سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، في بيانه عقوبة جريمة الإفساد بين الزوجين. الإفساد بين الزوجين ورد سؤال يقول: امراة ناشزة عن زوجها وهناك شخص يوثر عليها في أفكارها فكلما تحن للرجوع إلى زوجها ينشزها ويقول لها أمور يجعلها تكره زوجها وهذا الأمر يحدث أكثر من 6سنوات زوجها مع ذلك لا يطلقها علشان أولاده ما حكم هذا الشخص؟ وما حكم الزوجة هل تدخل في حديث اللعان وما هو الواجب علي الزوج فعله؟ وقال مرزوق إن الجواب يشتمل على شيئين: إن الرجل الذي يتدخل لإفساد الزوجة على زوجها يرتكب كبيرة من الكبائر التي تدخل صاحبها تحت ذلك الوعيد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده رواه أبو داود وهذا أحد ألفاظه والنسائي وابن حبان في صحيحه ولفظه من خبب عبدا على أهله فليس منا ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا . صحيح الترغيب وأشار إلى صحته. وتابع: علاج ذلك أن يحاول الزوج والزوجة إبعاد كل شيطان من شياطين الإنس الذين يحاولون إفساد العلاقة بينهما . وأضاف الزوجة التي تستجيب لمثل ذلك الشيطان وتطلب الطلاق من غير سبب قوي لذلك هي أيضا مرتكبة لكبيرة من أعظم الكبائر، فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " صححه الشيخ الأرناؤوط. وشدد على كل زوجة أن تحافظ على بيتها وأن تتجنب إفساد حياتها حتى لا تدخل تحت غضب ربها عز وجل. لمواجهة معدلات الطلاق | تحرّك برلماني ب مشروع قانون .. فيديو مستشار المفتي: الطلاق الشفهي أصبح بحاجة لإعادة نظر في الوضع القانوني القائم متى تكون المرأة ناشز؟ قال الله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34]، فالنشوز هو: خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج. ومن صور النشوز خروج الزوجة بغير إذن زوجها لغير حاجة، وإغلاق المرأة الباب في وجه زوجها، وعدم فتحها الباب له ليدخل، وذلك مع منعه من فتح الباب، وكذلك حبس الزوج يعتبر من النشوز، وتكون المرأة ناشزًا بمنعها الزوج من الاستمتاع بها حيث لا عذر، لا منعه من ذلك تدلُّلًا. قال الإمام الطبري في "تفسيره" (8/ 299، ط. مؤسسة الرسالة): ["نشوزهن" يعني: استعلاءَهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فُرُشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهنَّ طاعتهم فيه، بُغضًا منهن وإعراضًا عنهم] اه. وقال الخطيب الشربينى فى "مغني المحتاج" (3/ 259، ط. دار الفكر): [وَالنُّشُوزُ هُوَ الْخُرُوجُ مِن الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا، وَكَمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنْ الاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ غَيْرَ الْجِمَاعِ لا مَنْعِهَا لَهُ مِنْهُ تَدَلُّلًا، وَلا الشَّتْمُ لَهُ، وَلا الإِيذَاءُ لَهُ بِاللِّسَانِ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ تَأْثَمُ بِهِ، وَتَسْتَحِقُّ التَّأْدِيبَ عَلَيْهِ، وَيَتَوَلَّى تَأْدِيبَهَا بِنَفْسِهِ عَلَى ذَلِكَ] اه. وبينت الإفتاء ما يترتب على النشوز ما يلي: 1- استحقاق الإثم؛ لأن النشوز حرامٌ شرعًا. 2- سقوط النفقة والسكنى، فالناشز لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها نفسها إليه، وإذا منعها النفقةَ كان لها منعه من التمكين. 3- جواز التأديب، وذلك بوعظها أو هجرها أو ضربها ضربًا غير مبرح في بعض الحالات. وشددت الإفتاء إن رجعت الزوجة عن إصرارها على النشوز سقط ما ترتب على النشوز، إلا الوعظ بصفة عامة فإنه لا يسقط؛ لأنه من التناصح على الخير، ولا يضر بالزوجة.