قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة زينهم إحالة أوراق طبيب التجميل المتهم بمواقعة شقيقة زوجته إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 26 فبراير المقبل للحكم. ودفع د. عبدالله محمد المحامي وبتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( 267 ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد: ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة. وأشار عبدالله بأن المادة 267 من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011 فبذلك توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها اي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري إلا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي تعاقب المادة 289 من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وأشار عبدالله إلى أنه من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008 مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر فقد حكمت المحكمة بجلسة اليوم بإحالة الأوراق للمفتي والنطق بالحكم لجلسة 26/2/2024. 459dbe34-8ff3-4d5d-8d8c-509df056759c