بعد مرافعة حزينة للأب اشتكى من حرمانه من رؤية ابنائه بسبب تعنت مطلقته والمسئولين ..فكسب تعاطف الجميع .. أصدرت محكمة جنوبالجيزة الإبتدائية حكما هاما فى قضايا تعويضات الأحوال الشخصية ..قضت بإلزام المدير التنفيذى لمركز شباب صفط اللبن بأداء 8 آلاف جنيه الى أحد الأباء لحرمانه من رؤية إبنه بالتواطىء مع طليقته . تفاصيل الدعوى وأشارت المحكمة الى أن الأب المدعى أقام دعواه بتاريخ 15 يونيو 2021 وطلب بالزام كل من م.ف رئيس مجلس إدارة مركز شباب صفط اللبن بالجيزة وم.ص المدير التنفيذى لمركز الشباب وموظفة بالمركز بتعويض مادى قدره 150 ألف جنيه ، لامتناع المدعى عليهما من ايقاف تنفيذ حكم قضائى بات صادرا لصالح المدعى برؤية اولاده مكرا وكيدا والزامهم بالمصاريف واتعاب المحاماة . واستند الأب مقيم الدعوى فى دعواه إلى أن المدعى عليهم قد اتفقا فيما بينهم ومطلقته أم الصغار والتى سقطت حضانتها شرعا وذلك للمكر والكيد للمدعى عند الحضور لتنفيذ حكم الرؤية وعند رفض المدعى وجود مطلقته أم الصغار بمركز الرؤية مستندا لتعليمات رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، ومن ثم عمد الى تحرير شكوى رسمية وتم التحقيق معه إداريا كما اقام دعوى مباشرة ضد مسئولى مركز الرؤية . وقال الأب فى دعواه أنه أصابه أضرار مادية وأدبية جسدية لعدم تمكينه من رؤية صغاره وتواطئهم مع اطراف الحضانة . حيثيات الحكم واشارت المحكمة الى انه اذا كانت المادة 163 من القانون المدنى يجرى نصها بان "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ". وتابعت " ان المدعى ارتكن فى دعواه الى ثبوت الخطأ فى حق المدعى عليهم من واقع التحقيق من مديرة الشباب والرياضة ومذكرة النيابة الادارية بالجيزة فى القضية ،والثابت فى حيثياتها انه يتعين مسألة المدعى عليه الثانى تأديبا ". واشارت المحكمة الى انه بعد مطالعة اوراق القضية تبين ان المدعى اصيب بضرر مادى جراء فعل المدعى عليه الثانى بصفته تمثل فى تكبده مصاريف الإنتقال الى مكان الرؤية والتواجد فيها وغير ذلك من النفقات لرؤية أولاده ،وأن المدعى عليه لم يمكنه من تنفيذ حكم الرؤية ومن ثم فإن إمتناعه عن ذلك يتحقق معه ركن الخطأ فى حقه . وتابعت " وحيث أن ذلك الخطأ قد رتب ضررا لحق المدعى ،وتقدر المحكمة التعويض المادى الجابر لهذا الضرر للمدعى على ضوء الظروف الملابسة للدعوى بمبلغ 5 الاف جنيه ". وكان الثابت عدم رؤية المدعى لصغاره وتبع ذلك من حرمان الصغار من رؤية أبيهم ،وهو أبسط حقوق للأبناء على أبيهم مما أصابه فى شعوره وإحساسه بالحزن ، وتقدر المحكمة التعويض الأدبى الجابر لهذا الضرر للمدعى على ضوء الظروف الملابسه للواقعة بمبلغ 3 الاف جنيه ". لتقضى المحكمة بالزام المدعى عليه الثانى بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 8 الاف جنيه تعويضا ماديا وادبيا . أحكام تعويض واكد الأب محمد محمود لصدى البلد أنه حصل على أحكام تعويض كثيره ضد طليقته ووالدتها بعد حرمانه من رؤية أبنائه ، لكن الأموال لاتعنى لديه شىء ، كل مايريده هو رؤية أطفاله . وتابع " عندما أخبرتنى زوجتى أنها تريد الإنفصال وافقت ، لكننى فوجئت بزواجها من زميلها فى الشغل بعد انتهاء عدتها ". وأضاف تركت لها شقة الزوجية من أجل أبنائى ، لكن حتى الآن ممنوع من رؤيتهم ، متساءلا ، اى قانون يسمح بذلك؟! " وطالب الأب القائمين على قانون الأحوال الشخصية بضرورة النص على الإستضافة بديلا للرؤية ، لأن هناك آلاف الأباء محرومون من رؤية أبنائهم ".