سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الجمعة 25-10-2024    بوتين: إنشاء منصة استثمارية جديدة ضمن بريكس سيساعد أفريقيا على التطور    استشهاد 3 صحفيين في الغارة الإسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوبي لبنان    تحذير عاجل من أمريكا لرعاياها في الخارج، ماذا يحدث اليوم    150 شهيدا وجريحا في غارة إسرائيلية على مربع سكني بجباليا شمالي غزة    الأردن يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات رادعة تلجم العدوانية الإسرائيلية    اعتقاد خاطئ حول إدراك ثواب الجمعة مع الإمام في التشهد الأخير    طريقة عمل الكيكة السريعة، لفطار مميز وبأقل التكاليف    اليوم، إطلاق 5 قوافل طبية قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية    مائل للحرارة والعظمى في القاهرة 27.. حالة الطقس اليوم    أحمد درويش: هناك معوقات للاستثمار الأجنبي وهذه روشتة العلاج    "وقولوا للناس حُسنًا".. موضوع خطبة الجمعة اليوم    فارس عوض: «وشي حلو على الأهلي والزمالك والجمهور بيورطني أحيانًا» (فيديو)    ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل مباراة اليوم    اليوم، تعامد القمر على الكعبة المشرفة، وهذه طريقة تحديد القبلة أثناء الظاهرة    حملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية بالشرقية    لو مسافر.. الأسعار المحدثة لتذاكر قطارات السكك الحديدية    بدون الالتزام بمحل الاقامة.. أين توجد وحدات المرور المميزة؟    قبل انطلاقها الليلة، كل ما تريد معرفته عن احتفالية "ليلة عيد الوهاب" بالسعودية    إقبال كبير من المواطنين على معرض دمياط للأثاث بالزقازيق    الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا بالمحافظات اليوم الجمعة    الدكتور محمد صلاح، السيرة الذاتية لوكيل تعليم المنوفية الجديد    توزيع الطعام وزيارة المقام في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ    فريق طبي بالمستشفى الجامعي بطنطا ينجح في استئصال ورم سرطاني بالمريء    مستشار وزير الصحة ينصح الآباء: الختان جريمة ولا علاقة له بالدين والشرف    «مستواه لا يليق».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا لاذعًا على نجم الزمالك    رسالة صلاح عبدالله للاعبي الزمالك بعد خسارة كأس السوبر المصري.. ماذا قال؟    قائد الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تحفر قبرها تدريجيًّا وتهيئ نفسها للانتحار    السولية يفاجئ كهربا بعد تتويج الأهلي بالسوبر المصري    محمد صلاح: الزمالك قدم مباراة قوية رغم الظروف.. وجوميز أخطأ في التشكيل منذ البداية    كولر أم محمد رمضان ؟.. رضا عبد العال يكشف سر فوز الأهلي بالسوبر المصري    محافظ البحيرة تتفقد محطة الزهراء لإنتاج البيض والمزرعة السمكية    حبس موظف لقيامة بقتل زوجته بالمطرية    أمطار غزيرة لمدة 96 ساعة.. موعد أول نوة شتوية 2024 تضرب البلاد (استعدوا للتقلبات الجوية)    وكيل الصحة يزور قسم الأطفال بحميات العباسية لتطبيق النموذج الناجح داخل سوهاج    إم جي 2024.. مزيج من الأناقة والتكنولوجيا بأسعار تنافسية في السوق المصري    جوتيريش: الوضع الإنساني في شمال غزة هو "الأسوأ منذ بدء الكابوس"    ارقصوا على قبري.. سعاد صالح توجه رسالة نارية لفنان شهير    نشرة التوك شو| تكليفات رئاسية بتوطين علاجات الأورام وأصداء تصريحات مديرة صندوق النقد    أشرف داري: فخور باللعب للأهلي.. وأتمنى وضع بصمتي في البطولات القادمة    أصل الحكاية| «جامع القائد إبراهيم» أيقونة إسلامية في قلب الإسكندرية    أحمد الغندور «الدحيح» يفتتح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي    يسرا اللوزي من مهرجان الجونة: "فرصة الناس تتقابل ونشوف مشاريع جديدة"    نسرين طافش: "كفايا عليا أحضر مهرجان الجونة عشان أشوف أحلى الأفلام"    بهاء سلطان يطرح أغنية «أنا من غيرك» من فيلم «الهوى سلطان» (فيديو)    ارتفاع مفاجئ بجميع الأعيرة.. سعر الذهب اليوم الجمعة بالصاغة وعيار 21 يسجل رقمًا جديدًا    مصرع سائق وإصابة شقيقه فى حادث إنقلاب سيارة بالمراغة شمال سوهاج    تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد تفعيل التوقيت الشتوي 2024    مصدر مسؤول: مصر أكدت للوفد الاسرائيلي رفضها للعملية العسكرية الجارية بشمال غزة    بالصور.. الاتحاد العام لشباب العمال بالأقصر ينظم ندوة تثقيفية حول "الشمول المالي"    تجديد الثقة فى المهندس ناصر حسن وكيلًا لتعليم الغربية    أكرم توفيق: طلع عينينا لنفوز بالسوبر أمام الزمالك    مي فاورق تختتم ليالى مهرجان الموسيقى العربية بروائع الأغانى التراثية    عمرو الفقي يعلن التعاقد مع متسابقي برنامج "كاستنج" للمشاركة في أعمال درامية    أخبار × 24 ساعة.. وزير الصحة: عدد سكان مصر يصل 107 ملايين نسمة خلال أيام    أمين الفتوى: "حط إيدك على المصحف واحلف" تعتبر يمين منعقدة    ضخ دماء جديدة.. ننشر حركة التغييرات الموسعة لوكلاء وزارة التعليم بالمحافظات    رئيس جامعة الأزهر: نحرص على تذليل الصعاب لاستكمال بناء فرع دمياط الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنفراد.. ننشر حيثيات الحكم علي المتهمين بسرقة ميرهان حسين
نشر في صدى البلد يوم 04 - 03 - 2024

أصدرت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، حيثيات حُكمها في القضية رقم 2996 لسنه 2024 جنح المقطم بمعاقبة المُتهمٍ الأول سنة والثاني 6 شهور لإخفائه المسروقات وإحالة الطفل الي الأحداث في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين بعد اكتشاف أسرة الفنانة سرقة المجوهرات من شقتها في المقطم.
حيثيات الحكم في قضية ميرهان حسين
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق حيث تخلص أحداث هذه الدعوى فيما هو بين من مطالعة سائر أوراقها، من أن النيابة العامة قيدت الواقعة قبل المتهمين جنحة بالمواد ارقام ) 44 مكرر 3170 / أولا, خامسا, سابعا من قانون الوزراء رقم 2240 لسنة 2022 ).
وأوضحت المحكمة، أن المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، سرق واخر طفل المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه، حسين محمد حسين بسيونى حال كونهما من العاملين بالأجرة لديه وكان ذلك من داخل مسكنه على النحو المبين، كما أن المتهم محمود مسعود ابو العنين علي، اخفى المسروقات محل الاتهام السابق والمملوكة للمجنى عليه حسين محمد حسين بسيوني والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق .
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن المتهمين أحمد أيمن سليم عبد الواحد ومحمود مسعود ابو العنين على، بصفتهما من مواطنى مصر، وبلغا من العمر خمسة عشر عاما لم يحملا بطاقة تحقيق الشخصية ولم يقدموها لرجال السلطة العامة عند طلبها طبقا لما بالأوراق .
وقدمتهما للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابهما وفق مواد الاتهام سالفة الذكر، وحيث أن المتهمين قد اعلنا قانونا عملا بنص المادة 232 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
واذ طرحت الدعوى للمحاكمة وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة مثل المتهمان بشخصهما ومعهما محام وابدي دفاعه وطلب البراءة وقدم حوافظ مستدات طالعتها المحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة.
وحيث إنه بشأن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش / فإنه ولما كان القبض على المتهمين قد تم نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين وكان من المقرر قانونا أنه متى جاز القبض جاز التفتيش ويضحى العثور على المسروقات بحوزة نتاج إذن من السلطة الفضلية المختصة بما يضحي معه ذلك الدفع هابط الأثر غير جدير بالتعويل عليه.
وجاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن الدفع المبدئى بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها فإن المحكمة ترى أنه دفاع موضوعي يندرج ضمن موضوع الدعوى ولا تقيم المحكمة له وزنا إزاء اطمئنانها الى أدله الثبوت في الدعوى .
وأضافت انه عن الدفع المبدئى ببطلان التحريات فإن المحكمة لا يفوتها أن تنوه بأن تحريات الشرطة لا تعدو كونها تعبيرا عن رأى مجربها ولم تكن هي أساس إطمئنان المحكمة والذي استقر في وجدانها ما أسفر عنه تنفيذ أمر الضبط، والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد وآخر قضت المحكمة بعدم اخصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة له كونه طفلا ومن ثم تضرب المحكمة صفحا عن هذا الدفع .
وأشارت إلى أنه عند الدفع المبدئى بالتلاحق الزمني للإجراءات فان ذلك التلاحق قد ورد نتاج جدية تنفيذ أمر الضبط والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم الأول وآخر طفلا ومن ثم يضحى الترتيب الزمني للواقعة واردا فى نطاق المعقولية بما ينأى معه عن الطعن عليه .
وتضمنت حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين حيث إنه عن الدفع المبدى بتناقض الأوال المجنى عليه بمحضر الشرطة والتحقيقات / فإن المحكمة قد إطمالت إلى حقيقة الواقعة بالقدر الذى أخذت منه ما يوصلها للحقيقة لا سيما أن تجزئة الأقوال والأخذمنها وصولا إلى الحقيقة هو أمر من إطلاقات المحكمة حال كونها غير ملزمة في تعقب الدفاع فى كل جزئية يثيرها وصولا للنيل من جدية الإتهام في الدعوى.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بقصور تحقيقات النيابة العامة فان المحكمة لا تعول عليه بحسبانه تعبيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يلزم المحكمة أن تلتفت اليه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى باستخدام المحكمة لحقها في التصدى وتوجيه اتهام التزوير في محرر رسمي وهو محضر الضبط للضابط محرر المحضر فإن المحكمة تنوه في هذا المقام الى أن استعمال حق التصدي من جانبها هو رخصة ممنوحة لها ولا يملك الدفاع أن يلزم المحكمة بإستخدام هذه الرخصة فضلا عن أن المحكمة ترد إلى الدفاع قصده في هذا المقام بحسبانه قد قصد النتيجة المترتبة على استخدام هذه الرخصة والمتمثلة في زوال صلاحية المحكمة عن نظر الدعوى بعد استخدامها لهذا الحق في التصدى.
وحيث أنه عن الموضوع وبشان الاتهام المسند للمتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، فالمحكمة تمهد في قضائها بما نصت عليه المادة 317 / أولا, خامسا, سابعا من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مع الشغل أولا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى | خامسا : على السرقات التي تحصل من خصين فاكثر، سابعا : على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع .
وكان من المستقر عليه بقضاء النقض ان " السرقة تتم بالإستيلاء على الشئ المسروق إستيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه و يجعله في قبضة السارق و تحت تصرفه " [الطعن رقم 498 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 15 / 10 /1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 684 - تم رفض هذا الطعن].
وأن" القصد الجنانى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه. الطعن رقم 1714 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06/ 1964 -مكتب فني -15 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 506 - تم قبول هذا الطعن.
وأنه " يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتا بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفته المادة 311 عقوبات هو " كل من إختلس منقولاً مملوكاً لغيره .". ( الطعن رقم 1965 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 08/10 / 1962 - مكتب فني 13 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 615 - تم رفض هذا الطعن]
وأن" لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراقة الدعوى " ( الطعن رقم 15368 - لسنة 85ة - تاريخ الجلسة (2016/3/19 ) .
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لثبوت الاتهامات قبل المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اذ ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم سلف الذكر أخذاً بما قرره المجنى عليه حسين محمد حسين بسيونى بمحضر جمع الاستدلالات من فيلم المتهم سالفي الذكر.
بسرقه المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية والأحذية المملوكة له وفضلا عما اثبته محرر محضر التحريات من أن المتهم سالف الذكر هو مرتكب واقعة السرقة ونفاذا لتلك التحريات إستصدر أمرا من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم.
كما جاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين كانت المحكمة من واقع الثابت بالاوراق تطمئن لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم وانصراف نيته الى امتلاك المنقولات محل السرقة مع علمه بكونها غير مملوكة له و من ثم تطمئن المحكمة لصحة ارتكاب المتهم سالف الذكر للواقعة وتوافر اركان الجريمة فى حقه وهو ما تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهم عملاً بمواد الاتهام المبينة بعاليه وتحديدا بالمادة 317 .
وبشان الاتهام المسند للمتهم، محمود مسعود ابو العنين على قاله ولما كانت المادة 44 مكررا / 1 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سلتين"، ومن المستقر عليه بقضاء النقض ان " من المقرر أنه يجب السلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة - المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة، أو أن تكون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تفيد بذاتها توافر هذه العلم [ الطعن رقم 21760 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 774]".
وأن" لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى " ( الطعن رقم 15368 - لسنة 85 ق - تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2016 ).
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمنن لثبوت الاتهام قبل المتهم سالف الذكر ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اذ ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم سالف الذكر أخذاً بما اثبته محرر المحضر بمحضره من ضبطه للمسروقات بحوزة المتهم سالفي الذكر بارشاد من المتهم الأول فضلا عما ثبت
وبشان المتهم، محمد منجي محمد أحمد فأن المحكمة تقدم لقضائها من انه وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة. وتثبت المن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي أخر. فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت المين بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " كما نصت المادة 95 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل الواردة بباب المعاملة الجنائية للأطفال على أن " مع مراعاه حكم المادة 111 من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للإنحراف.
كما نصت المادة رقم ( 120 ) من ذات القانون على أنه : "تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للطفل ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للطفل في غير ذلك من الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار انشائها " كما نص في المادة 122 من ذات القانون على أنه " تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في احدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ومن المستقر بأحكام محكمة النقض ان [ القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها متعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى ] [الطعن رقم 48117 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 14 / 6 .
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الاوراق وتحقيقات النيابة العامة للمتهم سالف الذكر ان تاريخ ميلاده هو 2008/5/5 وكان الثابت ان الواقعة محل التداعى وقعت بتاريخ 2024/2/17 مما يتجلى معه ان المتهم وقت ارتكابه للواقعة لم يبلغ السن القانوني الذي يمكن معه محاكمته أمام المحكمة الراهنة اذ انه لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وأنه لا يزال طفلاً لعدم بلوغه السن القانوني ، مما ينحسر معه اختصاص هذة المحكمة للفصل في هذه الدعوى بشانه ، و تكون معه المحكمة الراهنة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى قبله ، وينعقد الاختصاص بنظر الدعوى قبله لمحكمة الطفل ، مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى قبله لاختصاص محكمة الطفل بنظرها ، وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الدعوى قبله وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب أولا تقضي بحبس المتهم / أحمد أيمن سليم عبد بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة السرقة المسندة له، وبحبس المتهم محمود مسعود أبو العنين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة الاخفاء المسندة له وبتغريم كلا من المتهمين سالفي الذكر مائة جنيه عن تهمة عدم حمل تحقيق الشخصية والزمتهما بالمصروفات الجنائية.
وثانيا : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالنسبة للمتهم الطفل محمد منجى محمد أحمد وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها نحو إحالة الأوراق لمحكمة الطفل المختصة لنظرها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.