البوليسى لحرية الرأى والتعبير.