الشعب الجمهوري يطلق دورات تدريبية حول النظم السياسية والتنظيم الحزبي    الجيل: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعزز الشراكة ويجذب الاستثمارات    تخفيف الأعباء| نصف إيرادات الموازنة الجديدة للتنمية البشرية    رئيس الوزراء يشهد توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب    طاقة نظيفة وتكلفة عالية.. مزايا وعيوب الهيدروجين الأخضر    جالانت: نقترب من إعادة السكان إلى الشمال وتغيير الوضع الأمني على الحدود    سويسرا ضد إيطاليا.. الآزورى يستقبل ثانى الأهداف في الدقيقة 46 (فيديو)    إحباط محاولة 4 تجار مخدرات لغسل 70 مليون جنيه    حماس: ما زلنا على استعداد للتعامل بشكل إيجابي مع أي مقترح لوقف إطلاق النار    إلغاء حفل محمد رمضان بمهرجان موازين في المغرب | فيديو    زعيم المعارضة الإسرائيلية: محادثات مع أطراف مختلفة لإسقاط حكومة نتنياهو    احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونية بإدارة شباب دكرنس    مانشستر يونايتد يراقب دي ليخت لخطفه من بايرن ميونخ    قائد الدفاع الجوي: الثلاثون من يونيو عام 70 هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة    رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 .. على الموقع من هنا    حبس 20 متهماً بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في الإسكندرية    البرلمان العربي يؤكد الدور المهم للنساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب    مقتل 9 أشخاص إثر انهيارات أرضية في نيبال    ينطلق 6 يوليو.. من هم ضيوف الموسم الأول من برنامج بيت السعد؟    "مواهبنا مستقبلنا" تحيي احتفالية ثورة 30 يونيو بالمركز الثقافي بطنطا    «نويت أعانده».. لطيفة تطرح مفاجأة من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر    الثقافة تعلن فتح باب التقديم لمسابقة «مصر ترسم» لاكتشاف المواهب الفنية    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل بأسيوط.. قطعوا كفيه لاستخدامهما في فتح مقبرة أثرية    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    كوناتي: لوكاكو أقوى مهاجم واجهته.. كامافينجا: غياب كورتوا أمر جيد لنا    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    الأوقاف: فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية    تبادل كهنة أسرى بين روسيا وأوكرانيا    موعد عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 54    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    تطوير عربات القطار الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي (فيديو)    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    عمومية الغرف السياحية تعتمد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    الفريق أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص الإعلان الدستوري المكمل الذى يعلنه العسكرى غدا
نشر في الفجر يوم 17 - 06 - 2012

يصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلان دستورى مكمل ، وسيعلنه رسمياصباح الاثنين، حيث تبين مواده ان الرئيس القادم سيحلف اليمين الدستوريةامام المحكمة الدستورية العليا ، وأن المجلسالعسكري سيحتفظ وحده وبمعزل عن رئيس الجمهورية بسلطة التشريع، ويشكل هوالجمعية التأسيسية، في تغيير صريح لقواعد المادة 60 من الاعلان الدستورىالصادر في 30 مارس 2011 الذي استفتي الشعب عليها في 19 مارس 2011.
وتبين من المادة الثانية من الإعلان إلغاء الإعلان الدستورى الصادر في25 سبتمبر 2011 بشأن إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري بتقسيمة الثلثينللقوائم الحزبية والثلث للفردي المستقل، كما يجعل هذا الاعلان رئيسالجمهورية مجردا من صلاحياته الاصيلة التي كانت مقررة له في دستور 71 مثلإعلان الحرب ورئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث سيظل المجلس الاعلىللقوات المسلحة ذات طبيعة مستقلة عن رئيس الجمهورية لأول مرة في تاريخ مصرالحديثة.
ويأتى نص الإعلان :
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الاعلانين الدستوريينالصادرين في 13 فبراير 2011 و 30 مارس 2011 قرر
المادة الأولى:
يضاف الى الإعلان الدستورى 7 مواد على النحو التالي:
مادة 30 فقرة ثالثة: فإذا كان المجلس منحلا أدى الرئيس اليمين امامالجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مادة 53 مكرراً: يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقتالعمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحةوتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميعالسلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزيرالدفاع.
مادة 53 مكرراً 1: يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلىللقوات المسلحة.
مادة 53 مكرراً 2: يجوز لرئيس الجمهورية في حال حدوث اضطرابات داخلالبلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الاعلى للقواتالمسلحة اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن والمنشآتالحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالاتاستخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاءالمسئولية.
مادة 56 مكرراً: يباشر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوصعليها في البند 1 من المادة 56 من الاعلان الدستورى لحين انتخاب مجلس شعبجديد ومباشرته اختصاصاته.
مادة 60 مكرراً: اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسيةلعملها يشكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدةتمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريختشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتاءه في شأنه خلال 15 يوما منتاريخ الانتهاء من اعداده، وتبدا اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر منتاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
مادة 60 مكرر 1: اذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الاعلى للقواتالمسلحة او رئيس مجلس الوزراء او المجلس الاعلى للهيئات القضائية او خمسعدد اعضاء الجمعية التأسيسية ان مشروع الدستور يتضمن نصا او اكثر يتعارضمع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاداو مع ما توافر من مبادىء للدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم ان يطلب منالجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما ، فاذا اصرتالجمعية على رايها كان لأى منهم عرض الامر على المحكمة الدستورية العليا،وتصدر المحكمة قرارها ملزما للكافة خلال 7 ايام من تاريخ عرض الامر عليها.
وفي جميع الاحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعبللاستفتاء في شأنه حتى الانتهاء من اعداد مشروع الدستور في صياغته النهائيةوفقا لأحكام هذه المادة.
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 38 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس النصالآتى:
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابييحدده".
المادة الثالثة
ينشر هذا الإعلان الدستورى في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التاليمن تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.