* أسماء محفوظ حاولت استغلال الإعلام والاستقواء بأمريكا لقطع المعونة * القانون يحظر إنشاء جمعيات هدفها تهديد الوحدة الوطنية ومخالفة النظام العام قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليها أو تنبثق عنها أو منشأة بأموالها. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وإضافة المصاريف على عاتق الحزانة العامة. وجاء بحيثيات الحكم "استغلال أعضاء حركة 6 أبريل بإرادة حرة منهم في الحصول على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدى علي جهات أمنية "اقتحام أمن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل" واستخدام المعلومات في أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وأن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى هى أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر". وقالت إنه "سبق وظهر أحد أعضائها بزي عسكري ويحمل سلاحا ناريا مجرمة حيازته، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني و اتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات، مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفا لتعاليم السلام ولكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمه تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطني وتهديد لقطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري". وأضافت الحيثيات أن "أوراق الدعوى اشتملت على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 أبريل وهو يحرق علم مصر وصورا لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافتة لجهاز أمن الدولة، وبرامج لحلقات من برنامج الصندوق الأسود". وتابعت: "من المقرر بنص المادة 1 و 11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن 10، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي، وأن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتي: تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري، وتهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين". وقالت المحكمة إنه "طبقا للظاهر من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة أن المدعى أسس دعواه على توافر شرطى الاستعجال الذى يتمثل فى الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار، والذى تمثل فى تهديد الأمن والسلم للمواطن المصرى، الذى يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع فى ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن فى حياته الخاصة والعامة الذى نص الدستور المصرى على حمايته، وتمثل ذلك الغرض في ارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصرى بما يهدد الوحدة الوطنية ودرءا لتلك المفاسد وجلبا لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصينا للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سيرد بالمنطوق". وأشارت المحكمة إلى "تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقا لنص المادة 286 بغير إعلانه، وإضافة المصروفات شاملة أتعاب المحاماة على عاتق الخزانة العامة".