هل من حق الزوج منع زوجته من صيام القضاء؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي حيث سائل يقول: هل يحق للزوجة صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها؟ هل من حق الزوج منع زوجته من الصيام؟ وقالت الإفتاء في بيانها الحكم الشرعي في استئذان الزوجة زوجها في الصيام، إن الأصل أنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام التطوع الذي يكثر تكرره؛ كالإثنين والخميس، وكذلك في صيام قضاء رمضان ما دام الوقت مُوَسَّعًا، ويحق للزوجة صيام القضاء بدون إذن الزوج في حالة ما إذا ضاق الوقت بحيث لا يبقى من الوقت إلى شهر رمضان التالي إلا ما يسع قدر أيام القضاء فقط. واستدلت بقول شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/ 461، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ] اه. وبينت الإفتاء، إنه إذا أخرت المرأة قضاء ما أفطرته في شهر رمضان، حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر، فعليها صيام رمضان الحاضر، ثم قضاء ما عليها فقط ولا فدية إن كان التأخير بعذر، موضحة أن فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «كنت أفطر فى شهر رمضان أثناء فترة الحيض ولم أقض هذه الأيام لعدة سنوات فهل يجوز لي أن أصوم هذه الأيام الآن ولو كل أسبوع يوما أو يومين؟»،إن أخرت القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر؛ صامت رمضان الحاضر، ثم تقضي بعده ما عليها ولا فدية عليها سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن البصري. وأضافت: وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجب عليها القضاء فقط إن كان التأخير بعذر، أما إذا كان التأخير بدون عذر فيلزمها القضاء والفدية، وهذا ما نميل إليه، مؤكدة أنه لا يشترط التتابع في القضاء لما روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في قضاء رمضان «إن شاء فرق وإن شاء تابع». رواه الدارقطني، وبناء عليه ينبغي لها قضاء ما عليها عن السنوات الماضية، والتعجيل بهذا قبل دخول رمضان القادم. 4 عادات في شهر شعبان تؤهلك ل صيام رمضان .. داعية يوضح هل الفدية أو الكفارة تغني عن صيام فائت رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب صوم النافلة دون إذن الزوج كما أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أنه ينبغي أن تعلم الزوجة أنه لا يجوز لها صوم النافلة دون إذن زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» متفق عليه. وتابعت في إجابتها عن سؤال: «أردت قضاء ما فاتني من رمضان فمنعني زوجي محتجًا بلزوم موافقته قبل الصيام، فهل أصوم دون موافقته أم لا؟»: بأنه حمل أهل العلم هذا الحديث على صوم النافلة قال الإمام النووي في شرح الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين، ويؤيد حمل الحديث على غير رمضان ما ورد في رواية الترمذي ، عن أبى هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه» وهو حديث حسن صحيح. كما نبهت على أن قضاء رمضان واجب لذا فيختلف حكمه عن حكم صوم النافلة ولعل هذا ما أشكل على الزوج ويجب بيانه له بشيء من اللين والحكمة فإن كان فى الوقت متسعًا للقضاء فيجب عليها استئذان زوجها، أما إن ضاق بها الوقت كأن يكون قد بقي من شعبان بعدد الأيام التي أفطرتها من رمضان فلا يلزمها الاستئذان وإذا صامت الزوجة قضاءً لما أفطرت من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يلزمها بالفطر.