للعام ال5.. محمود مسلم رئيسًا للجنة الثقافة والإعلام بالشيوخ    "أبو هشيمة" رئيسًا.. تشكيل مكتب لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    أزمة المحاضرة.. قرار مهم ضد أستاذ الحقوق بجامعة المنوفية    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    ضاحي خلفان يثير جدلًا بتعليقه على اغتيال حسن نصرالله.. هل شمت بمقتله؟    مياه القاهرة انقطاع المياه عن بعض المناطق غدًا    وسط أزمات حروب المنطقة.. مُعدّل نمو الاقتصاد المصري 2.4% خلال الربع الأخير من 23/2024    «في مجال الهيدروجين».. تعاون بين مصر وحكومة بافاريا الألمانية    "الإسكان" يُصدر قراراً بحركة تكليفات وتنقلات بعددٍ من أجهزة المدن الجديدة    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    نائب وزير الإسكان يتابع موقف تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بدمياط    محافظ القليوبية يقود مسيرة نيلية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر    محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح بالرياض    كسر الحالة الهتلرية!    حسام زكي: الاعتداءات على لبنان لن تحقق الأمن لأي طرف    سفير مصر بالدوحة يلتقى مع وزير الدولة للشئون الخارجية    روسيا: 3 قتلى وعشرات الجرحى جراء هجوم أوكراني على بيلجورود    القصة الكاملة لأزمة شوقي غريب داخل الإسماعيلي    الأهلي يواجه برشلونة بحثًا عن برونزية مونديال اليد    طلاب الجامعة الأمريكية يفوزون بالمركز الأول بالألعاب الأفريقية بنيجيريا    جون دوران بعد هدفه أمام بايرن: سجلت في شباك أحد فرق أحلامي    غريق بنهر النيل في العجوزة !    للخريف سحر لا يقاوم.. 15 صورة من شواطئ عروس البحر المتوسط    إصابة عاطلين في معركة بالأسلحة النارية بالمنيا    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    ضبط 367 عبوة دواء بيطري مُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية    قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين    "الكتاب العرب" يدعو إلى اجتماع عاجل لهذا السبب    في أول أيامه.. إقبال كبير على برنامج «مصر جميلة» لرعاية الموهوبين    فى احتفالية كبرى، الأوبرا تحتفل بمرور 36 عامًا على افتتاحها بمشاركة 500 فنان    بعد إعلان اعتزالها.. محطات في حياة بطلة «الحفيد» منى جبر    مهرجان الإسكندرية: منة شلبي لم ترفض الحضور.. وهذا سبب غيابها    تعرف على موعد حفل وائل جسار بدار الأوبرا    نائب وزير الصحة يترأس ورشة عمل «تحسين الآداء بمنشآت الرعاية الأولية»    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    «التضامن» تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    توقعات برج القوس اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024: الحصول على هدية من الحبيب    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    صلاح الأسطورة وليلة سوداء على الريال أبرز عناوين الصحف العالمية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حركة حماس روحي مشتهى    بريطانيا تستأجر رحلات جوية لدعم إجلاء مواطنيها من لبنان    «القاهرة الإخبارية»: استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل داخل لبنان    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    مفاجآت اللحظات الأخيرة في صفقات الزمالك قبل نهاية الميركاتو الصيفي.. 4 قيادات تحسم ملف التدعيمات    «وسائل إعلام إسرائيلية»: إطلاق 10 صواريخ على الأقل من جنوبي لبنان    التابعي: الزمالك سيهزم بيراميدز.. ومهمة الأهلي صعبة ضد سيراميكا    إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مركز شباب برج البرلس في كفر الشيخ    النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور القاهرة والجيزة    مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    نجاح عملية استئصال لوزتين لطفلة تعانى من حالة "قلب مفتوح" وضمور بالمخ بسوهاج    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"كتفوا الحارس ونجله وزوجته".. حيثيات المشدد 15 سنة ل 8 متهمين سرقوا مزرعة مواشي بالحوامدية
نشر في صدى البلد يوم 02 - 08 - 2022

أودعت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إداورد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، وأحمد رفعت، حيثيات حكمها بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لسرقتهم ماشية بالإكراه من داخل مزرعة بمنطقة الحوامدية بالجيزة.
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 3901 لسنة 2021 جنايات قسم الحوامدية، والمقيدة برقم 5132 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها كل من محمد.ر.ع.ع، محبوس، 33 سنة، وعمر.ع.ع.ع.ا، محبوس، 26 سنة، ومحمد.س.ع.ع.ح، محبوس، 49 سنة، واحمد.ز.ع.ع، محبوس، 28 سنة، ومحمد.ص.عأ./، هارب، 40 سنة، ومحمد.ع.م.ي، هارب، 32 سنة، ورامي.م.م.ا، هارب، 45 سنة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين لأنهم في ليلة 14 يوليو 2021 بدائرة قسم الحوامدية بمحافظة الجيزة سرقوا وآخر مجهول/عزت محمد عبد الظاهر محمد بطريق الإكراه بأن تسوروا ليلا الحظيرة محل عمله وما أن ظفروا به وزوجته حتى أشهروا في وجههما أسلحة نارية وبيضاء مهددين باستخدامها فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على الماشية والمنقولات على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، وحازوا واحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آليه حال كونها مما لا يجوز الترخيص في حيازتها وإحرازها، والمتهم الثالث أحرز سلاحاً ابيضاً مطواه بدون مسوغ قانوني وما تقتضيه الضرورة المهنية أو الحرفية، وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.
شعبان سعيد: لا يوجد شيء اسمه سقوط القايمة.. وتكتب في مصر فقط
محامي يكشف الطريقة الصحيحة لكتابة قائمة المنقولات الزوجية
وأضافت المحكمة في حيثياتها إنه وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمطالعة والمداولة، حيث أن المتهمين من الخامس حتى الثامن قد أعلنوا قانوناً بالجلسة ولم يحضروا من ثم يجوز للمحكمة للحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 1/384 إجراءات جنائية، وحيث أن وجيز الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 2021/7/14 وحال تواجد المجنى عليه عزت محمد عبد الظاهر بالمزرعة المملوكة للمدعو/ محمد جمعة كحارس لها وأثناء نومه ليلاً تسور المتهمين والمجهول سور المزرعة وكان أحدهم يحمل سلاح ناري تعدي به على ظهر المجني عليه سالف الذكر وآخر وضع سلاح ابيض مطواه في ظهره ثم قاموا بتوثيقه، ونجله وزوجته بالحبال فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين والمجهول لتلك الواقعة.
وأوضحت المحكمة وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوت نسبتها في حق المتهمين وذلك مما شهد به عزت محمد عبد الظاهر محمد، نسمة عبد العليم سيد قاسم، أحمد حسن حسن بدوي، وما أقر به كل من المتهمين محمد سليم عطية، احمد زهدى عبد الفضيل، وعرض المتهمين بالتحقيقات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي، وحيث شهد/ عزت محمد عبد الظاهر محمد أنه حال خلوده للنوم بالحظيرة محل عمله استيقظ على اثر ضجيج تسور أحد المتهمين إلى الغرفة محل ثباته فأمسك به لضبطه وحال ذلك فوجئ بالمتهم الرابع وآخرين محرزين أسلحة نارية والمتهم الثالث محرزا سلاحاً ابيضاً مطواه متعدين عليه بهما بمنطقة الظهر مسلطاً الأخير سلاحه على رقبة نجله موجهين له عبارات التهديد والوعيد وقيدوه والشاهده الثانية بالحبال فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من سرقة الماشية المتواجدة بالحظيرة وهاتفه الجوال ولاذوا بالفرار.
وحيث شهدت نسمة عبد العليم سيد قاسم بمضمون ما شهد به الشاهد الأول، وحيث شهد الرائد احمد حسن حسن بدوي معاون المباحث أن تحرياته السرية قد توصلت لصحة الواقعة بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به الشاهدين الأول والثانية، وحيث اقر المتهم محمد سليم عطية بالتحقيقات بأن المتهم الثاني عمر عبد السلام عبد الرحيم طلب منه نقل مواشي للمنوفية وتم ضبطه بمنزل المتهم الثاني سالف الذكر بدعوه أن المواشي تلك مسروقة.
وحيث اقر المتهم أحمد زهدى عبد الفضيل بالتحقيقات بأن المتهم السابع الهارب رامي محمود محمد أخبره بوجود مواشي رخيصه بالجيزة و وطلب منه مشاركته ونقل تلك المواشي فقام بالاتصال بالمتهم الثاني وعرفة على المتهم السابع ثم قام المتهم الثالث بإحضار المواشي إلى المنوفية لمنزل المتهم الثاني/ عمر عبد السلام عبد الرحيم وعلم أن تلك المواشي مسروقة، وحيث انه بعرض المتهمين المضبوطين على الشاهدين الأول والثانية تعرفا على المتهمين الأول والثالث والرابع واسردا أدوارهم في الواقعة تفصيلاً، وحيث ثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابات الشاهد الأول عبارة عن أثر للتئام تامة التكوين كيودية المظهر وبلون الجلد تقريباً بقطره 0.5 سم بمنتصف الإلية اليمنى وهي جائزة الحدوث وفق التصور بأقوال الشاهد الأول وفي تاريخ معاصر لحدوث الواقعة.
وحيث أنه باستجواب المتهمين من الأول حتى الرابع بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما أسند إليهم ولم يتم استجواب المتهمين من الخامس حتى الثامن بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة اعتصم المتهمون من الأول حتى الرابع بالإنكار ولم يحضر المتهمين من الخامس حتى الثامن رغم إعلانهم ليدفعوا الاتهام المسند إليهم بثمة دفع أو دفاع والدفاع الحاضر مع المتهمين دفع ببطلان الأذن لصدوره على تحريات غير جدية وتناقض أقوال المجنى عليهما بالمحضر عن تحقيقات النيابة وعدم المعقولية للواقعة واستحالة تصور حدوثها وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وطلب القضاء بالبراءة.
حيث انه عن الدفع ببطلان الأذن لصدوره على تحريات غير جدية فإنه إذا كان الثابت بالأوراق وبمحضر التحريات المؤرخ في 2021/10/1 أنه كشف عن أسماء المتهمين وعمرهم الزمني التقريبي ومحل إقامتهم ونوع النشاط المؤثم الذي يزاولونه فدل ذلك وقطع في تحديد شخصهم وصار مسو غاً لإصدار الأذن بالضبط والإحضار وكان تقدير ذلك مرده إلى سلطة التحقيق مصدره أمر الضبط والاحضار ولما كان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع وكانت التحريات صريحة وواضحة وكانت هذه المحكمة تطمن لجدية التحريات المجراه وتصدقها وتصدق من أجراها وفيما شهد به وما دلت عليه اتفقت وتساندت مع باقي الأدلة ولما كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة وكفاية التحريات وصحة الأذن الذي تأسس عليها فإن المحكمة ترفض هذا الدفع.
أخدت تار أبويا..19 سبتمبر الحكم على فني ديكور مزق جسد خاله بالحوامدية
أخدت تار أبويا.. الحكم على فني ديكور مزق جسد خاله بالحوامدية19 سبتمبر
وحيث أنه عن الدفع بتناقض أقوال المجنى عليهما بالمحضر عن تحقيقات النيابة فإن ذلك بغرض حصوله لا ينال من أقوالهما ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى الماثلة وأن المحكمة ترى أن أقوالهما جاءت متناسقة ومتفقة فيما بينهم لا تناقض فيها على نحو ما استخلصت المحكمة من أقوالهما ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد جديراً بالرفض، وحيث انه عن الدفع بعدم المعقولية للواقعة واستحالة تصور حدوثها فإنه في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وما اقر به المتهمين الثالث والرابع بالتحقيقات وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقى ولها صداها واصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب مما يتعين الالتفات عنه.
حيث انه لما كان من المقرر بنص المادة 313 عقوبات إذ وقعت السرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1 – أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
2 - أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر
3 – أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأه.
4 – أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو ملحقاتها مسكونة أو معده للسكن بواسطة تسور جدار ... الخ
ه – أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم
ويشترط لتطبيق تلك المادة توافر ظروفها مجتمعة وكان من المقرر أن ظرف الليل هو الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها ولو كان الشارع قد قصد معنى آخر لأفصح عنه وأن ظرف الليل يعد من المسائل المادية التي تخضع لتقدير أهل الخبره على أساس أن الجاني أو الجناه يمكنهم بسهولة أن يتستروا تحت جناح الظلام وبالتالي يسهل ارتكابهم جريمة السرقة من جهة ويسهل اختفاؤهم من جهة أخرى كما يصعب التعرف عليهم من جهة الشهود ويراد بالتعدد في تلك المادة ارتكاب الجريمة بواسطة شخصين فأكثر ويكون هذا التعدد موجوداً كلما أرتكب السرقة شخصان على الأقل بصفه فاعلين أصلين وكذلك يوجد التعدد متى كان الفاعل الأصلي شريك واحد على الأقل اشترك معه وساعده عند تنفيذ الجريمة كما لو وقف متربصا عند مكان الجريمة ليدرأ عنه خطر القبض أو ليحمل معه المتاع المسروقة وأن العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته ويهي لسبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة وهذه تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً معدا بطبيعته للاعتداء على النفس (المسدسات والبنادق) محمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة أو الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل ومثلها كالمطواه فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية ان حملها كان لمناسبة السرقة ويكفي لتوافر ظرف حمل السلاح في جريمة السرقة أن يثبت للمحكمة من أي عنصر من عناصر الدعوى أن الجاني كان يحمل سلاحاً وقت ارتكابه الجريمة ولو لم يضبط هذا السلاح وأن حمل السلاح في السرقة ظرف مادي متصل بالفعل الإجرامي يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً ولو لم يعلم به ولو كان السلاح فاسداً وغير صالح للاستعمال وأن التسور كما عرفة القانون يتحقق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته ويتحقق الإكراه في السرقة بكل وسيلة قهرية تقع على الأشخاص لتعطيل المقاومة أو إعدامها تسهيلا للسرقة يصح أن تكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على الجسم أو بالتهديد باستعمال السلاح.
حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق من خلال أقوال شهود الإثبات التي تطمئن إليها المحكمة أن المتهمين والمجهول اتحدت إرادتهم واتفقوا على سرقة المواشى المملوكة للمدعو محمد جمعة من مزرعته فأتجهوا إليها ليلا وهم أكثر من شخصين حاملا بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وتسور سور تلك المزرعة وقاموا بتوثيق المجنى عليه عزت محمد عبد الظاهر ونجله وزوجته بالحبال بعد أن تعدوا عليه بضربه بالسلاح الناري على ظهره وآخر كان يحمل السلاح الأبيض المطواه بمناسبة تلك الجريمة فقام بوضعها بظهره المجنى عليه سالف الذكر فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات المواشي وهاتفه المحمول ولاذوا بالفرار وعقب ضبط المتمين بناء على أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة وعرضهم على المجنى عليه وزوجته تعرف على المتهمين الأول والثالث والرابع بالتحقيقات محددين أدوارهم في الواقعة تفصيلاً على النحو المار بيانه في هذا القضاء وما أقر به المتهمين الثالث والرابع بالتحقيقات الأمر الذي يوفر في حق المتهمين أركان تلك الجريمة.
أخدت تار أبويا.. الحكم على فني ديكور مزق جسد خاله بالحوامدية19 سبتمبر
محامي: عدم كتابة الزوجة قائمة المنقولات يضيع حقها| فيديو
حيث أنه لما كان من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة حيازة أو إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص عن علم وأدراك وليس يلازم ثبوت الحيازة او الإحراز في ضبط السلاح غير المرخص كركن مادي لتوافر وقوع الجريمة بل يكفى إثبات وقوعه ولو لم يضبط السلاح فإن للمحكمة كامل الحرية ان تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه فإذا هي أقامت قضاؤها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصه واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون في شئ ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح وانه من النوع المعين بالقانون حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق من خلال أقوال شهود الإثبات والتي تطمئن إليها المحكمة أن المتهم الرابع وآخرين كانوا محرزين لأسلحة نارية وذلك كان عقب تسور هم سور المزرعة المتواجد بها المجنى عليه/ عزت محمد عبد الظاهر ولما أن الثابت بالأوراق انه لم يتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة بما تضحي معه الأوراق قد خلت مما يشير إلى أن السلاح المستخدم في الواقعة هو سلاح ناري مششخن ومن ثم فإن القدر المتيقن أن السلاح الناري المستخدم هو سلاح ناري غير مششخن وتعاقبهم المحكمة على هذا الأساس ولما كان حمل السلاح في جريمة السرقة هو ظرف عيني يسأل عنه كل من أسهم من المتهمين بدور في تلك الجريمة الأمر الذي يوفر على النحو المار بيانه في حق المتهمين أركان تلك الجريمة.
حيث أن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمين سواء بالتحقيقات أو بجلسة المحاكمة إذ تعتبره المحكمة ضرباً من ضروب الدفاع ما ابتغى من ورائه سوى الإفلات من العقاب والتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى كما أنها تلتفت عما أبداه الدفاع من أوجه دفاع موضوعية أخرى طالما أن ما ساقته المحكمة من الأدلة التي وثقت فيها وعولت عليها ما يكفي لإطراح جميع الاعتبارات الموضوعية التي ساقها الدفاع.
حيث انه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة ان المتهمين لأنهم في ليلة 2021/7/14 بدائرة قسم الحوامدية بمحافظة الجيزة، سرقوا وآخر مجهول المجنى عليه/ عزت محمد عبد الظاهر بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تسوروا ليلا الحظيرة محل عمله وما ان ظفروا به وزوجته ونجله حتى اشهروا في وجههم أسلحة نارية وبيضاء مهددين باستخدامها وقاموا بتوثيق المجنى عليه وزوجته بالحبال فيثوا الرعب في نفسهما وشلا مقاومتهما وتمكنوا بالك الوسيله من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات (الماشية والهاتف الجوال). - حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة، وحازوا وأحرزوا سلاحاً أبيضاً مطواه بدون مسوغ قانوني وما تقضيه الضرورة المهنية أو الحرفية، الأمر الذي يستوجب معه إدانتهم عملاً بالمادة 2/304 إجراءات جنائية ومعاقبتهم بالمواد 313 عقوبات 1/1، 25 مكرراً/26،1 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 الملحقين بالقانون الأول المعدل. حيث أن الجرائم المسنده للمتهمين قد وقعت لمشروع اجرامي واحد ومرتطبين ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئه ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 عقوبات، وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية.
فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا لكل من محمد رضا عبد الحليم عبد المقصود، عمر عبد السلام عبد الرحيم عبد السلام الطوخي، محمد سليم عطية عبد ربه حشيش، احمد زهدي عبد الفضيل عبد العظيم وغيابيا لكل من محمد صلاح عبد الظاهر احمد مرعي، محمد على محمد يحيى ، رامى محمود محمد الأمام عبد المحسن عيد عبد المحسن جاد بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وألزمتهم بالمصروفات الجنانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.